السنة
2018
الرقم
444
تاريخ الفصل
8 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنة حمارشة و عواطف عبد الغني

 

المســـــــــــــــــــــــــــتأنفون

:

ناجية نعيم دعدوش محتسب / الخليل  نادية نعيم دعدوش ابو شكر / الخليل  ميسرة نعيم دعدوش شحادة / الخليل

وكيلهم المحامي

:

امجد عمرو / الخليل

 

المسـتأنـف عليهم 

:

نبيل نعيم دعدوش سلهب  تيسير نعيم دعدوش سلهب مازن نعيم دعدوش سلهب محمد عامرنعيم دعدوش سلهب ظاهر نعيم دعدوش سلهب محمد بسام نعيم دعدوش سلهب

 

وكيله المحامي

:

عبد الكريم فراح / الخليل







 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 7/5/2018 في الدعوى المدنية رقم 151/2018 و القاضي برد الدعوى.

يستند هذا الاستئناف في مجمله

  1. القرار المستانف مخالف للاصول و غير مسبب
  2. اخطات المحكمة بعدم التميز بين الدعوى 151/2018 و الدعوى 1122/2014 للاختلاف الكلي بينهما
  3. القرار المستانف جاء مخالف للمادة 174 من قانون الاصول
  4. القرار الصادر بالدعوى 1122/2014 متعلق برد الدعوى لعدم اثبات ان العقارات مسجلة باسم المورث و لم تبحث في موضوع الدعوى و اصل الحق

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر اجراء محاكمة المستانف عليهم حضوريا لتبلغ وكيلهم و لم يحضر و تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية و كرر وكيل الجهة المستانفة لائحة الاستئناف و التمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له.

المحكمة

اما من حيث الموضوع نجد ان الجهة المستانفة اقامت الدعوى ضد المستانف عليهم للمطالبة بحصصهن الارثية التي اليهن عن مورثهم المرحوم نعيم دعدوش سلهب في قطع الاراضي 229 الحوض 34439 و 187 من الحوض الطبيعي 26 و القطعة رقم 69 من الحوض رقم 34421 و نجد انهن قد تقدمن بالدعوى السابقة رقم 1122/2014 بذات الموضوع بذات الاطراف اي ان القضية ذاته الا اننا و بالرجوع الى الحكم الصادر في الدعوى السابقة رقم 1122/2014 نجد ان المحكمة قررت رد الدعوى بسبب عدم توافر شروط و عناصر موضوع الدعوى و ذلك لعدم اثبات ان العقارات موضوع الدعوى مسجلة باسم مورث الطرفين.

اي ان المحكمة في الدعوى السابقة لم تفصل في موضوع النزاع بحكم موضوعي بات ذلك ان الحكم برد الدعوى او عدم قبول الدعوى لعدم اثبات احد عناصر الدعوى لا يعني انتفاء الحق موضوعالدعوى و بالتالي لم تفصل المحكمة في الحق موضوعا الامر الذي لا يشكل هذا قضية مقضية بخصوص الحق موضوعا الامر الذي لا يمنع من تقديم دعوى جديدة بذات الحق الموضوعي الذي لم يبت فيه بحكم قضائي قطعي بات و عليه فان السبب الرابع من اسباب الاستئناف ترد على القرار المستانف

 

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستانف و اعادة الاوراق الى مصدرها لمتابعة السير في الدعوى حسب الاصول على ان تعود كافة الرسوم و المصاريف  و اتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 8/10/2018