السنة
2020
الرقم
593
تاريخ الفصل
12 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد عبدالله غزلان

وعضويــة القاضيين السيدين : عدنان الشعيبي ، فواز عطية

 

الطــــاعـــــنة: جمعية سعير الخيرية/ سعير - الخليل

                  وكيلاها المحاميان مازن عوض و/أو جهاد جرادات/ الخليل 

المطعـــون ضدها: سعاد موسى جابر الفروخ/ سعير- الخليل

وكيلاها المحاميان سامر ملحم و/أو سعد شلالدة/ الخليل

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 3/6/2020، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 25/2/2020 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 495/2019 القاضي:" برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة، وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف و100 دينار أردني أتعاب محاماة".

المحكمـــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما ضمن الميعاد مستوفيا لشرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما تتصل به وقائع النزاع وفق ما هو مدون في الحكم الطعين وسائر الأوراق، تقدمت المدعية"المطعون ضدها" بالدعوى المدنية رقم 163/2015 ضد المدعى عليها"الطاعنة" امام محكمة صلح الخليل، موضوعها المطالبة بحقوق عمالية بمبلغ 9285 دينار ، على سند من القول أن المدعية عملت لدى المدعى عليها منذ بداية عام 1992 حتى تاريخ فصلها تعسفيا من قبل المدعى عليها في نهاية عام 2010، وأن آخر أجر تقاضته بلغ 110 دينار شهرياً، وأنه نتيجة فصلها تعسفياً طالبت بمجموع البدلات الواردة في لائحة الدعوى .

تقدمت المدعى عليها بلائحة جوابية، أبدت من خلالها أن الدعوى واجبة الرد للتقادم ولعدم صحة الخصومة وأن المدعية كانت تقوم بالعمل بشكل تطوعي بأيام قليلة مقابل مكافأة، وأنكرت مجموع المطالبات الواردة في صحيفة الدعوى، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 31/10/2019 :" إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ 8904 دينار ، وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف و100 دينار أتعاب محاماة".

لم ترتضِ المدعى عليها بحكم محكمة أول درجة، فبادرت للطعن فيه استئنافا ، بموجب الاستئناف المدني رقم 495/2019، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 25/2/2020 قضت:" برد الاستئناف     موضوعا .....".

لم يلقَ الحكم قبولا من المدعى عليها، فبادرت للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة فيه .

تبلغت المطعون ضدها أصولا إلا أنها لم تتقدم بلائحة جوابية.

وعن أسباب الطعن، وفيما يتصل بالسبب الثالث ، وحاصله تخطئة محكمة الدرجة الثانية بعدم معالجة البند 3 من لائحة الاستئناف معالجة صحيحة واكتفت بالقول أن هذا السبب جاء على نحو غامض بالاضافة إلى أنه لا يوجد طلب يحمل الرقم 43/2015.

في ذلك نرى، وبعد الاطلاع على الأوراق ، فقد ثبت وجود طلب مدني يحمل الرقم 43/2015، موضوعه طلب لرد الدعوى قبل الدخول في الأساس للأسباب الواردة فيه.

وإزاء ما سطره الحكم الطعين الذي جاء فيه ما يفيد بعدم وجود ذلك الطلب، بالرغم من حقيقة وجوده بين دفتي الملف، وان محكمة أول درجة عالجت أسبابه ضمن الحكم المستأنف، في الوقت الذي ذهلت الدرجة الثانية عن حقيقة وجوده ، الامر الذي يفيد أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين لم تفصل في جميع واقعات النزاع فصلا يحقق معالجتها لجميع الدفوع الواردة في الدعوى بما فيها الطلب المذكور، وعدم تبيان نتائجه وأثره على الدعوى الأساس، وعدم إنزال صحيح حكم القانون على وقائعه ، بما يرتب قصوراً في الحكم يستوجب نقضه دون الحاجة لبحث اسباب الطعن .

لهــــذه الأسبـــاب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الأوراق لمرجعها ، لإجراء المقتضى القانوني ومن ثم إصدار حكم أصولي على أن ينظر من هيئة مغايرة، وتضمين الفريق الخاسر بالنتيجة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 12/01/2023