السنة
2023
الرقم
85
تاريخ الفصل
15 مايو، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيـــد حازم ادكيدك

وعضويــة السادة القضاة: محمد احشيش و محمود الجبشة وكمال جبر ونزار حجي 

المستدعي : البعثة الروحية الروسية/الخليل           

وكيله المحامي: فضل نجاجرة/بيت لحم

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 595/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 4/4/2023 ، عن محكمة استئناف الخليل، بالإستئناف المدني رقم 845/2022 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لا تجد المحكمة مبرراً قانونياً لوقف التنفيذ واتباع الاستثناء .

لـــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب.

   قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 

15/5/2023