السنة
2019
الرقم
1895
تاريخ الفصل
4 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد عبد الله غزلان

وعضويــة القضاة السادة :عدنان الشعيبي  ، محمد الحاج ياسين ، عبد الكريم حنون ، فواز عطية

 

الطـــاعنة : صابرين شعبان فارس خليل/رام الله

وكيلها المحامي جواد يحيى الجعبة /رام الله

المطعون عليها : رشيدة سعيد محمد المغربي/رام الله

وكيلها المحامي كريم حمودة/رام الله

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتايخ 29/12/2019   nnn،لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله ، بتاريخ 20/11/2019 بالاستئناف المدني رقم 996/2018 ،القاضي بتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بإزالة الضرر المتمثل بوجود الكاميرات في منزل المدعية،التي تم تركيبها من قبل المدعى عليها ، والزامها بدفع مبلغ 11500 شيكل للمدعية،بدل اضرار مع الرسوم والمصاريف وخمسمائة دينار اتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

  1. اخطات محكمة الاستئناف في اعتماد المبرز م/1 ،واخطات باعتباره سنداً رسمياً  ولم تتح للطاعنة فرصة مناقشته ودراسة فحواه،وان المعاينة تمت بشكل غير قانوني.
  2. اخطات المحكمة بالاخذ بشهادة الشهود ، حيث ان الشهود أدلوا بافادات مغايرة للواقع.
  3. اخطات المحكمة بالزام الطاعنة بدفع مبلغ 11500 شيكل ،حيث جاء حكمها غير مسبب ، واخطات باحتسابها لمبلغ 11500 شيكل.

والتمست الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين ، وتضمين المطعون عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون عليها ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولـة قانونياً، ولتقديم الطعن في الميعاد ،ومستوفياً كافة شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع، تشير وقائع الدعوى ان المطعون عليها اقامت الدعوى ضد الطاعنة ، موضوعها إزالة ضرر ومطالبة بمبلغ عشرة الاف دينار بدل ضرر ، سجلت لدى قلم محكمة بداية رام الله تحت رقم 952/2016 ،على أساس من الادعاء انها تملك شقة في البناية الموصوفة في لائحة الدعوى في الطابق الأرضي،وان المدعى عليها قامت بتركيب كاميرات مراقبة موجهة الى منزل المدعية وحديقتها ،الامر الذي اعتبرته تعدياً على حريتها،وان هذا التعدي سبب لها ضرراً معنوياً ومادياً ، مما كبد المدعية تركيب سواتر مانعة من الكاميرات ، وأدى الى تحديد حركة المدعية في منزلها، واجابت المدعى عليها بانها قامت بتركيب كاميرات مراقبة لمنزلها ،ودفعت الدعوى بأن هذه الكاميرات لا تسبب ضرراً للمدعية،وامام محكمة الدرجة الأولى وبعد استكمال الإجراءات لديها،أصدرت حكمها القاضي بقبول الدعوى وإزالة الضرر المتمثل بوجود الكاميرات ، والزام المدعى عليها بتركيب كاميرات وفق دراسة فنية متخصصة ،بما لا يتعدى على خصوصية المدعية،مع الزامها بدفع مبلغ (11500) شيكل بدل اضرار لحقت بالمدعية، مع الرسوم والمصاريف و500 دينار اتعاب محاماة.

لم يلق الحكم قبولاً لدى المدعى عليها،فبادرت بالطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني 996/2018 ،وامام محكمة الاستئناف وبعد استكمال الإجراءات لديها ، أصدرت حكمها القاضي بتعديل الحكم ليصبح الزام المدعى عليها بإزالة الضرر ، المتمثل بوجود الكاميرات في منزل المدعية،والزامها بدفع مبلغ (11500) شيكل للمدعية مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و500 دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي ،الذي لم تقبل به الطاعنة وبادرت بالطعن فيه بالنقض بالطعن الماثل ، استنادا للأسباب الواردة فيه .

