دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــد محمد مسلم
وعضويــة القضاة السادة : نزار حجي وبلال أبو الرب
المستدعي : يونس علي يعقوب سلامة /رام الله
وكيلته المحامية : هالة منصور
الاجـــــــــراءات
تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 720/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 30/4/2023 ، عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 773/2022 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وحيث نجد ما يبرر خروج محكمتنا عن الأصل
لـــــــــــــذلك
تقرر المحكمة قبول الطلب ووقف تنفيذ لحين البت في الطعن.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ
19/6/2023