دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد
وعضوية القاضيين السيدين : عماد مسوده ، عوني البربراوي
الطـــــاعن : الحق العام / النيابة العامة
المطعون ضده : ع>ان
وكيله المحامي : جواد عبيدات
الإجــــــــــراءات
- بتاريخ 24/11/2022 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 19/10/2022 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 175/2021 الموحد معها القضية الاستئنافية الجزائية رقم 73/2021 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف الجزائي رقم 175/2021 موضوعاً ورد الاستئناف الجزائي رقم 73/2021 موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعلان براءة المستأنف بالاستئناف رقم 175/2021 عبد الله صالح حسين قرعان كون الفعل لا يؤلف جرماً ولا يستوجب عقاباً .
- وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
1- الحكم المطعون فيه وقع باطلاً كون سعادة القاضي عاهد طوقان كان قد نظر الدعوى بوظيفته لدى النيابة العامة وكذلك نظر جلسات المحاكمة لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية...
2- الحكم المطعون فيه جاء متناقضاً رغم ثبوت اركان جريمة الافتراء المسندة للمطعون ضده...
3- ان المحكمة قد اهدرت مصلحة المشتكين في هذه الدعوى وهم الأولى بالرعاية وفق مقاصد المشرع من تجريم الافتراء...
4- ان المحكمة لم تبحث اركان وعناصر التهمة المسندة للمطعون ضده ولم تزن بينات النيابة العامة...
5- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب ومبني على فساد في الاستدلال...
- لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق والقانون .
المحكمــــــــــة
- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلأً .
- وفي الموضوع وعن أسباب الطعن
- وبالنسبة لما جاء بالسبب الأول
- نجد انه غير وارد ، ذلك انه من الثابت ان القاضي السيد عاهد طوقان كان قد نظر الدعوى بصفته ممثلاً عن النيابة العامة في مرحلة التحقيق الابتدائي ، الا انه لم يشارك بأي اجراء امام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية مما يستوجب رد هذا السبب .
- اما بالنسبة لباقي الأسباب
- نجد ان لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبوصفها محكمة موضوع سلطة في تقدير الدليل وتكوين قناعتها ولها ان تقضي بالبراءة متى شكت في صحة الدليل او عدم كفاية الاثبات ، او ان الفعل لا يشكل جرماً ولا يستوجب عقاباً ، وقد اشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت وقائع الدعوى بكافة جوانبها واحاطت بظروفها وادلة الاثبات التي اعتمدتها النيابة العامة في اسناد التهمة للمطعون ضده ، وكيف لم تقتنع ببينة النيابة العامة وقد جاء حكمها المطعون فيه معللاً تعليلاً سليماً وبيان الأسباب الموجبة للبراءة.
- اضف الى ذلك ان الاجتهاد مستقر على انه يشترط في جريمة الافتراء ان يتحقق علم المفتري ببراءة المفترى عليه من الجرم المشكو منه ، أي ان يتوافر سوء قصد المفتري على اعتبار ان الافتراء من الجرائم العمدية ، ولا بد من توافر القصد الجرمي أي نية ارتكاب الافتراء ، وإقامة الدليل عليه الذي لا يصح افتراضه لمجرد ثبوت الكذب .
- وينبني على كل ذلك ان اركان وعناصر جريمة الافتراء لم تتوفر في الشكوى التي قدمها المشتكي المتهم في هذه الدعوى ، وان هذا الفعل أي تقديم الشكوى على هذا الوجه لا يؤلف جرماً ولا يستوجب عقاباً.
- وحيث توصلت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الى نتيجة تتفق واحكام القانون ، فإن هذه الأسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/1/2023
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ع.ق