السنة
2023
الرقم
138
تاريخ الفصل
10 مايو، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

       وعضوية السيدين القاضيين : سائد الحمد الله ، عوني البربراوي 

 الطـــــاعن : الحق العام / النيابة العامة   

المطعون ضدهما : 1- شركة بيرفكيت للصناعة والتسويق / بير نبالا

                         2- مظفر رايق إسماعيل ظاهر بصفته مفوض بالتوقيع عن المطعون ضدها الاولى

الإجــــــــــراءات

- بتاريخ 18/4/2023 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 20/3/2023 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 555/2022 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

- ويتلخص سببا الطعن بما يلي :-

  1. الحكم محل الطعن جاء على خلاف ما نصت عليه المواد 228 ، 229 ، 249 من قانون التجارة والتي اوجبت على المسحوب عليه ان يوفي قيمة الشيك ولو بعد الميعاد المحدد لتقديمه...حيث ان على المسحوب عليه تسديد قيمة الشيك خلال ستة اشهر من التاريخ المدون على الشيك...
  2. اخطات محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تفسير نص الامر رقم 890/1981 وجانبت الصواب عندما قررت رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف على سند من القول بأن ركن من اركان الجريمة قد انهار وهو عدم عرض الشيك موضوع الدعوى على البنك المسحوب عليه خلال المدة القانونية المضروبة بالامر وهي ثلاثين يوماً...
  • لهذين السببين تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق واحكام القانون .

المحكمــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .
  • وفي الموضوع وعن سببي الطعن

وحيث ثبت بأن الشيك موضوع الدعوى قد اعيد بدون صرف لعدم وجود رصيد بعد انتهاء المدة القانونية لعرض الشيك على البنك المسحوب عليه للوفاء ، فإن ذلك لا يعفي المطعون ضدهما الجهة الساحبة من المسؤولية الجزائية بتهمة اصدار شيك لا يقابله رصيد ما لم يثبت بأن للشيك موضوع الدعوى مؤنه كانت موجوده وقائمة خلال مدة الثلاثين يوماً المتوجب خلالها عرض الشيك على البنك المسحوب عليه علماً بأن العرف المصرفي قد استقر على ان مدة عرض الشيك على البنك المسحوب عليه للوفاء بقيمته هي ستة اشهر من تاريخ استحقاقه او تاريخ إصداره .

  • وحيث ذهبت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الى خلاف ذلك فيكون حكمها المطعون فيه مستوجب النقض لورود هذين السبين عليه .
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية  لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه.

                 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/5/2023