النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد نزار حجي

وعضويــة القاضيين السيدين : بلال أبو الرب وشادي حوشة (منتدب)

 

الطاعن: عادل عبد الفتاح مهند ارشيد/صير

        وكيله المحامي احمد سميح/جنين

المطعون ضده:عمر عيد يوسف الدمج/مخيم جنين

        وكيله المحامي علاء الاسمر/جنين

الإجراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 15/12/2022 بواسطة وكيله لدى قلم محكمة النقض للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 18/11/2021 بالاستئناف رقم 147/2021 المتضمن الحكم  بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم برد الدعوى الاساس مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى .
  2. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين برد الدعوى رغم اثبات المدعي كافة شرائط دعوى منع المعارضة .
  3. الحكم الطعين مخالف لحكم القانون .

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ومن حيث الشكل ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الطعن الاستئنافي قد صدر بتاريخ 18/11/2021 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 29 لسنة 2020 بشان تشكيل المحاكم النظامية المنشور في العدد ممتاز 22 من الجريدة الرسمية بتاريخ 11/1/2021 والذي اصبح نافذا بتاريخ 12/1/2021 .

ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعن ان يتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض او من يفوضه بذلك قبل ان يبادر لتقديم طعنه مبينا فيه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية خاصة التي يستند اليها الطاعن في طعنه بطريق النقض تحت طائلة رد الطلب شكلا .

ولما جاءت الاوراق تفيد بان الطاعن تقدم بطلب الحصول على الاذن بتقديم الطعن وتقرر رفض الطلب لعدم تضمنه نقطة قانونية مستحدثه او على جانب من الاهمية الامر الذي يغدو معه الطعن مستوجبا عدم القبول .

لذلك

        نقرر الحكم بعدم قبول الطعن.         

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفسلطيني بتاريخ 22/01/2023