السنة
2023
الرقم
89
تاريخ الفصل
14 مايو، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــد بسام حجاوي

وعضويــة القضاة السادة :عبدالكريم حنون، فواز عطية،محمود جاموس،ثائر العمري

المستدعي: زيد أيوب زيد الأيوبي/محامي/رام الله

المستدعي ضده: لؤي عوض جمعة جفال

                   وكيله المحامي ايمن القاضي

الاجـــــــــراءات

تقدمت المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 411/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 23/1/2023 ، عن محكمة استئناف القدس، بالإستئناف المدني رقم 283/2022 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وحين أنه لا يوجد ما يوجب الخروج عن الأصل العام من ان الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ.

لـــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطلب مع تضمين المستدعي الرسوم والمصاريف.

                            قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 

 14/05/2023