السنة
2023
الرقم
111
تاريخ الفصل
12 يونيو، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــد عدنان الشعيبي

وعضويــة القضاة السادة : بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، فواز عطية ، محمود جاموس

 

المستدعين : 1 - مكتب عصفور للاعمال الهندسية

                  2- جمال عبد محمد عصفور - الخليل - بصفته الشخصية وبصفته ممثل وصاحب مكتب                                                          عصفور للاعمال الهندسية .

                  وكيلهما المحامي : عمرو سيوري / الخليل - عين ساره 

الإجـــــــــراءات

تقدم وكيل المستدعين (الطاعنين) في النقض المدني رقم 699/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 16/5/2023، عن محكمة إستئناف الخليل ، بالإستئناف المدني رقم 688/2022  وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وحيث لا نجد ما يبرر اعمال الاستثناء الوارد في المادة 240 المذكورة أعلاه .

لـــــــــــــذلك

    تقرر المحكمة رفض الطلب        .

                            قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 

 12/6/2023