السنة
2020
الرقم
583
تاريخ الفصل
22 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد محمد مسلم

وعضويــة القاضيين السيدين : نزار حجي وبلال أبو الرب

 

الطاعن :سليمان موسى سعيد ابو غوش/بيت لحم

        وكيله المحامي مصطفى ابو صوي/بيت لحم

المطعون ضده: يوسف محمد يعقوب عطوان/بيت لحم

        وكيله المحامي تامر الحروب/بيت لحم

الإجراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 1/6/2020 بواسطة وكيله لدى قلم محكمة النقض للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 26/2/2020 بالاستئناف رقم 134/2019 القاضي الحكم  برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. الحكم الطعين مشوب بالجهالة الفاحشة ومخالف لحكم القانون .
  2. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتكييف الدعوى فموضوع الدعوى المطالبة باصل الحق وليس بقيمة الورقة التجارية وقد اقر المدعى عليه في لائحته الجوابية بسبب تحرير السند محل الدعوى.
  3. تخطئة المحكمة برد الدعوى لعلة التقادم التجاري رغم ان مدة التقادم التي تسري على الدين المطالب به هو التقادم الطويل .
  4. الحكم الطعين غير معلل وكافة الاجراءات التي تمت في الدعوى والاستئناف مخالفة لحكم القانون.

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

تقدم المطعون ضدة بلائحة جوابية التمس بنتيجتها رد الطعن شكلا وموضوعا.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة، ومن حيث الشكل ولما صدر الحكم الطعين بتاريخ 26/2/2020 ، وحيث تم تقديم الطعن بتاريخ 1/6/2020 ولما قضت المادة الاولى من  القرار بقانون رقم 1 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 5/3/2020 على ما يلي :"اعلان حالة الطوارئ في جميع الاراضي الفلسطينية لمواجهة خطر فيروس كورونا " ،وحيث قضت ايضا المادة الاولى من القرار بقانون رقم 3 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 3/4/2020 على ما يلي :"تمديد حالة الطوارئ لمدة 30 يوما في جميع الاراضي الفلسطينية لمواجهة تفشي فيروس كورونا ،وحيث قضت ايضا المادة 2/2 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2020 على ما يلي :"يستانف احتساب مدد التقادم والمواعيد والاجال القانونية وغيرها من المدد الموقوفة اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء حالة الطوارئ او اليوم التالي للاعلان عن انتظام عمل الجهات القضائية والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة" ،ولما قضت المادة الثانية من القرار رقم 194/2020 الصادر عن رئيس المحكمة العليا - رئيس مجلس القضاء الاعلى على ما يلي :"يعمل بنظام المناوبات في المحاكم النظامية ابتداء من تاريخ 11/3/2020 حتى تاريخ 26/3/2020" ولما قضت ايضا المادة الثانية من القرار الصادر عن رئيس مجلس القضاء الاعلى رقم 368/2020 الصادر بتاريخ 16/4/2020 على ما يلي :"ينتظم العمل لدى هيئات محكمة النقض بشكل طبيعي وفق ما كان عليه الحال قبل اعلان حالة الطوارئ " ولما قضت المادة الثامنة من ذات القرار :"على جميع المحاكم والادارات العامة في مجلس القضاء الاعلى العمل بموجب هذا القرار حتى تاريخ 7/5/2020" ،وحيث قضى القرار بقانون رقم 20 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 13/5/2020 في المادة 1/1 منه  بوقف نفاذ القرار بقانون رقم 10 لسنة 2020 بشان وقف سريان مدد التقادم والمواعيد والاجال القانونية خلال حالة الطوارئ اعتبارا من تاريخ صدوره.

وترتيبا على سبق تبيانه ولما صدر الحكم الطعين بتاريخ 26/2/2020 وبما ان الفترة الواقعة ما بين اليوم التالي لصدور الحكم الطعين وحتى اعلان حالة الطوارئ بتاريخ 5/3/2020 تساوي سبعة ايام والفترة الواقعة ما بين اليوم التالي لتاريخ 10/3/2020 حتى تاريخ 26/3/2020 تساوي 16 يوما ومن اليوم التالي لتاريخ  16/4/2020 حتى تاريخ 7/5/2020 تساوي 21 يوما والفترة الواقعة من اليوم التالي لتاريخ 13/5/2020 حتى تاريخ تقديم الطعن تساوي16 يوما وبحساب هذه المدة يتبين بان الطعن قدم بعد ما يزيد على 62 يوما من تاريخ صدور الحكم الطعين وبذلك يكون الطعن مقدم بعد الميعاد القانوني وطبقا لنص المادة 227 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 بدلالة المادة 193/1 من ذات القانون فان الطعن مستوجبا الرد شكلا .

لذلك

       تقرر المحكمة رد الطعن شكلا.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفسلطيني بتاريخ 22/01/2023

الكاتــــــــــب                                                                                       الرئيـــــــس

    م.ف