دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــد عدنان الشعيبي
وعضويــة القضاة السادة : بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، فواز عطية ، محمود جاموس
المستدعين : 1 - مكتب عصفور للاعمال الهندسية
2- جمال عبد محمد عصفور - الخليل - بصفته الشخصية وبصفته ممثل وصاحب مكتب عصفور للاعمال الهندسية .
وكيلهما المحامي : عمرو سيوري / الخليل - عين ساره
الإجـــــــــراءات
تقدم وكيل المستدعين (الطاعنين) في النقض المدني رقم 699/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 16/5/2023، عن محكمة إستئناف الخليل ، بالإستئناف المدني رقم 688/2022 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وحيث لا نجد ما يبرر اعمال الاستثناء الوارد في المادة 240 المذكورة أعلاه .
لـــــــــــــذلك
تقرر المحكمة رفض الطلب .
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ
12/6/2023