السنة
2023
الرقم
134
تاريخ الفصل
10 يوليو، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيـــد القاضـــــــي محمد مسلم

وعـضويــة السـادة القـضـاة :نـزار حـجـي و بـــلال أبو الــرب

المستدعي : نعيم عبدالرسول نعيم الهيموني/الخليل

               وكيله المحامي: عبدالرحيم  عرفة/الخليل

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 828/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 18/5/2023 ، عن محكمة بداية بداية الخليل بصفتها الاستئنافية، بالإستئناف المدني رقم  102/2022 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وحيث نجد ما يبرر خروج محكمتنا عن الأصل .

لـــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف التنفيذ لحين البت في الطعن.

 

   قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 

 10/7/2023