السنة
2018
الرقم
1209
تاريخ الفصل
18 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســـيد القاضـــــي عبدالله غزلان

وعضويــة القضاة السادة : عدنان الشعيبي و فواز عطية و مأمون كلش و ثائر العمري

 

الطــاعـــــــــنــة : شركة فلسطين للتأمين م . ع / رام الله .

                                 وكيلها المحامي : اسحق محمد عوض / رام الله .                      

المطعـــون ضدها : شركة القدس للتجارة والإستيراد م . خ . م (معرض القصر للمفروشات) /      

                                   رام الله.

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 08/07/2018 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله بتاريخ 02/06/2018 ، في الإستئناف المدني رقم 289/2017 ، القاضي بقبول الإستئناف موضوعاً ، وإلغاء الحكم المستأنف ، والحكم بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدها مبلغ (267959) شيقل ، ورد ما عدا ذلك من إدعاءات ، وتضمينها الرسوم والمصاريف وألف دينار أردني أتعاب محاماة .

ذلك أنه وعلى ما يبين من الأوراق ، أن المطعون ضدها أقامت دعوى ضد الطاعنة لدى محكمة بداية رام الله ، حملت الرقم 99/2002 ، موضوعها مطالبة بمبلغ (582852) دولار أمريكي ، أو ما يعادله بالدينار الأردني (414065) ديناراً ، ناتج عن حريق معرض القصر ، على النحو الوارد في لائحة الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة ، أصدرت حكمها الذي قضت بموجبه رد الدعوى ، الذي لم تقبل به المطعون ضدها ، فطعنت فيه لدى محكمة إستئناف رام الله ، التي وبنتيجة المحاكمة ، أصدرت حكمها محل الطعن الماثل ، الذي لم تقبل الطاعنة ، فتقدمت بهذا الطعن للاسباب التي سنوردها ونعالجها تباعاً ، ملتمسة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ، والحكم برد الدعوى الأساس ، وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية ، التمس بنتيجتها رد الطعن موضوعاً ، وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ، تقرر قبوله شكلاً .

وعن السببين الأول والثاني ، وحاصلهما وجوب نقض الحكم بما تضمنه من قبول الطعن الإستئنافي شكلاً ، رغم تقديمه بالاسم الخطأ للطاعنة ، مما يجعل من الخصومة غير صحيحة في الدعوى .

وفي ذلك وعلى ما أنبأت عنه الأوراق ، أن لائحة الطعن الإستئنافي تضمنت اسم المستأنفة (شركة القدس للإستيراد والتصدير / معرض القصر للمفروشات والأثاث م .خ . م ) ، وهو ذاته الذي تضمنه الحكم محل الطعن لدى محكمة الإستئناف ، رغم صدور قرار بتعديله في جلسة 12/10/2016 لدى محكمة أول درجة ، ليصبح الإسم الصحيح ( شركة القدس للتجارة والإستيراد م . خ . م / معرض القصر للمفروشات) ، وعلى النحو الثابت من شهادة تسجيلها والوكالة الممنوحة لوكيلها المحامي لإقامة الدعوى .

ولما كان الاسم الخطأ الوارد في الحكم المطعون فيه إستئنافاً ، لا يعدو أن يشكل خطأ مادياً تقرر تصحيحه ، وبناءً على ذلك التصحيح قدمت لائحة طعن إستئنافي معدلة حملت الإسم الصحيح للطاعنة ، الأمر الذي يغدو معه قبول الطعن الإستئنافي له أساسه الثابت في الأوراق ، ويتفق وصحيح القانون ، وأن الخصومة صحيحة ، بما يجعل من هذين السببين مستوجبا الرد .

وعن الأسباب الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر ، وحاصلها وجوب نقض الحكم لما تضمنه من خطأ في إعتبار سبب الحريق تماس كهربائي ، رغم أن البينة الفنية المقدمة من الطاعنة ثبت منها أن سبب الحريق قنابل حارقة وقنابل غاز مصدرها الجيش الإسرائيلي على نحو ما ثبت من شهادة الخبير أكرم مشعشع وفق التقرير الصادر عنه المبرز (خ/1) ، وبذلك تغدو الطاعنة أثبتت سبب الحريق ، بخلاف المطعون ضدها التي لم تثبت سببه ، مما ينفي عن الطاعنة مسؤوليتها عن التعويض على النحو الوارد في وثيقة التأمين المرز (م ع/1) ، التي لا تغطي الحرائق الناتجة عن الأعمال العدوانية أو العمليات شبه الحربية ... وفق بنود الإستثناءات من (1-5) من وثيقة التأمين ، ولعدم احتساب نسبة الإعفاء بمقدار 10% وفق تقدير تقرير الأضرار المبرز في الدعوى الصادر عن الخبير عقل زيدان ، ولعدم احتساب بدل البضائع المعدومة .

