السنة
2023
الرقم
189
تاريخ الفصل
14 يونيو، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

       وعضوية القاضيين السيدين: عماد مسوده ، عوني البربراوي

 

الطـــــاعن : ا.ه / ترقوميا  

                   وكيله المحامي : توفيق قفيشه / الخليل 

المطعون ضده : الحق العام

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 17/5/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 16/5/2023 في الاستئناف الجزائي رقم 814/2021 والقاضي بإسقاط الاستئناف .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- ان التبليغات التي اعتمدت عليها المحكمة في اسقاط الاستئناف باطلة كون ان والد الطاعن متوفي وان ما جاء به محضر المحكمة من مشروحات على مذكرة التبليغ بأن الذي تبلغ عنه جلسة 11/1/2022 والده هو اجراء باطل وان اجراء التبليغ بواسطة الالصاق والتعليق والنشر كذلك باطل .

وبالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلأً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه..

بتاريخ 5/5/2023 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست فيها رد الطعن شكلاً او موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في غياب الطاعن - المستأنف - ولم يتبلغ به حسب الأصول فإن الطعن والحالة هذه يكون مقدماً على العلم ضمن المدة القانونية لذا تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن .

وبالعودة الى إجراءات المحاكمة التي تمت امام المحكمة الاستئنافية نجد بأن المحكمة وفي موعد جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 11/1/2022 قد قبلت من وكيل الطاعن المعذرة المشروعة التي ابداها وكيله والمتمثلة في ان الطاعن - المستأنف - وفي موعد تلك الجلسة كان مريضاً .

وفي جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 7/2/2022 قررت المحكمة تبليغ الطاعن المستأنف بواسطة الالصاق والتعليق والنشر وذلك بناء على ان مشروحات محضر المحكمة على ورقة التبليغ جاءت تفيد بأن الطاعن - المستانف - قد رحل  من العنوان .

وفي جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 21/2/2022 تبلغ الطاعن موعد هذه الجلسة بواسطة الالصاق والتعليق والنشر وقد ورد على لسان وكيله بأن عنوان الطاعن المستأنف الصحيح هو ترقوميا وفق ما هو وارد في لائحة الاستئناف .

وبناء على ذلك أعادت المحكمة تبليغ الطاعن - المستأنف - على عنوانه ترقوميا المنطقة الصناعية مصنع عيده للاخشاب وعادت مذكرات تبليغ الطاعن بجلسات المحاكمة 19/5/2022 و 15/6/2022 و 26/3/2023 31/1/2023 على العنوان المذكور سابقاً بأن الطاعن قد تبلغ في مكان عمله بواسطة العاملين في المصنع ورفض أي منهم التوقيع او الاستلام كما رفض أي منهم الإفصاح عن اسمه وعادت مذكرة تبليغ موعد جلسة المحاكمة بتاريخ 26/3/2023 تفيد ( بعد بذل الجهد والتوجه الى العنوان المذكور أعلاه وبعد التحري والسؤال عن المذكور افاد جميع العاملين في الشركة انه لا يوجد شخص بهذا الاسم مقيم على العنوان المذكور أعلاه او يعمل لديهم في الشركة ، لذا اعيده بدون تبليغ  لاجراء اللازم ) وبناء على ذلك قررت المحكمة تبليغ الطاعن - المستأنف - بواسطة النشر والالصاق والتعليق.

وبناء على ذلك تم تبليغ الطاعن - المستأنف - موعد جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 16/5/2023 بواسطة الالصاق على عنوانه المذكور في لائحة الاستئناف وبالتعليق على لوحة إعلانات المحكمة وبالنشر .

وبإنزال حكم القانون على هذه الواقعة نجد بان الأصل ان يتبلغ الشخص المراد تبليغه لشخصه وذلك وفق نص المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية ووفق الأصول المتبعه في قانون الأصول المدنية وان المادة 13 من قانون الأصول المدنية تتطلب ان يتبلغ المطلوب تبليغه لشخصه على عنوانه في مكان إقامته او مكان عمله وفي حال تعذر ذلك فإلى احد افراد عائلته الساكنين معه ممن تدل ملامحه على انه بلغ الثامنة عشر من عمره .

وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تتحقق من مكان إقامة الطاعن - المستأنف - الصحيح حتى يتم تبليغه على مكان إقامة او مكان عمله الصحيح وان مشروحات محضر المحكمة جاءت متناقضة في مشروحات بعض المذكرات يفيد بأنه تبلغ في الشركة مكان عمله وفي مرة أخرى تفيد المشروحات بأنه لا يوجد شخص باسم الطاعن في مكان عمله وانه لا يعمل في الشركة ، فإن المحكمة تكون قد تعجلت في تبليغ الطاعن بواسطة النشر والالصاق والتعليق قبل ان تتأكد بأن الطاعن مجهول محل الإقامة مما يتبع ذلك بطلان إجراءات التبليغ مما يؤدي ذلك الى بطلان الحكم المطعون فيه المبني  على إجراءات تبليغ باطلة .

مما يؤدي ذلك الى نقض الحكم المطعون فيه .

                                                          لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها للسير في الدعوى حسب الأصول وإعادة مبلغ التأمين .

                 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/6/2023