السنة
2018
الرقم
259
تاريخ الفصل
9 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد رفيق زهد

وعضويــــة القضــــاة الســــادة : طلعت الطويل ، محمد العمر ، عصام الانصاري ، محمد سلامه

 

الطــاعــــــــــن : م.ق / جنين

                   وكيلته المحاميه سائده دلبح / جنين

المطعـون ضده : الحق العام ويمثله عطوفة النائب العام / رام الله

          

الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 16/04/2018 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف الجزائي رقم 320/2017 بتاريخ 28/3/2018 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

يستند الطعن لما يلي :-

1- الحكم الطعين مبني على اسباب ظنية لا علل حتمية ومخالف لمبدأ (تساند الادلة) حيث فساد الاستدلال المؤدي للخطأ الحتمي بالنتيجة المتوصل اليها .

2- اخطأت محكمة الاستئناف بتأييدها الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين حيث جاء قرارها منصبا على التأييد الحتمي للنتيجة المتوصل اليها دونما استعراض او مناقشة لقرار محكمة الدرجة الاولى وعليه يغدو قرار المحكمة الاستئنافيه اعتناقا لقرار محكمة الدرجة الاولى وتبريرا         لا مناقشة وتسبيباً .

3- اخطأت محكمة الاستئناف فيما توصلت اليه من اهدار جزئي لاقوال المتهم امام جهاز الشرطة دونما اهدارها لهذه الاقوال امام النيابة العامة ....

4- ان الارتكاز والتعويل على اعتراف المتهم المسلوب منه لدى جهاز المكافحة والمقيد برهنها لدى النيابة العامة يجعل من الحكم المستانف مشوب بالقصور ويعتريه فساد في الاستدلال ومخالفة لمبدأ (تفسير الشك لصالح المتهم) ....

5- اخطأت محكمة الاستئناف حيث انها لم تتنبه الى تواؤم التهمة المنسوبة للمتهم الثاني وما ورد من تفاصيل في لائحة الاتهام ....

6- اخطأت محكمة الاستئناف في تعليل وتسبيب القرار المطعون فيه اذ ان القرار كان يفتقر الى التسبيب والتعليل وان محكمة الاستئناف قد نصبت نفسها مكان محكمة الموضوع في وتسبيب وتعليل قرارها وهذا مخالف لتطبيق القانون .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمه قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار اجراءاتها والقرارات الصادرة بها الا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة استئناف رام الله بتاريخ 28/03/2017 بموجب الاستئناف رقم 320/2017 والذي قضى برد الاستئناف موضوعا والذي تمثل بالادانة      بما اسند للطاعن والحكم عليه بالحبس لمدة خمس سنوات وغرامة ثلاثماية دينار اردني خلافا للامر 558 لسنة 1975 .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واوجه الطعن والذي تمثل ابتداءً بالنعي على التقرير الخاص بالطاعن بتاريخ 09/05/2015 كان هناك اثار ضرب شديد ذو عمر اكثر من ثلاث ايام الى اسبوع وتاريخ تدوين الافادة في 05/05/2015 وتاريخ التحقيق امام النيابة العامة بنفس التاريخ وان المحكمة لم تلتفت لهذه المسألة الهامة بالنسبة للتقرير العدلي .....

لما ان محكمة الاستئناف قد دللت بحكمها الطعين حول الوقائع وظروف الضبط والتحقيق ان النيابة العامة اسندت للمستأنف ومتهمين اخرين تهمة زراعة وتنمية عقاقير خطرة خلافا للمادة 6 من الامر رقم 558 لسنة 1975 وبالتفاصيل (انه قبل ثلاث شهور قام المتهم م.ق باستئجار شقة داخل بلدة برطعه وقام المتهم ا. ع بايصال الكهرباء للشقة وتم اعداد الشقة ومدها بجداريات سلفر واستخدام الشقة كمستنبت لاشتال المخدرات وبتاريخ 04/05/2015 تم ضبط المتهمه ا.ص داخل الشقة وهي تقوم بسقاية الاشتال والعمل على رعايتها وتم التحرز على الاشتال والمضبوطات وتم فحص عينه منها وتبين انها مادة مخدرة (المارجوانا) (القنب الهندي) المحسنه المخدره .

