السنة
2021
الرقم
348
تاريخ الفصل
2 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد محمد مسلم 

وعضويــة القضاة السادة :حازم ادكيدك،د.رشا حماد،محمد احشيش،كمال جبر

 

الجهة الطاعنة: شركة بيتي للاستثمار العقاري المساهمة الخصوصية 

              وكلاؤها المحامون راسم كمال و/او اياد حلايقة مجتمعين او منفردين

المطعون ضده : محمد رشاد محمد أبو زيادة /بيتلو /رام الله  

   وكيله المحاميان عبد القادر أبو زيد و/او جميل البزار مجتمعين او منفردين

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بطعنها هذا بتاريخ 15/7/2021 وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 21/6/2021 والمتمم له والصادر بتاريخ 5/7/2021 القاضي برد الاستئنافين موضوعاً على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها .

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :

  1. القرار المطعون فيه والمتعلق بالشق الخاص بالاستئناف 850/2021 لم يعلل بشكل سليم ولم تبين المحكمة البينات التي ساقتها للوصول الى القرار .
  2. اخطات محكمة الاستئناف بعدم معالجة كافة بنود لائحة الاستئناف المقدمة من الطاعنة .
  3. اخطات المحكمة فيما خلصت اليه باستحقاق المطعون ضده 11155 شيكل بدل فصل تعسفي على الرغم انه تم انهاء خدماته وفق احكام المادة 41 من قانون العمل وانه لايشترط اشعار وزارة العمل باعتباره عنصر شكلي ذلك ان مبررات انهاء العمل هي امر موضوعي .
  4. تم انهاء عمل المدعي بسبب انتهاء المشروع الذي كان يعمل عليه لدى الجهة الطاعنة حيث تم التعاقد معه على اعمال الدهان في مشروع مركز مدينة روابي ، فانتهاء المشروع انهى عمل المدعي ولم يعد له شاغر وظيفي وفق شروط م/41 من قانون العمل وان البينة الشفوية ذهبت لاثبات مقتضيات الانهاء التي تعود الى أعادة الهيكلية التي جرت على اغلب اقسام الشركة ما يجعل الفصل غير تعسفي .

وطلبت الجهة الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن وفسخ القرار المطعون فيه والحكم برد الدعوى بشق الفصل التعسفي وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفيا شرائطه الشكلية  ، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع :ووفق ما تجاهر به وراق الدعوى من إجراءات تشير الى إقامة المدعي (المطعون ضده) دعواه رقم 355/2018 لدى محكمة بداية حقوق رام الله في مواجهة الجهة المدعى عليها للمطالبة بحقوق عمالية بقيمة (82100) شيكل وذلك للأسباب التي أوردها في لائحة دعواه،تم السير باجراءات الدعوى وصدر حكم محكمة الدرجة الأولى بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ (25045) شيكل للمدعي وتضمينها الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة ، لم يرتض طرفي الخصومة فطعنا امام محكمة الاستئناف بموجب الاستئنافين 852/2021 و850/2021 لدى محكمة استئناف القدس والتي قضت بدورها بتاريخ 21/6/2021 برد الاستئنافين موضوعاً وأصدرت حكماً متمماً في 5/7/2021 جزءاً من الحكم الأساس.

 لم ترتضي الجهة الطاعنة (المدعى عليها) بالحكم فطعنت به امام محكمة النقض للأسباب التي اوردناها سابقاً .

المحكمة وبمعزل عن أسباب الطعن التي ساقتها الطاعنة في أسباب طعنها وبالعودة الى الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف حيث صدر بتاريخ 21/6/2021 في الاستئنافين 850/2021 و852/2021 وقد ذهبت محكمة الاستئناف في ردمقتضب على أسباب الاستئناف 852/2021 ولم تورد بذات الوقت الرد على أسباب الاستئناف 850/2021 المقدم من الجهة الطاعنة ،ولم يحمل الحكم في أي من حيثياته ما يتلعق باسباب الطعن التي حملها المستأنف في لائحة استئنافه والمتعلقة اساساً بالفصل التعسفي .

وقد قامت المحكمة الاستئنافية باصدار قرار بالتدقيق على اثر تقديم الجهة المستانفة في الاستئناف 850/2021 باستدعاء للفصل فيما لم تفصل به المحكمة طبقا لنص المادة 185 من الأصول واعتبرت هذا القرار متمماً للحكم الأصلي وحيث ان عدم الفصل في أسباب الاستئناف 850/2021 كاملاً لا تندرج اغفالاً للطلبات الموضوعية المقصودة في نص المادة المذكورة ،فيكون ما يسمى الحكم المتمم الصادر بتاريخ 5/7/2021 قد صدر ممن لا يملك حق إصداره ذلك ان يد المحكمة قد ارتفعت عن نظر الاستئناف عند اصدار حكمها في 21/6/2021 .

وحيث ان الحكم الطعين قد خلا من أسبابه الواقعية والقانونية فيما يتعلق بالاستئناف 850/2021 ما يجعل الحكم الصادر باطلاً اعمالاً لنص المادة 175 من الأصول 

لذلك

دون الحاجة لبحث أسباب الطعن نقرر قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين الصادر في الاستئنافين 850/2021 و852/2021 وإعادة الدعوى الى مرجعها للسير على هدي ما بيناه على ان تنظر من هيئة مغايرة غير تلك مصدرة الحكم الطعين .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 2/1/2023