دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــد عبدالله غزلان
وعضويــة القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين ، فواز عطية
المستدعي : محمد فرحان سليم أبو سمية / رام الله - أبو قش ، بصفته الشخصية والإرثية.
وكيلاه المحاميان : بهاء ناجي و عبير نمر / سلفيت .
الاجـــــــــــــــــــراءات
تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 521/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 07/11/2022 عن محكمة إستئناف القدس ، بالإستئناف المدني رقم 452/2022 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وحيث أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وفسخ معاملة الإنتقال بالإرث لدى دائرة تسجيل أراضي رام الله ، وإلغائها وتنفيذ الوكالات الدورية موضوع الدعوى في قطعة الأرض رقم 18 حوض 3 المسماه ظهرا عمر من أراضي أبو قش ، وتسجيل حصص مورث المدعى عليهم الإرثية والشخصية على اسم المدعي ، وحيث نجد ما يبرر وقف التنفيذ ، وذلك لطبيعة هذه الدعوى .
لـــــــــذلـــــك
تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة إستئناف القدس رقم 452/2022 ، الصادر بتاريخ 07/11/2022 ، لحين البت في الطعن بالنقض 521/2023 .
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/04/2023
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ص . ع