السنة
2018
الرقم
468
تاريخ الفصل
9 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي  

  المستأنــــــــــفان  : 1- ندى زكي محمد عقل

                   2- ايمان فايق سليمان عقل بصفتها الشخصية وبصفتها وصية عن اولادها القصر محمد مواليد 31/5/2006 وكما مواليد 9/7/2008  وامة الله مواليد 31/9/2014 بموجب حجة وصاية مؤقته تحمل رقم 158/82/469 شرعية قلقيلية  بتاريخ 16/12/2014 بالاضافة لباقي ورثة وتركة  المرحوم سعدي كما لداوود عقل بموجب حجة حصر ارث رقم 157/69/220 بتاريخ 8/10/2014 محكمة قلقيلية  الشرعية

                وكيلتهم  هيام مرداوي و/ او صالح جمعة

المستأنف عليه :الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابين حوادث الطرق  / رام الله

               

القرار المستأنف :  القرار الصادر بتاريخ 19/3/2018 في الدعوى الحقوقية رقم 56/2015 حقوق بداية قلقيلية  والقاضي برد دعوى الجهة المدعية وتضمينها الرسوم

 

يستند الاستئناف للأسباب التالية:

1. ان قاضي محكمة الموضوع لم يعالج كافة البينات المبرزة في ملف الدعوى .

2. ان القرار المستأنف مخالف للقانون ومجحف بحق المستأنفين .

3. ان قاضي الموضوع اغفل عن ان السائق المصاب في الملف قد توفي بسبب الحادث .

4. ان نص المادة 150 من قانون التامين الساري واضحة كل الوضوح  .

5. لا يجوز ان نطبق نص القانون بشكل عام دون ان نتطرق الى كل حالة عالجها القانون على جده حيث انه صحيح ان قانون التامين ونص المادة 173 .

6. ان كل البينات قد اثبتت للمحكمة احقية المدعين المتسانفين في استحقاق التعويض والمطالبات المذكورة .

7. ان قاضي الموضوع  اسس قراره على ان المدعين لا يستحقوا التعويض بناء على نص المادة 173 .

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة و بالرجوع الى لائحة الدعوى فانها تشير الى ان المدعين هم ورثة المرحوم سعدي كمال عقل و ان المذكور و بينما كان يقود المركبة موضوع الدعوى دون رخصة قيادة  و انه اثناء ذلك تعرضص الى حلدث ادى الى وفاته.

و تشير المحكمة ايضا الى انه ثبت من البينة المقدمة بان المركبة لم تكن مؤمنة او مرخصة وفقا لما هو ثابت من المبرز م/2 و هو تقرير الشرطة الامر الذي ثبت ايضا من طلب المستانف عليها رقم 49/2015 المتفرع عن الدعوى الاساس بالاضافة الى اتنه لم يقدم اية بينة على حيازة رخصة قيادة.

كما يثبت من البينة المقدمة المبرزات م/3 و م/4 و م/5  و هيب شهادات ميلاد و عقد زواج بان المدعين هم ورثة المرحوم و معالون من قبله بحكم القانون لانهم زوجته و ابناؤه.

 و عليه فانه و عملاا بالمادة 150 من قانون التامين فانه و بما ان  المرحوم كان يقود التي ادت الى وفاته فانه يستحق التعويض للمدعين باعتبارهم معالين.

وعليه و حيث ان الحادث وقع في 18/9/2014 و حيث ان ابنه محمد من مواليد  31/5/2006 فان عمره وقت الحادث يكون 100 شهر  ويكون المتبقى لبلوغ 18 سنة هو 116 شهرا.

و حيث ان ابنه كمال من موالد في 9/7/2008  فان عمره يكون 74 شهرا ويكون المتبقي لبلوغ 18 سنة 142 شهرا.

اما ابنته امة الله  فانها من مواليد  31/9/2004  و بالتالي فان عمرها يكون 120 شهرا و يكون المتبقي لبلوغ 18 سنة 96 شهرا .

اما الزوج فمن مواليد 7/12/1982 وعمره وقت الحادث يكون 381 شهرا ويكون المتبقي لبلوغ الستين هو 339 شهرا .

و تشير المحكمة الى ان التعويض من تاريخ الحادث في 18/9/2014 وحتى اصدار القرار في 19/3/2018 يكون دون رسملة و هي مدة 49 شهرا. 

و بما ان قسيمة الراتب يثبت منها بان الراتب الشهري للمرحوم كان 2635 شيكل فان المحكمة تقرر اعتماده اساسا لاحتساب التعويض.

و تشير المحكمة في هذا الصدد الى لان الاساس القانوني للراتب التقاعدي يختلف عن الاساس القانوني لاستحقاق التعويض فبينما الراتب التقاعدي هو حصيلة ما ادخره المرحوم بينما التعويض عن الحادث فاساسه القانون.

و عليه فانه و بعد قسمة دخل المرحوم على المعالين بما فيهم المرحوم فان حصة كل منهم من الدخل تكون 439 شيقل.

و بما ان اول 49 شهرا دون رسملة فانه يستحق لكل منهم 21511 شيقلا.

و لخروج امة الله يتبقى 47 شهرا تصبح  43 شهرا بعد الرسملة على اساس 5% يستحق لكل معال عنها على اساس 439 شيقل مبلغ 18877شيقل.

و بما انه يبقى لبلوغ محمد سن 18 سنة 116 شهرا فانه و بعد ان حصل على 49 شهرا دون رسملة يبقى له 67 شهرا تصبح بعد الرسملة 57 شهرا حصل منها على 43 شهرا فيبقى 14 شهرا على اساس 527 شيقل فيستحق للجميع ما عدا امة الله مبلغ 7378 شيقل.

و بما انه بقي لخروج كمال 142 شهرا و بما انه حصل على 49 شهرا دون رسملة فيبقى 93 شهرا تصبح بعد الرسملة 76.9684 شهرا حصل منها على 57 شهرا فيبقى 19.9684 شهرا يستحق له و لجميع المعالين عنها باستثناء امة الله و محمد  على اساس 659 شيقل مبلغ 13159 شيقل.

و لخروج الزوجة و البيت يبقى لهما بعد احتساب 49 شهرا دون رسملة 290 شهرا تصبح بعد الرسملة 168 شهرا حصلت منها على 76.9684 شهرا فيبقى 91.0316 شهرا تحسب علىى اساس 878 شيقلا فيستحق لكل منهما مبلغ 79926 شيقلا.

المجموع 430981 شيقل.

اما فيما يتعلق بنفقات الجنازة و بالالم و المعاناة فانها واجبة الرد لان نفقات الجنازة لا تستحق الا اذا كان المرحوم ليس هو السائق و كذلك الالم و المعاناة بالاضافة الى انه لا يجوز الجمع بين الالم و المعاناة و بين بدل الاعالة.

لــــــــــــذلك

 فإن المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعا و الغاء الحكم المستانف و الحكم بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ 430981 شيقل على النحو المفصل اعلاه مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 9/10/2018.                  

 

القاضي                                 القاضي                                   رئيس الهيئة