السنة
2021
الرقم
518
تاريخ الفصل
9 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســـيد القاضـــــي محمد مسلم 

وعضويــة السادة القضاة : حازم ادكيدك و د. رشا حماد و محمد احشيش و محمود الجبشة

 

الجهة الطاعنة : 1- مي محمود أحمد تيم ، بصفتها الشخصية وبصفتها الوصي الشرعي على ابنيها محمود و سارة أبناء المرحوم عبدالكريم تيم تيم .

                      2- معاذ محمد عبدالكريم تيم .

                      3- معاوية محمد عبدالكريم تيم .

                      4- ميساء محمد عبدالكريم تيم .

وجميعهم من الفندق / قلقيلية بصفتهم من وبالإضافة لباقي ورثة وتركة المرحوم محمد عبدالكريم تيم . 

                           وكلاؤهم المحامون : حسام توفيق حسيبا و/أو بشار حسام حسيبا / نابلس .

المطعون ضدهما : 1- جهاد محمود يوسف أبو خديجة / قلقيلية .

                        2- شركة التأمين الوطنية / فرع نابلس .  

                           وكيلهما المحامي : أيمن خنفر / نابلس .

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الجهة  الطاعنة بواسطة وكيلها بتاريخ 08/08/2021  بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف نابلس في الإستئناف المدني رقم 489/2021  بتاريخ 30/6/2021 والقاضي برد  الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و50 دينار أتعاب محاماة. 

 

وقد استند هذا الطعن في أسبابه إلى:

  1. أخطأت محكمة الإستئناف في عدم معالجتها للخطأ المهني الجسيم الذي وقعت به محكمة الدرجة الأولى والتي وقعت به أيضاً محكمة الإستئناف رغم الإشارة إليه في أكثر من جلسة ، وهو أن المصاب المرحوم لم يحتصل في سنة 2007 على أي تقارير طبية من اللجنة اللوائية المحلية أي قبل حادث الطرق ، وأن التقارير الطبية الصادرة عن اللجان الطبية بدرجاتها المختلفة جميعها احتصل عليها المصاب بعد تاريخ وقوع الحادث في العام 2012 .
  2. أخطأت محكمة الإستئناف في عدم معالجتها للخطأ المهني الجسيم الذي ارتكبته محكمة الدرجة الأولى ووقعت به كذلك محكمة الإستئناف ، وذلك باعتمادها تقرير الخبير المطعون به الدكتور مفيد يعقوب كخبير فرد مقابل تقرير اللجنة الطبية العليا لما شاب هذا التقرير من أخطاء مهنية جسيمة .
  3. أخطأت المحكمة مصدرة الحكم في وزن البينة وفي تفسيرها لوقائع الدعوى .
  4. أخطأت المحكمة مصدرة الحكم بعدم قبولها للإستئناف موضوعاً بوفاة المستأنف ، علماً أن الحق لا يسقط بوفاة صاحبه .
  5. أخطأت المحكمة في إحالة المصاب إلى اللجنة الطبية العليا مرة أخرى رغم أنه حصل على تقرير من اللجنة المحلية واللجنة العليا من السابق .
  6. أخطأت المحكمة في تحديد طبيعة عمل المصاب لأن القدرة على العمل تختلف من شخص لآخر.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، وحيث نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ، ومستوفٍ لشرائطه الشكلية الأخرى ، لذلك نقرر قبوله شكلاً .

وبالعود لأوراق الدعوى والتي يتبين منها بأن مورث الجهة الطاعنة كان  قد أقام دعواه أمام محكمة بداية نابلس حملت الرقم 621/2013 موضوعها المطالبة بتعويضات عن أضرار جسدية جراء حادث طرق تعرض له المرحوم بتاريخ 10/5/2012  ، وبعد أن سارت محكمة الدرجة الأولى بالدعوى أصولاً أصدرت حكمها الفاصل في الموضوع  بتاريخ 6/10 /2019 والذي قضى بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي مبلغ وقدره 360 دينار أردني ومبلغ 2707 شيكل مع الرسوم والمصاريف و200 دينار أتعاب محاماه .

لم يرتضِ المدعي بهذا الحكم فطعن به إستئنافاً أمام محكمة إستئناف نابلس بموجب الإستئناف رقم 489/2021  وقد أصدرت محكمة الإستئناف حكمها بعد سماع الأطراف بتاريخ 30/6/2021 والذي قضى برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و50 دينار أتعاب محاماة. 

ولما لم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى ورثة المستأنف الذي توفاه الله تعالي أثناء السير بالإستئناف ، طعنوا  به  أمام محكمة النقض بموجب الطعن قيد النظر .

وبالعودة للبحث في أسباب الطعن بالنقض والتي تمحورت جميعها حول تخطئة المحكمة مصدرة الطعين في النتيجة التي خلصت إليها وفي وزنها للبينة التي استمعت إليها وبنت عليها حكمها ، وبتخطئتها في اعتمادها على تقرير الطبيب الخبير الفرد الدكتور مفيد يعقوب ، وأخطأت في تقييم عمل المرحوم ومدى مقدرته على القيام بأعماله .

