دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيـــدة القاضـــــــي إيمان ناصر الدين
وعضويــة القضاة السادة : حازم إدكيدك و د.رشا حماد و محمد احشيش و كمال جبر
المستدعي : سامي محمد سالم شواوره / بيت لحم
وكيله المحامي : تامر الحروب
الاجـــــــــــــــــــراءات
تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 718/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 30/4/2023 عن محكمة إستئناف الخليل ، بالإستئناف المدني رقم 1220/2022 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما كان طلب الوقف جاء مخالفاً لحكم القانون ولا يستند الى أساس قانوني .
لـــــــــذلـــــك
تقرر المحكمة رفض الطلب.