وفي ذلك ، نجد أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أسست حكمها محل الطعن الماثل على ترجيح بينة المطعون ضدها على بينة الطاعنة ، كونها أثبتت عدم توافر أي من الإستثناءات المذكورة في وثيقة التأمين المبرز م ع/1 ، سواء ما تعلق منها بوقوع فعاليات ما بين شبان الإنتفاضة وبين الجيش الإسرائيلي ، في ذلك اليوم من الصباح وحتى ساعة إطفاء الحريق الواحدة والنصف ظهراً ، وما تعلق بحصول تماس كهربائي أو غيره من الأعمال العدائية الوارد ذكرها في بنود الإستثناءات من التعويض على النحو الوارد في وثيقة التأمين ، عدا عن إعتمادها في إصدار حكمها المطعون فيه على تقدير الخبير عقل زيدان بشأن تقدير قيمة الأضرار ، وهو من بينة الطاعنة الذي لم تعترض على إبرازه المطعون ضدها ، الذي تضمن احتساب بدل الإعفاء ، وأخذه بعين الإعتبار البضائع المعدومة .

ولما كان ذلك الذي توصلت إليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بصفتها محكمة موضوع ، يدخل في تقدير الأدلة المطروحة عليها والموازنة بينها ، وترجيح ما تطمئن إليه منها ، وتقضي بما يطمئن إليه وجدانها ، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لحمله ، دون معقب عليها من محكمة النقض متى وجدت في أوراق الدعوى والبينة المقدمة فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها ، الأمر الذي يجعل مما أوردته الطاعنة في أسباب طعنها المشار إليها ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة ، بما تغدو تلك الأسباب مستوجبة للرد .

وعن السبب الحادي عشر ، وحاصله النعي على الحكم محل الطعن عدم تطرقه للكتاب الصادر عن وكيل المطعون ضدها المؤرخ في 21/07/2002 وهو من مرفقات لائحة الدعوى ، المتضمن المطالبة بمبلغ (30) ثلاثون ألف دولار أمريكي ثمن البضائع التالفة ، مما يجعل المطالب به وفق لائحة الدعوى يزيد عن ذلك .

وبشأن ذلك ، نجد أن صورة الكتاب المشار إليه المرفقة مع لائحة الدعوى مؤرخة في 18/08/2002 ، وتضمن مطالبة بقيمة (300) ثلاثمائة ألف دولار أمريكي بدل البضائع التالفة ، ولم يتضمن (30) ثلاثون ألف دولار على النحو الذي أورده وكيل الطاعنة في سبب طعنه هذا ، فضلاً عن أن الكتاب المشار إليه لم يكن من ضمن مبرزات الدعوى والبينة المقدمة فيها ليُصار لبحثه ووزنه وإعطاء الرأي فيه من جانب المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ، مما يجعل من هذا السبب حرياً بالرد .

وعن السبب الثاني عشر ، وحاصله التعييب على الحكم محل الطعن بما تضمنه من أتعاب محاماة بمقدار ألف دينار أردني عن مرحلتي الطعن لصالح وكيل المطعون ضدها ، طالما أنها خسرت الجزء الأكبر من مطالبتها .

وفي ذلك نجد أن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضدها بمبلغ (267959) شيقلاً إضافة للرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة بمقدار ألف دينار عن مرحلتي التقاضي ، وبتطبيق حكم القانون على ذلك ، نجد أن المادة (186) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 نصت على (تحكم المحكمة للمحكوم له بمصاريف الدعوى ورسومها وأتعاب المحاماة عند إصدارها الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها ) .

ولما كان قد قُضِيَ للمطعون ضدها بمبلغ مالي على الجهة الطاعنة ، فإنها تغدو قد ربحت في الدعوى ، ولا يُغيّر من الأمر في شيء أن المبلغ المحكوم به أقل من قيمة المبلغ المطالب به إبتداءً في الدعوى ، فضلاً عن أن الحكم بأتعاب المحاماة أمر متروك تقديره لمحكمة الموضوع وفق ظروف الدعوى وواقع حالها والجهد المبذول فيها ، مما لا نجد في ذلك ما يوجب التدخل من جانب محكمة النقض ، ويجعل من هذا السبب لا يرد على الحكم محل الطعن ، مستوجباً للرد .

لــــــــــــذلــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ، وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف ، ومائة دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة . 

 

                     حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 18/01/2023