دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد
وعضوية القاضيين السيدين : عماد مسوده ، عوني البربراوي
الطـــــاعن : الحق العام / يمثله رئيس نيابة نابلس
المطعون ضده : م .ة / طلوزة نابلس
الإجــــــــــراءات
- بتاريخ 17/11/2022 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 3/11/2022 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 106/2022 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
- وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
1- لم تراعي محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه ما اشتملته نص المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية...
2- الحكم المطعون فيه يشوبه القصور في التعليل والتسبيب القانوني السليم وجاء خالياً من أسبابه الموجبة...
3- لم تقم محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه بمعالجة البينات ووزنها وزناً سليماً...
- لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني.
المحكمــــــــــة
- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلأً .
- وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً ومحصلها واحد وهي الطعن بما توصلت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من نتيجة على ضوء البينة التي اعتمدتها وقنعت بها.
- ومن استعراض المحكمة للبينة المقدمة والمستمعة في هذه الدعوى ، نجد انه لم يرد فيها ما يثبت ارتكاب المطعون ضده لأي خطأ أدى او ساهم من قريب او بعيد في حصول الحادث موضوع الدعوى وبالنتيجة أدى الى الوفاة.
- ان المطعون ضده هو صاحب مسبح ومنتزه فلسطين والقائم على ادارته وهو المدير الإداري للمنتزه الذي حصلت به الحادثه موضوع الدعوى ، وانه حاصل على التراخيص اللازمة لعمله وانه قام بتأمين وتوفير منقذين للعمل على البركة في المنتزه وان البركة مستوفية لشروط السلامة العامة.
- وبذلك لم يثبت من خلال تلك البينة ارتكاب المطعون ضده حسب طبيعة عمله لاي خطأ او اهمال او قلة احتراز ومخالفة القانونين والأنظمة تسبب عنه وفاة المجني عليه ، وان اركان وعناصر التهمة المسندة اليه غير متوفرة بحقه مما ينبي على كل ذلك اعلان عدم مسؤوليته وبالنتيجة اعلان براءته من التهمة المسندة اليه.
- وحيث توصلت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لذات النتيجة فيكون حكمها المطعون فيه موافقاً للأصول والقانون ، وان أسباب الطعن مجتمعة لا ترد عليه مما يستوجب ردها .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/1/2023