وفي ذلك وبالعودة لأوراق الدعوى وما قدم بها من بينات ، نجد بأن المرحوم مورث الجهة الطاعنة كان قد تعرض لحادث طرق في العام 2012 أثناء تواجده على كرسيه المتحرك ما سبب له أضرار جسمانية أدخل على أثرها للمستشفى ومكث به مده تسعة أيام للعلاج .

والثابت من الأوراق بأن المرحوم كان قد أصيب بجلطة دماغية في العام 2007 سببت له شللاً في النصف الأيسر من الجسم ما أدى إلى عدم مقدرته على الحركة بشكل معتاد ، الأمر الذي اضطره لاستعمال الكرسي المتحرك والذي ثبت ومن خلال البينة التي تقدم بها المرحوم أمام محكمة الدرجة الأولى بأنه لم يكن يقوى على استخدام هذا الكرسي بشكل منفرد وإنما كان يحتاج إلى مساعدة الآخرين للحركة بها وكان يقوم بالدفع لهم مقابل ذلك .

وبعد أن أحيل المرحوم المصاب إلى اللجنة الطبية العليا قدرت الأخيرة بأن نسبة العجز لدى المصاب هي 80% غير أنها بينت بأنها لا تستطيع أن تثبت أن الحادث تسبب في زيادة وضع المريض السابق الناتج عن الجلطة  الدماغية (كما ورد في التقرير) ، وقد أدى أحد أعضاء اللجنة الطبية العليا الشهادة أمام محكمة الدرجة الأولى د. حسام موسى واكد على ما جاء في التقرير وبأن المرحوم كان يعاني من شلل نصفي في جانبه الأيسر قبل الحادث ، كذلك شهد الطبيب المعالج للمرحوم د. ناجح زين الدين والذي أكد أيضاً الحالة المرضية السابقة لدى المدعي وبأنه يعاني من شلل نصفي في جانبه الأيسر وخاصة في الجزء العلوي الأيسر منذ العام 2007  وأضاف بأن تقريره يتضمن ذات التشخيص الوارد في تقرير اللجنة الطبية العليا .

كذلك نجد بين أوراق  الدعوى إفادة معطاة من قبل المصاب المرحوم مورث الجهة الطاعنة للشركة المطعون ضدها يفيد فيها بأنه تعرض لجلطة سابقة قبل خمس سنوات وبأنه لا يستطيع الحركة
وأنه بلا عمل .

وقد شهد إبن المرحوم وزوجته أمام محكمة الدرجة وأكدا على أن المرحوم كان يحتاج إلى مساعد لتحريك الكرسي الذي كان يستخدمه قبل الحادث وجراء العارض المرضي الذي ألم به من السابق .

وفي ظل هذه المعطيات وبالأخص الفنية منها والتي تأكد من خلالها بأن الحالة المرضية ونسبة العجز التي كان  يعاني منها المرحوم ناتجة عن إصابته بجلطة دماغية تسببت في شلل النصف الأيسر من الجسم وتسببت في اقعاده وعدم مقدرته على الحركة بصورة طبيعية ، ولعجز المدعي عن إثبات العلاقة السببية بين ما يعاني منه من نسبة عجز وآلام وبين الحادث، ولكون الجهات الطبية الفنية نفت وعجزت عن ربط ما يعاني منه المصاب من شلل وضعف سواء بكامله أو جزء منه بالحادث محل الدعوى ، في حين ربطت الجهات الطبية ذاتها وعزت الحالة المرضية والعجز الذي تخلف لديه ويعاني منه إلى إصابته بالجلطة الدماغية السابقة لوقوع الحادث بخمسة سنوات ،كما سبق وأشرنا وبأنه كان قعيد الكرسي المتحرك ولم يكن يقوى على استعمالها منفرداً دون مساعدة الغير ، فخلصت المحكمة مصدرة الحكم الطعين من ذلك إلى النتيجة التي توافقت مع ما ورد في تقارير اللجان الطبية الفنية وهي عدم وجود   صلة  بين الحالة الصحية للمدعي وبين الحادث لعدم ثبوت أية علاقة سببية ما بين النتيجة الظاهرة والسبب المدعى به .

ومما تقدم ولما كان ذلك وحيث أن الجهة الطاعنة وهم ورثة المدعي المرحوم والذي توفاه الله أثناء نظر الإستئناف ينعون على الحكم الطعين الخطأ في ما خلص إليه من نتائج جراء الوزن الخاطيء للبينة ، وعلى الرغم من أن سلطة محكمة الموضوع التقديرية في ذلك سلطة مطلقة ولا رقابة لنا عليها إلا إذا خرجت بالأدلة التي استمعت إليها إلى غير ما يؤدي إليه صريحها أو مدلولها ،  وحيث نجد وبعد استعراض ما قدم أمام محكمة الموضوع من بينات بأن النتيجة التي خلصت إليها هي نتيجة تتفق وواقع البينة التي استمعت إليها وما كان لها أن تخلص إلى نتيجة مغايرة ذلك أن صريح ما استمعت إليه من بينات لا يؤدي إلا إلى النتيجة التي خلصت إليها والتي نجدها جاءت صحيحة صائبة متفقة وأحكام القانون

، الأمر الذي يكون معه ما جاء في أسباب الطعن لايرد على الحكم الطعين ولا ينال منه.

لــــذلــــلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ، وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 09/01/2023