السنة
2023
الرقم
120
تاريخ الفصل
19 يونيو، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيـــدة القاضـــــــي إيمان ناصر الدين

وعضويــة القضاة السادة : حازم إدكيدك و د.رشا حماد و محمد إحشيش ومحمود الجبشة

المستدعي : نهاد عادل إبراهيم دردوك / نابلس .

      وكيله المحامي : حسام كلبونة / نابلس .

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 738/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 26/04/2023 عن محكمة إستئناف نابلس ، بالإستئنافين المدنيين 978/2022 و 986/2022 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية في وقف التنفيذ من عدمه وفقاً لحكم المادة 240 سالفة الإشارة ، وعليه وبناءً على ظاهر الأوراق لا نجد ما يبرر خروج محكمتنا إلى الإستثناء.

لـــــــــذلـــــك

تقرر المحكمة رفض الطلب .

   قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 

19/06/2023