وعن أسباب الطعن

وفيما يتصل بالسبب الأول الناعي على الحكم بالخطأ باعتماد المبرز م/1

بالرجوع الى المبرز م/1 نجده محضر اثبات حالة ، منظم من قبل مأمور التنفيذ ، بناء على قرار صدر عن المحكمة في طلب اثبات حالة،قدم للمحكمة سنداً لاحكام المادة 113 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ،وبالتالي فهو مستند رسمي،وتكون محكمة الاستئناف اصابت صحيح القانون حين اعتبرته محرراً رسمياً،اما بخصوص قول الطاعنة انه لم تتح لها فرصة مناقشة ودراسة فحواه،فان هذا القول غير سديد ومخالف للواقع ،ذلك انه وبالرجوع الى محاضر ضبط جلسات محكمة الدرجة الأولى ، نجد وفي جلسة 23/5/2017 عندما طلب وكيل المدعية ابرازمحضر التنفيذ المشار اليه ، نجد ان جل ما ابداه وكيل الطاعنة انه سجل اعتراضه على الابراز لعدم الإنتاجية والقانونية ، وعليه فاننا نقرر رد هذا السبب .

وفيما يتصل بالسبب الثاني،الناعي على الحكم الخطأ بالاخذ بشهادة الشهود كونهم أدلوا بافادات مغايرة للواقع.

 وحيث ان الذي تنعاه الطاعنة في هذا السبب لا يعدو جدلاً في الموضوع،يخرج عن تخوم محكمة النقض  ذلك ان وزن البينة واستخلاص المتحصل منها،امر تستقل به محكمة الموضوع بلا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض ، طالما ان ما توصلت اليه من استنتاجات مستمد من البينة المقدمة في الدعوى ومستخلص استخلاصاً سائغاً ،وعليه نقرر رد هذا السبب .

اما فيما يتصل بالسبب الثالث فان ماخلصت اليه المحكمة لجهة التعويض عن الاضرار المادية التي لحقت بالمدعية من جراء فعل المدعى عليها ،مصدره القانوني الفعل الضار،اما من حيث قيمة التعويض المقدر بمبلغ 11500 شيكل ، نجد انها مستمدة من تقرير الخبير المعين من قبل المحكمة لتقدير قيمة الاضرار والتي احتسبها على النحو التالي،1- تكلفة تركيب مظلات وقاية لحماية الخصوصية مبلغ (7500) شيكل 2- تكلفة إزالة الإجراءات الوقاية ومعالجة مناطق الحفر والتوصيل مبلغ (1500) شيكل 3- تكلفة إزالة اثار الرطوبة داخل الغرف مبلغ (2500) شيكل ،وبما ان المدعية في لائحة دعواها حددت الاضرار المطالب بالتعويض عنها وفق البند السابع منها،وهو ما تكبدته من تركيب سواتر مانعة من الكاميرات ، والم ومعاناة تنتج عن تركيب هذه الكاميرات ، ولما لم تقدم بينة على الألم والمعاناة ، ولم يشملها تقرير الخبير،وبالتالي ما تضمنه تقرير الخبير من تقدير قيمة الضرر الناتج عن تركيب السواتر المانعة من الكاميرات هو مبلغ 7500 شيكل،وبالتالي هذا ما كان يتوجب الاخذ به من تقرير الخبير،وعليه فان هذه الجزئية ترد على الحكم الطعين .

لذلك

 تقرر المحكمة قبول الطعن فيما يتصل بالسبب الثالث منه،ونقض الحكم الطعين في تلك الحدود، وحيث ان موضوع الدعوى صالح للفصل فيه،نقرر عملا بأحكام المادة 237/2/أ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تعديل الحكم فيما يتصل بالمبلغ المحكوم به عن بدل كامل التعويض الى مبلغ 7500 شيكل،وتأييد الحكم الطعين فيما عدا ذلك،وعلى ان تتحمل الطاعنة رسوم ومصاريف هذا الطعن .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/1/2023