السنة
2018
الرقم
403
تاريخ الفصل
8 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنة حمارشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

حسن محمد عبد الله العرامين / سعير

وكيله المحامي

:

محمد سهيل عاشور و/او اماني ابو عرقوب / الخليل

المسـتأنـف عليه 

:

عبد الرؤوف احمد محمد اعمر / الخليل

 

وكيله المحامي

:

فرج ابو اسنينة / الخليل





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل في الدعوى الحقوقية  رقم 214/2010 بتاريخ 11/4/2018 و القاضي برد الدعوى و تضمين المدعي الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة.

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى ان القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة ولم يعلل تعليلاً قانونياً سليماً .

وفي المحاكمة الجارية علناً وبجلسة 2/7/2018 تقرر محاكمة المستانف عليه حضوريا و تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية و كرر وكيل المستانف لائحة استئنافه و التمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعه له .

المحكمة

المحكمة و بالتدقيق و المداولة تجد بان اسباب الاستئناف جميعها تتمحور حول النعي على الحكم المستانف بانه صدر ضد وزن وزن البينة و بانه لم يعلل تعليلا سليما و برجوع محكمتنا الى ملف الدعوى المستانفة نجد بانه من الثابت لديها بان المدعي باع كامل حصصه في قطعة الارض رقم (527) حوض (12) من اراضي سعير للمدعى عليه الاولى ذلك بموجب الوكالة الدورية رقم 6603/204 و بان المدعى عليه الاول قام بدوره ببيعها للمدعو غالب جرادات بموجب الوكالة الدورية رقم 4497/2009 و بان المدعي يطلب الغاء الوكالتين الدوريتين لعلة عدم قبض الثمن  و كون الوكالة الاولى تم اعطائها للمدعى عليه على سبيل الضمان، كما تجد محكمتنا بان المدعى عليه الاول اقر ببنود لائحة الدعوى ، و قدم المدعي بينته و التي ثبت من خلالها بان المدعى عليه الاول عندما نظم الوكالة الدورية الثانية للمشتري غالب كان قد قبض ثمن البيع ، و هذا ثابت من خلال شهادة الشهود جميعهم.و بتطبيق احكام القانون فان محكمتنا تجد بان المدعي عندما نظم الوكالة الدورية للمدعى عليه الاول ارتفعت يده عن الحصص المباعة و لم يعد له علاقة بها، اذ ان الوكالة الدورية كما هو معروف هي وسيلة ناقل للملكية ترتفع يد البائع عنها بمجرد توقيعه على الوكالة كون ان الوكالة الدورية متعلق بها حق الغير حسن النية، و طالما ان المدعى عليه الاول باع تلك الحصص للمشتري غالب فلم يعد للمدعي اية خصومة بينه و بين المدعى عليه الاول هذا من جهة و من جهة اخرى فان اقرار المدعى عليه الاول طالما انه اخذ الوكالة الدورية كضمان فلماذا قام ببيعها للمشتري غالب و قبض ثمنها و هذا دليل على سوء نية المدعى عليه الاول و من جهة ثانية قد ثبت لمحكمتنا بان المشتري غالب قد دفع ثمن قطعة الارض و انه تصرف بالارض و هذا ثابت من شهادته التي جاء فيها و ان المدعي لم يثبت دعواه

وحيث ان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستانف فان المحكمة تقرر

لذلك

برد الاستئناف موضوعا و تاييد الحكم المستانف مع تضمين المستانف الرسوم و المصاريف.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 8/10/2018