السنة
2021
الرقم
374
تاريخ الفصل
9 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســـيد القاضـــــي محمد مسلم 

وعضويــة السادة القضاة : د. رشا حماد و محمد احشيش و محمود الجبشة و كمال جبر

 

الطاعنان : 1- الإتحاد العام لنقابة عمال فلسطين .

              2- حسن مصطفى ذيب شراكة . 

                           وكيلهما المحامي : عبدالله شراكة / رام الله .

المطعون ضدهما : 1- نهاد كمال جمال حسيني / رام الله .

                        2- جميل تاج الدين جميل حسيني / رام الله .  

                           وكيلهما المحامي : عماد صبيح / رام الله .

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما بتاريخ 25/07/2021 بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس  في الإستئناف المدني رقم 128/2021  بتاريخ 30/06/2021 ، والقاضي برد  الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و200 دينار أتعاب محاماة . 

 

وقد استند هذا الطعن في أسبابه إلى:

1 . القرار الطعين مخالف للاصول والقانون.

2  . القرار الطعين مبني على تأويل خاطيء ومعيب بعيب أصول التسبيب وعدم التعليل.

3 . القرار الطعين أغفل بينات جوهرية أدت إلى تكييف الدعوى تكييف خاطيء مخالف للوقائع والأسباب والطلبات والبينات المقدمة في الدعوى .

 4 . تقدم الطاعنان ببينة أمام محكمة الإستئناف ، عبارة عن وكالة دورية وسند تسجيل صادر عن أراضي بيت إيل يحمل اسم الطاعن الثاني  ويوجد إقرار بأن الأرض هي للطاعن الأول ، كما أن طابو بيت إيل يمنع تسجيل أي أملاك تعود لمؤسسات السلطة الفلسطينية .

5 . الطاعن الثاني يملك قطعة الأرض رقم 19 حوض 3 محل الدعوى بموجب سند تسجيل صادر عن بيت إيل على الشيوع ، وهذا لا يتفق مع الحكم الصادر بمنع المعارضة ، لكون الطاعن يملك جزء من العقار ، وبالتالي فإن الحكم خالف القانون من هذه الناحية .

6. للمطعون ضدهما الحق في التصرف في الجزء المملوك لهما من العقار محل الدعوى.

7. حيث أن المطعون ضدهما قبضا من وكيلهما ثمن قطعة الأرض بموجب اتفاقية البيع وكانا يعلمان بوجود البناء حيث لم يكونا خارج البلاد .

8 . قطعة الأرض محل الدعوى صادر فيها سند تسجيل من دائرة أراضي رام الله ويحمل اسم الطاعن الثاني ويوجد إقرار بخصوص الطاعن الاول ، وبذلك فإن منع المعارضة قبل إزالة الشيوع تعتبر سابقة لأوانها .

9. تصرف الطاعن في قطعة الأرض هو تصرف المالك وتعتبر المنشآت مقامة من مالك الأرض وتؤول للباني بعد إزالة الشيوع .

10. يد كل من أطراف الدعوى على الأرض يد مشروعة والحكم بمنع المعرضة من شأنه خلق نزاع يستند إلى قرار قضائي ، الأمر الذي يتعارض مع المرجو من القررات القضائية .

  1. . يوجد جهالة في الخصومة بخصوص الطاعن الأول ، حيث لا يوجد علاقة لاتحاد عام نقابات عمال فلسطين وحسن شراكة ليس المفوض عن الاتحاد.

 

 

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، وحيث نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ، ومستوفٍ لشرائطه الشكلية الأخرى ، لذلك نقرر قبوله شكلاً .

وبالعود لأوراق الدعوى والتي يبين منها بأن المطعون ضدهما  كانا  قد أقاما دعواهما أمام محكمة بداية رام الله  حملت الرقم 1063/2017 موضوعها نزع يد غاصبة لعقار، وبعد أن سارت محكمة الدرجة الأولى بالدعوى أصولاً أصدرت حكمها الفاصل بتاريخ 22/01/2019 والذي قضى بمنع المدعى عليهما من معارضة المدعيان في قطعة الأرض رقم 19 حوض 3 من أراضي عين سينيا وإزالة كافة أشكال التعدي مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار أتعاب محاماة . 

وبعد أن وقع على هذا الحكم  الطعن بالإستئناف ، أصدرت محكمة الإستئناف حكمها بعد سماع الأطراف بتاريخ 30/06/2021 والذي قضى برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و200 دينار أتعاب محاماة . 

ولما لم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى المستأنفان ، طعنا به أمام محكمة النقض بموجب الطعن قيد النظر .

وبالعودة للبحث في أسباب الطعن بالنقض ، وبخصوص الأسباب الأول إلى الثالث ، والتي جاءت أسباباً عامة لا بيان فيها لأوجه الخطأ المشكو منه ليصار إلى بحثه ومعالجته ، ولما كان عدم بيان وجه الخطأ على وجه الدقة والتحديد يحول دون الالتفات إليه باعتباره قولاً مرسلاً  مجهلاً لا يتصل بواقع قائم معلوم ومحدد ، لذا فإن هذه الأسباب والحال هذا تكون غير واردة .

