دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد
وعضوية القاضيين السيدين: عماد مسودة و سائد الحمد الله
الطـــــاعن : ر.ن / قلقيلية.
وكيله المحامي : أحمد الخطيب / قلقيلية .
المطعون ضده : الحق العام.
الإجــــــــــراءات
-بتاريخ 03/05/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الإستئنافية بتاريخ 26/04/2023 تدقيقاً بالإستئناف الجزائي رقم 101/2023 والقاضي برد الإستئناف شكلاً .
-تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، وإتخاذ المقتضى القانوني .
- بتاريخ 17/05/2023 تقدم النائب العام بلائحة جوابية ، التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.
المحكمــــــــــة
-بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، نجد أن الطعن مُقدم ضمن الميعاد المقرر قانوناً ، فتقرر قبوله شكلاً .
-وفي الموضوع ، وبمعزل عن لائحة الطعن وأسبابها ، وعطفاً على المادة 354 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته ، تجد المحكمة أن الحكم المستأنف كان قد صدر بحق الطاعن بمثابة الحضوري بتاريخ 15/01/2023 .
- والثابت أن الطاعن كان قد تقدم بإستئنافه رقم 101/2023 الصادر به الحكم المطعون فيه بتاريخ 10/04/2023 ، في ظل القرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بتعديل قرار بقانون رقم 39/2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية وتعديلاته ، والذي دخل حين النفاذ بتاريخ 06/03/2022 .
- وبالعودة للمادة 3/ب من القرار بقانون سالف الذكر ، نجد أنها أعطت لمحاكم البداية بصفتها الإستئنافية صلاحية النظر والفصل في الطعون المقدمة إليها تدقيقاً ، إذا كانت تلك الطعون منصبة على الأحكام الوجاهية أو الحضورية .
- الأمر الذي يعني أن الطعن المنصب على الحكم الصادر بمثابة الحضوري يجب النظر فرقه وفصله مرافعة وفقاً للقواعد والضوابط الواردة في المادة 333 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3/2001 وتعديلاته ، وإذا ما أخذنا بعين الإعتبار البطلان المقرر بحكم القانون بموجب المادة 475 من القانون سالف الذكر .
- وحيث أن الحكم المستأنف صدر بمثابة الحضوري ، فقد كان يتوجب رؤية الإستئناف مرافعة ، وحيث لم تلتزم محكمة بداية قلقيلية بصفتها الإستئنافية بحكم القانون وفق ما تم الإشارة إليه ، الأمر الذي يغدو من حُكمها المطعون فيه مشوباً بعيب الفساد في الإستدلال والخطأ الفاضح الواضح في تطبيق القانون ، وسيما أن الإجتهاد القضائي لمحكمتنا قد استقر أيضاً على هذا الأمر ردحاً طويلاً عن الزمن .
لــــــــــــذلك
-تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بها وفق ما تم بيانه وبهيئة مُغايرة ، وإعادة التأمين النقدي للطاعن .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/05/2023
الكاتــــــــــب 3 الرئيـــــــس
ص . ع