السنة
2022
الرقم
718
تاريخ الفصل
4 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

       وعضوية القاضيين السيدين : عماد مسوده ، عوني البربراوي 

 

الطـــــاعن : الحق العام

المطعون ضدهم : 1- شركة ر.ن للمطاعم والفنادق / رام الله

                        2- ج. ب / رام الله

                   وكيلهم المحامي : مرسي حسين   

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 13/12/2022 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 27/11/2022 في الاستئناف الجزائي رقم 348/2022 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإعلان براءة المستأنف المطعون ضده الثاني بصفته مفوض بالتوقيع عن المطعون ضدها الأولى من التهمة المسندة اليهم وهي عدم دفع اجرة عمال المياومة في نهاية كل أسبوع المعاقب عليها بنص المادة 82/ج بدلالة المادة 132 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000.

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

أخطأت المحكمة الاستئناف في تطبيق وتفسير نصوص المواد 80/ج بدلالة المادة 132 من قانون العمل على الواقعة الثابته وان كافة عناصر وأركان التهمة المسندة للمطعون ضدهما - المتهمان - متوفرة في فعل المطعون ضدها .

وبالنتيجة التمست النيابة العامة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وإجراء المقتضى القانوني .

بتاريخ 18/12/2022 تبلغ وكيل المطعون ضدهما لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن

وبالعودة الى النصوص القانونية التي تحكم الواقعة المدعى بها وهي عدم دفع المطعون ضدهم المتهمان اجر المشتكي في الموعد التي حددها القانون .

نجد بأن المادة 82/ج من قانون رقم 7 لسنة 2000 قد نصت ( 1- يدفع الاجر للعامل بالنقد المتداول قانوناً شريطة ان يتم الدفع وفقاً لما يلي :

أ- في أيام العمل ومكانه ب- في نهاية كل شهر للعاملين بأجر شهري ج- في نهاية كل أسبوع للعاملين على أساس وحدة الإنتاج أو الساعة أو المياومة أو الأسبوع. 2- لا يجوز تأخير دفع أجر العامل أكثر من خمسة أيام من تاريخ الاستحقاق.

فمن خلال هذا النص يتضح بأن صاحب العمل يكون فعله مجرم اذا امتنع عن دفع أجر العامل اثناء وجوده في مكان العمل وفي أيام العمل الفعلية وبالعودة الى كافة البينات نجد بأن المشتكي كان يعمل في المؤسسة التي يملكها المطعون ضده الثاني وبسبب جائحة كورونا تم وقف العمل في المؤسسات الخاصة بموجب اعلان حالة الطوارئ ومن ضمن المؤسسات التي تم ايقافها عن العمل المطعون ضدها الأولى وبناء على ذلك تم توقيف المشتكي عن العمل وان الجهة المطعون ضدها قد دفعت للمشتكي نصف الاجر الذي كان يتقاضاه عن نصف شهر 3 و 4 من العام (2000) على الرغم من ان المشتكي لم يداوم في تلك الشهرين .

وحيث ان نص المادة 82 سالفة الذكر قد نصت بأن الاجر يدفع للعامل في أيام العمل ومكانه وان المشتكي لم يعمل في الأشهر التي يدعي بأن من حقه ان يأخذ الاجر عنها وكان متوقف عن العمل في البداية بسبب اعلان حالة الطوارئ وان صاحب العمل بعد ان عادت المؤسسة للعمل لم يعيد المشتكي للعمل.

وحيث ان ما تم بيانه لا يشكل جرماً ولا يستوجب عقاباً وان الموضوع المدعى به لا يعدوا ان يشكل نزاعاً حقوقياً يخرج عن اختصاص القضاء الجزائي فإن ما قضت به وتوصلت اليه المحكمة الاستئنافية يكون متفقاً وصحيح القانون مما يستدعي ذلك رد أسباب الطعن موضوعاً.

                                                لـــــــــــــــــــذا

    تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/1/2023