السنة
2023
الرقم
116
تاريخ الفصل
19 يونيو، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

           الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيـــدة القاضـــــــي إيمان ناصر الدين

وعضويــة القضاة السادة : حازم إدكيدك و د.رشا حماد و محمد احشيش و كمال جبر 

المستدعي : سامي محمد سالم شواوره / بيت لحم 

                 وكيله المحامي : تامر الحروب 

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 718/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 30/4/2023 عن محكمة إستئناف الخليل ، بالإستئناف المدني رقم 1220/2022 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما كان طلب الوقف جاء مخالفاً لحكم القانون ولا يستند الى أساس قانوني .

لـــــــــذلـــــك

                                                    تقرر المحكمة رفض الطلب.