السنة
2019
الرقم
1775
تاريخ الفصل
2 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســـيد القاضـــــي عبدالله غزلان

وعضويــة السيدين القاضيين : عدنان الشعيبي ، فواز عطية

 

الطــاعـــــــــن : مازن عبد العزيز محمود نابلسي/ نابلس.

                         وكيله المحامي : غازي زهران / نابلس.

المطعـون ضدهم :

  1. محمد بسام محمد مروان عبد العزيز النابلسي/ نابلس.
  2. محمد مهدي محمد مروان عبد العزيز النابلسي/ نابلس.
  3. محمد ماهر محمد مروان عبد العزيز النابلسي/ نابلس.
  4. محمد سامح محمد مروان عبد العزيز النابلسي/ نابلس.
  5. محمد ناصرمحمد مروان عبد العزيز النابلسي/ نابلس.
  6. سامي محمد مروان عبد العزيز النابلسي/ نابلس.
  7. عماد محمد مروان عبد العزيز النابلسي/ نابلس.
  8. زين محمد مروان عبد العزيز النابلسي/ نابلس.
  9. سلام محمد مروان عبد العزيز النابلسي/ نابلس.

وكيلهم المحامي : سلطان شيخة / نابلس (كما ورد في لائحة الطعن).

 

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 09/12/2019، لنقض الحكم الصادربتاريخ 17/11/2019 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية ، في الإستئناف المدني رقم 141/2019 القاضي :" بقبول الإستئناف موضوعاً، وتعديل الحكم المستأنف ليصبح إلزام المدعى عليه الثالث مازن عبد العزيز محمود النابلسي بدفع مبلغ 357.78 دينار أردني للجهة المدعية ، وتضمين المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف دون الحكم بأتعاب المحاماة".

المحكمــــــــــة

بالتدقيق وبعـد المداولـة، ولما كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد ومستوفياً لشرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وعلى ما تتصل به وقائع النزاع وفق ما أنبأ عنه الحكم الطعين وسائر الأوراق، تقدم المدعي المرحوم محمد مروان عبد العزيز محمود نابلسي بالدعوى المدنية رقم 454/2011 ضد المدعى عليه "الطاعن" وكل من إبراهيم دياب عنبوسي وهاني محمود عجعج، أمام محكمة صلح نابلس موضوعها المطالبة بمبلغ 1272 دينار أردني، على سند من القول أن المرحوم المدعي يملك حصصاً مشاعية في العقار المسجل في الموقع الرسمي ضمن السجل رقم 41 صفحة 91 موقع بيادر الشمالية من أراضي نابلس، بمقدار 19656 حصة من أصل 146016 حصة ، وأن للمدعي بذمة المدعى عليهما الأول والثاني إبراهيم وهاني المذكورين مبلغ 1272 دينار قيمة حصته عن بدلات الإجارة المتراكمة بذمتهما، وأن المدعى عليه الثالث محمد مروان عبد العزيز نابلسي ممتنع عن دفع حصص المدعي.

وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 27/02/2019:"رد الدعوى عن المدعى عليهما الأول والثاني وحصرها بالمدعى عليه الثالث"الطاعن" وإلزامة بدفع مبلغ 848 دينار أردني للجهة المدعية، مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به".

 

لم يرتضِ المدعى عليه الثالث بحكم محكمة أول درجة، فبادر للطعن فيه أمام استئنافاً أمام محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية بموجب الإستئناف رقم 141/2019، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 17/11/2019 قضت المحكمة :" بقبول الإستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح إلزام المدعى عليه الثالث بدفع مبلغ 357.78 دينار أردني فقط...".

لم يلقَ حكم محكمة الدرجة الثانية قبولاً من المدعى عليه الثالث، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة فيه، وتبلغ المطعون ضدهم أصولاً إلا أنهم لم يتقدموا بلائحة جوابية.

وعن أسباب الطعن، ولما كانت جميعها تتصل بواقعة واحدة تتمثل بتخطئة محكمة الدرجة الثانية في إصدار حكمها الطعين بمواجهة ورثة المرحوم محمد مروان عبد العزيز النابلسي، دون ذكر أسمائهم الواردة في حجة حصر الإرث ، حيث اعتبره الطاعن حكماً باطلاً مخالفاً للمادة 175 من الأصول المدنية والتجارية.

في ذلك نرى، وعلى ما أنبأت عنه إجراءات المحاكمة أمام محكمة الموضوع، فقد صرحت الوكيلة المنابة بجلسة 27/09/2011 بأن موكلها المدعي قد توفاه الله، حيث تقرر تكليفها بإحضار حجة حصر إرث المرحوم المدعي، وبجلسة 28/11/2011 حضر الوكيل الجديد المحامي سيبويه عنبتاوي بموجب وكالة جديدة موقعة عن جميع ورثة المدعي، وتم ضم حجة حصر الإرث والوكالات، ثم باشرت المحكمة رؤية الدعوى بمقتضى أحكام المادة 131 من الأصول المدنية والتجارية نتيجة حضور ممثل ورثة الخصم المتوفى.

ولما صدر حكم محكمة أول درجة بمواجهة جميع ورثة المرحوم المدعي ، فإن ذلك لا يعيب الحكم ولا يجرحه.

ذلك، إن التشدد والغلو في الشكليات، لا طائل منه سوى إطالة أمد النزاع بين الخصوم، بما يعرقل تنفيذ الاحكام بإعطاء الحقوق لأصحابها، لاسيما وأن الحكم الطعين صدرعلى نحو ينبئ عدم مخالفة المادة 131 سافلة الذكر، لأن الخصومة انعقدت ابتداء صحيحة بأسماء واضحة لا لبس أو غموض فيها، ولما تم استئناف السير فيها بمجرد حضور الوكيل عن جميع الورثة وفق ما أنبأت عنه جلسة 28/11/2011، علماً أن حجة حصر الإرث والوكالات بالخاصة بالخصومة تم ضمها بذات الجلسة مع باقي أوراق الدعوى، الأمر الذي يجعل من صدور الحكم الطعين على واقع ما أنبأت عنه تلك الأوراق، ليس من شأنه أن يفقد الحكم المطعون فيه طبيعته كحكم، منوهين أن الخصومة في هذا الطعن بما اشتملته صحيفة الطعن من تحديد لكامل أسماء الورثة، يؤكد على أن الحكم الطعين صدر صحيحا، الأمر الذي يغدو معه سبب الطعن غير وارد  لينال منه، مما يتعين رده.

 

لــــــــــــهــــذه الأســــبــــاب

 

نقرر رد الطعن موضوعاً، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف التي تكبدها.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 02/01/2023