اقوال المتهم ع. تحديداً تطابقت مع الوقائع واقوال المتهمة الاولى ا. للنيابة العامة بتاريخ 05/05/2015 والتي جاء فيها (طلب مني م. ان اقوم بسقاية الاشتال واعرف انها مخدره وموجودة داخل شقة في برطعه واخبرني م. بانه استاجر الشقة لهذه الغاية وهي زراعة الاشتال واخبرني م. ان هذه الاشتال لشخص يهودي وهو كان يحضر مرة كل اسبوع للعناية بها وانا دوري سقاية هذه الاشتال كل يوم في ساعات العصر ....)

وحول مسالة التعذيب التي اوردها الطاعن في صحيفة طعنه ذكرت محكمة الاستئناف ان التقرير الطبي الصادر عن الطبيب العدلي اليها في 14/05/2015 والذي يفيد ان الفحص كان بتاريخ 09/05/2015 الساعه العاشرة صباحا والمتضمن اثار لازرقاق على منتصف الفخد الايمن للناحية الخلفية بطول 10سم وعرض 2سم ذات خطين بلون ازرق داكن ناتجه عن عنف خارجي واقرب     ما يكون الى العصي او بربيش وعمرها اكثر من ثلاث ايام واقل من اسبوع واثار اخرى على الاليه اليسرى بطول 8 سم وعرض 2 سم بنفس تفاصيل الاثر الاول واقرت المحكمة ان المتهم تعرض للضرب ولم تأخذ بافادته المعطاه للشرطة وطرحتها جانباً لمخالفتها للقانون .

اما القول بالتهديد حول اعطاء الاقوال للنيابة العامة انه اذا ما اعترف سيعود للتوقيف يعوزه الاثبات والدليل وان الافادة المأخوذه من وكيل النيابة تتفق والقانون ولا بطلان فيها ومتفقة واحكام القانون .

ونحن كمحكمة نقض لنجد ان ما سعى له الطاعن بالنعي على بطلان اجراءات التحقيق التي تعرض لها الطاعن من قبل الشرطة لا تعطي مدلول ببطلان باقي الاجراءات السليمة المتفقة واحكام القانون والتي اثبتت الوقائع والمبرزات والشهادات والمضبوطات وافادة المتهمة (ا.) هي بينة سليمة وتتفق مع ما قدم من اسانيد وادلة وقرائن على اثبات التهمة على الطاعن دون الاستناد لاعتراف الطاعن تحديداً واننا نجد ان المصلحة المطروحة بهذا الوجه ما هي الا مصلحة نظرية ....

ولما كان النعي وتخطئة المحكمه بطريق النقض حقاً اجرائياً يهدف الى تحقيق حماية قانونية لحق الا بعد البحث في مسوغات الوقائع موضوع الطعن وبالتالي كان التقرير بوجودها او انعدامها يكون بالرجوع الى اوراق الدعوى والادلة والقرائن والمستندات التي اكدت التهمة واثباتها دون النظر الى مسألة تعرض الطاعن للضرب من قبل الشرطة لا يعطي الطاعن النعي على الحكم قبل التطرق الى الاساس والواقعه الثابته والبحث فيه يكون دون جدوى .

بمعنى ان مسالة الاحتجاج والنعي بتعرض الطاعن للضرب هو الاساس الذي صدر محقق لمقصوده ولا متسق مع حق يرى انه له ولا يجني الطاعن نفعاً من وراءه طالما اثبتت البينة دون الاعتراف تحديداً بارتكاب الطاعن لما اسند له بالجزم واليقين .

وعليه نجد ان هذا الوجه لا يرتب اثراً والنعي على بطلان الحكم الطعين يكون نعياً غير سديد يستوجب رفضه .

ولما ان محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة قانون وواقع واعمالا بصريح المادة 342 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ تملك تقديراً على الاثبات المادي لوقائع الدعوى وفق العقيدة التي تكونت لديها سواء بالغاء الحكم المستأنف او تعديله او تأييده طالما ارتسم في وجدانها بالدليل الصحيح امام محكمة النقض فيما يتعلق بحصول الواقعه نفياً او اثباتاً .

ولما ان صريح المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ لا يقبل الطعن بالنقض الا بناء على الاسباب التي عددتها ومن ضمنها المادة 351 الفقره 5 من القانون اذا كان الحكم المطعون فيه مبني على مخالفة القانون او على خطأ في تطبيقه او في تفسيره .

ولما كان الحكم المطعون فيه لم يخالف القانون ولم يخطئ في تطبيقه فيكون الطعن الماثل مرفوض .

                                        لـــــــــــــــــذلـك

تقرر المحكمه رد الطعن موضوعاً ورد الطلب رقم 49/2018 حيث اصبح غير ذي جدوى .

          

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 09/09/2018