السنة
2018
الرقم
468
تاريخ الفصل
6 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد خليل الصياد

وعضويــــة القضــــاة الســادة: حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

المستــدعــــــي : محمد عدنان محمد القشقيش.

           وكيله المحامي: جهاد جرادات / الخليل.

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 391/2017 بهذا الطلب  لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 12/01/2017 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 184/2015 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وبعد الاطلاع على لائحة الطلب ولائحة الطعن ولطبيعة الدعوى فإننا نجد ما يبرر الخروج عن الاصل الوارد بالماده 240 المشار اليها واعمال الاستثناء وإجابة الطلب.

 

لــــــــذلك

تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالطعن فيما يتصل بالشق المتعلق باخلاء المأجور فقط.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/01/2019