السنة
2022
الرقم
665
تاريخ الفصل
4 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

       وعضوية القاضيين السيدين : عماد مسوده ، عوني البربراوي 

 

الطـــــاعن : الحق العام / النيابة العامة

المطعون ضده : ع>ان

                   وكيله المحامي : جواد عبيدات  

الإجــــــــــراءات

- بتاريخ 24/11/2022 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 19/10/2022 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 175/2021 الموحد معها القضية الاستئنافية الجزائية رقم 73/2021 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف الجزائي رقم 175/2021 موضوعاً ورد الاستئناف الجزائي رقم 73/2021 موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعلان براءة المستأنف بالاستئناف رقم 175/2021 عبد الله صالح حسين قرعان كون الفعل لا يؤلف جرماً ولا يستوجب عقاباً .

- وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه وقع باطلاً كون سعادة القاضي عاهد طوقان كان قد نظر الدعوى بوظيفته لدى النيابة العامة وكذلك نظر جلسات المحاكمة لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية...

2- الحكم المطعون فيه جاء متناقضاً رغم ثبوت اركان جريمة الافتراء المسندة للمطعون ضده...

3- ان المحكمة قد اهدرت مصلحة المشتكين في هذه الدعوى وهم الأولى بالرعاية وفق مقاصد المشرع من تجريم الافتراء...

4- ان المحكمة لم تبحث اركان وعناصر التهمة المسندة للمطعون ضده ولم تزن بينات النيابة العامة...

5- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب ومبني على فساد في الاستدلال...

- لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق والقانون .

المحكمــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلأً .

- وفي الموضوع وعن أسباب الطعن

- وبالنسبة لما جاء بالسبب الأول

- نجد انه غير وارد ، ذلك انه من الثابت ان القاضي السيد عاهد طوقان كان قد نظر الدعوى بصفته ممثلاً عن النيابة العامة في مرحلة التحقيق الابتدائي ، الا انه لم يشارك بأي اجراء امام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية مما يستوجب رد هذا السبب .

- اما بالنسبة لباقي الأسباب

- نجد ان لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبوصفها محكمة موضوع سلطة في تقدير الدليل وتكوين قناعتها ولها ان تقضي بالبراءة متى شكت في صحة الدليل او عدم كفاية الاثبات ، او ان الفعل لا يشكل جرماً ولا يستوجب عقاباً ، وقد اشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت وقائع الدعوى بكافة جوانبها واحاطت بظروفها وادلة الاثبات التي اعتمدتها النيابة العامة في اسناد التهمة للمطعون ضده ، وكيف لم تقتنع ببينة النيابة العامة وقد جاء حكمها المطعون فيه معللاً تعليلاً سليماً وبيان الأسباب الموجبة للبراءة.

- اضف الى ذلك ان الاجتهاد مستقر على انه يشترط في جريمة الافتراء ان يتحقق علم المفتري ببراءة المفترى عليه من الجرم المشكو منه ، أي ان يتوافر سوء قصد المفتري على اعتبار ان الافتراء من الجرائم العمدية ، ولا بد من توافر القصد الجرمي أي نية ارتكاب الافتراء ، وإقامة الدليل عليه الذي لا يصح افتراضه لمجرد ثبوت الكذب .

- وينبني على كل ذلك ان اركان وعناصر جريمة الافتراء لم تتوفر في الشكوى التي قدمها المشتكي المتهم في هذه الدعوى ، وان هذا الفعل أي تقديم الشكوى على هذا الوجه لا يؤلف جرماً ولا يستوجب عقاباً.

- وحيث توصلت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الى نتيجة تتفق واحكام القانون ، فإن هذه الأسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً واعادة الاوراق لمصدرها .

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/1/2023

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق