السنة
2021
الرقم
600
تاريخ الفصل
15 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد محمد مسلم

وعضويــة القاضيين السيدين : نزار حجي ، بلال ابو الرب

 

الطاعنان :1- عبد الله محمد عيسى ابراهيم/بيت لحم

             2- سعدي عبد الفتاح عبد ربه ثوابته/بيت فجار

وكيلهما المحامي محمد شاهين/بيت لحم

المطعون ضدهما: 1- شادي محمود عبد العزيز عايش/بيت لحم

                       2- زياد عبد العزيز محمد عايش/بيت لحم

                   وكيلهما المحامي ماجد عودة/بيت لحم

الإجراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 18/8/2021 بواسطة وكيلهما لدى قلم المحكمة مصدرة الحكم الطعين للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 14/7/2021 بالاستئناف رقم 57/2020 القاضي الحكم  برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق وتاويل حكم القانون على وقائع الدعوى لجهة اعتبار ان بيع المؤجر للماجور اثناء نظر الدعوى يفقده صفته كمدع وان المشتري لا ينتصب خصما في الدعوى .

بالنتيجة التمس الطاعنان اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

تقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية التمسا بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ومن حيث الشكل ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع نجد ان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 15/2017 لدى محكمة صلح بيت لحم في مواجهة المدعى بموضوع تخلية ماجور لعلة الاشراك وتغيير طبيعة استعمال الماجور واثناء اجراءات المحاكمة تقدم الطاعن الثاني سعدي عبد الفتاح عبد ربه بطلب تدخل على اعتبار ان المدعي باعه الماجور موضوع الدعوى بتاريخ 25/9/2019 وتقرر ضم الطلب للموضوع وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 3/6/2020 اصدرت المحكمة حكمها القاضي برفض طلب التدخل والحكم بعدم قبول الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 40 دينار اتعاب محاماة.

لم يقبل المدعي وطالب التدخل بالحكم فطعنا فيه لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 57/2020 وباستكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 14/7/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

لم يرتض المدعي وطالب التدخل بهذا الحكم فطعنا به امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وبمعزل عن الاسباب التي سيقت في لائحة الطعن بالنقض المشار اليها اعلاه وعما انبات عنه الاوراق نجد ان مسودة الحكم قد جاءت خالية من توقيع احد القضاة الذين استمعوا للمرافعات الختامية بجلسة 26/5/2021 ولما كانت احكام المادة 172 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الزمت بصورة امرة ايداع مسودة الحكم في ملف الدعوى عند النطق به،مشتملة على منطوقه واسبابه وموقعة من الهيئة الحاكمة ، فان عدم التوقيع على تلك المسودة من احد اعضاء الهيئة الحاكمة يشير الى واقعة محددة وهي ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين المؤلفة من ثلاثة قضاة وتوقيع المسودة من رئيسها واحد الاعضاء فقط دون العضو الثالث ،يعني ان المناقشة والمداولة لم تتم من جميع اعضاء الهيئة الحاكمة التي استمعت للمرافعات بجلسة 26/5/2021 ولم يبد العضو الثالث غير الموقع على مسودة الحكم رأيه القانوني في اسباب الاستئناف ومثل هذا الامر يعد اختلالاً في تشكيلة المحكمة وان المحكمة تجد ان مثل هذا الامر كافيا للنيل من الحكم الطعين لتعلقة بالنظام العام ولخروجه عن منهج بناء الاحكام امام محكمة الاستئناف الامر الذي يجعل من الحكم الطعين مستوجبا النقض .

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة الحكم بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق الى مرجعها لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه ومن ثم اصدار الحكم المتفق واحكام القانون على ان ينظر الاستئناف من قبل هيئة غير تلك التي اصدرت الحكم الطعين على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفسلطيني بتاريخ 15/01/2023