السنة
2023
الرقم
165
تاريخ الفصل
31 مايو، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

       وعضوية السيدين القاضيين: عماد مسودة، بشار نمر

 

 الطـــــاعن: ن.ق/بيت امر/الخليل 

                وكيله المحامي: احمد الشريف/الخليل

المطعون ضده: الحق العام    

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 14/5/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 25/1/2023 بالاستئناف الجزائي رقم 697/2022 والمتضمن عدم قبول الاستئناف شكلاً.

وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن

لهذه الأسباب يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واجراء المقتضى القانوني.

بتاريخ 23/5/2023 تقدم النائب العام بمطالعة خطية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً موضوعاً ومصادرة التأمين النقدي .

 

 

 

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً، نجد بأن القرار المطعون فيه ليس من ضمن القرارات والاحكام الواردة في المادتين 346،347 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3لسنة 2001 والتي تقبل الطعن بطريق النقض استقلالاً.طعن

كما نجد بأن وكيل الطاعن كان قد تقدم بطعن سابق على ذات القرار موضوع هذا الطعن حمل الرقم 111/2023 والذي قضت فيه محكمتنا بعدم قبول الطعن الأمر الذي ترى معه المحكمة بأن الغاية من هذا الطعن هو إطالة أمد التقاضي وأشغال المحاكم عن واجباتها الأساسية في احقاق الحق وتطبيق القانون على المنازعات الجدية المعروضة عليها فضلاً عن أنه سلوك يتناقض وقواعد السلوك المهني السليم .

لــــذلــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين النقدي وإعادة الدعوى لمصدرها لاعادتها لمحكمة الدرجة الأولى للسير فيها اصولاً .

 

مربعنص

                 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 31/5/2023