أما بخصوص بقية أسباب الطعن بالنقض ، والتي دارت  جميعها حول مسألة واحدة تتصل بما قدم أمام محكمة الإستئناف من بينات تفيد بشراء الجهة الطاعنة لحصص في العقار محل الدعوى وتخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين لعدم الأخذ بهذ البينة .

وبالعودة  لوقائع  الدعوى وحيث نجد وبمطالعة أوراقها بأن المطعون ضدهما أقاما دعواهما ضد الجهة الطاعنة للمطالبة بنزع يدها عن قطعة الأرض رقم 19 من الحوض رقم 3 من أراضي عين سينيا بدعوى أنهما يضعا أيديهما على قطعة الأرض دون وجه حق ، وقد تقدما بسندات تسجيل صادرة عن دائرة الأراضي في بيت إيل تبين أسماء أصحاب حق  التصرف في الارض محل الدعوى ، ولم يكن من بينهم أحد من الجهة الطاعنة والتي كانت قد دفعت الدعوى بوجود اتفاقية تعهد بالبيع من أحد الشركاء في قطعة الأرض للطاعن الاول وهو اتحاد نقابات عمال فلسطين بواسطة المفوض عنه الطاعن الثاني.

محكمة الدرجة الأولى كيفت الدعوى بما لها من صلاحيات بأنها دعوى منع معارضة في منفعة عقار وإزالة ضرر متمثل في إزالة الأبنية التي استحدثها الطاعنان دون وجه حق ، وقررت بناء على ذلك واستناداً لأحكام قانون التسوية وقانون التصرف بالأموال غير المنقولة اعتبار معاملة الوعد بالبيع باطلة ولا ترتب أثراً كونها جرت خارج الموقع الرسمي ولم يجرِ تنفيذها أو تسجيلها في دائرة تسجيل الأراضي حسب الأصول .

وبعد أن طعن المدعى عليهما بالإستئناف وأثناء السير في إجراءات الخصومة طبقاً لأحكام القانون ، تقدم الطاعنان ببينة جديدة تمثلت في صورة عن سجل الأراضي في دائرة أراضي بيت إيل تفيد بنقل جزء من حصص أحد المالكين على الشيوع باسم الطاعن الثاني وقد تم النقل هذا بتاريخ 05/11/2020 أي أثناء نظر الإستئناف .

محكمة الإستئناف أيدت الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى وأشارت إلى أن البينة الجديدة لا علاقة لها بما ورد في لائحة الطاعنين الجوابية وبأنه لا يجوز للخصم أن ينشيء وقائع من خلال البينة واعتبرتها بينة غير منتجة في الدعوى ولا تؤثر بنتيجتها ولا تعطي الجهة الطاعنة الحق بالتصرف في الأرض دون إذن أصحابها .

وفي ذلك ولما كان الثابت ومن خلال البينة التي جرى تقديمها أمام محكمة الإستئناف بأن المركز القانوني للطاعن الثاني قد تبدل من صاحب يد غير مشروعة إلى شريك على الشيوع في العقار محل الدعوى ، والذي لا ينطبق عليه والحال الجديد هذا وصف صاحب اليد الغاصبة نظراً لتبدل مركزه القانوني  كما أسلفنا ، وذلك نتيجة شراءه لحصة أحد الشركاء وتسجيلها في الموقع الرسمي باسمه فأصبح شريكاً شائعاً يمتلك في كل جزء من العقار المشتاع صغر أم كبر ، ومن ذلك فإنه وإن كان الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى صدر صحيحاً في ظل المعطيات التي كانت قائمة بتاريخ إصداره  إلا ان هذه المعطيات تبدلت أثناء نظر الإستئناف وتغير بناء عليها مراكز الخصوم القانونية ، وهو الأمر الذي لم تلق محكمة الإستئناف إليه بالاً حال إصدار حكمها ، والتي  كان عليها والحال هذا أن تعيد وزن البينة بما يتوافق والواقع الجديد الناشيء عن تبدل المركز القانوني للطاعن الثاني ، والتي لو كانت قد وزنتها بما يوافق ما نشأ من وقائع جديدة لخلصت إلى نتيجة مغايرة للنتيجة التي خلصت إليها وذلك من خلال إعمال نصوص وأحكام القانون رقم 49لسنة 1953 والقوانين ذات الصلة والتي أوجبت المادة الرابعة منه على المحاكم أن تعمل بموجب اسناد التسجيل التي تصدر عن المرجع المختص كما عالجت أحكام هذا القانون المحدثات التي يقيمها أحد الشركاء على العقار المشترك  بعد تاريخ  ثبوت الشراكة ، وكذلك البحث في تداعيات المعطيات الجديدة على الخصومة برمتها ما يتصل بالجهة الطاعنة الثانية

وعليه وحيث نجد بأن الطعن يرد على الحكم من هذه الناحية وينال منه.

لــــذلــــلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمرجعها لوزن البينة، والعمل وفق ما جرى بيانه وإصدار الحكم المتفق وأحكام القانون على أن تنظر من هيئة غير تلك التي أصدرت الحكم محل الطعن.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 09/01/2023