السنة
2020
الرقم
301
تاريخ الفصل
15 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســـيد القاضـــــي عبدالله غزلان

وعضويــة القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، محمود جاموس ، مأمون كلش

 

الطــاعـــــــــنة : مؤسسة السلام للتجارة العامة والمقاولات ، ممثلة بالمفوضين بالتوقيع عنها تيسير

                       شفيق بالي وطارق زياد عبده / أريحا .

                                 وكيلها المحامي : غالب نجوم / أريحا .                

المطعـــون عليها : شركة كاب هولدنج م . خ . م ، شركة أجنبية بواسطة ممثلها والمفوض بالتوقيع

                        عنها محمد إسماعيل أحمد مسعد ، أريحا .

                                 وكيلها المحامي : سنان غوشة / أريحا .

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 20/02/2020 لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس بتاريخ 20/01/2020 ، في الإستئناف المدني 1003/2019 ، القاضي بقبول الإستئناف موضوعاً ، وقبول الطلب رقم 76/2019 ، وتبعاً لذلك الحكم بعدم قبول الدعوى الأساس رقم 71/2018 بداية أريحا ، وتضمين المستأنف عليها " الطاعنة " الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

وحيث تشير الأوراق أن الطاعنة أقامت في مواجهة المطعون عليها دعوى لدى محكمة بداية أريحا ، حملت الرقم 76/2018 ، موضوعها المطالبة بمبلغ (156844) دولاراً أمريكياً ، على سند من أن المطعون عليها أرسلت كتاباً للطاعنة تقر فيها بإنشغال ذمتها بالمبلغ المدعى به ، سارت المحكمة بنظر الدعوى ، وقبل الدخول في أساسها ، تقدمت المطعون عليها بطلب لرد الدعوى ، محمولاً على أسباب تتعلق بعدم الخصومة ولعلة التقادم ، ومخالفة الدعوى للنظام والآداب العامة ، ولخلوها من ذكر سبب نشوء الإلتزام ووقائع و أسباب هذه الدعوى ، التي إنتقلت إلى نظر الطلب ، وبنتيجة المحاكمة ، قضت برد الطلب ، الذي لم ترتضيه المدعى عليها / المطعون عليها ، فطعنت فيه إستئنافاً لدى محكمة إستئناف القدس ، التي وبنتيجة المحاكمة ، أصدرت حكمها - محل الطعن الماثل - الذي لم ترتضيه المدعية /الطاعنة ، وتقدمت بهذا الطلب ، محمولاً على الأسباب التي سنوردها ونعالجها تباعاً ، طالبة قبول طعنها شكلاً ، وبالنتيجة قبوله موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، والحكم برد الإستئناف 1003/2019 ، وقبول الدعوى الأساس ، وتضمين المطعون عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

تقدم وكيل المطعون عليها بلائحة جوابية ، تضمنت فيما تضمنته بأن كافة أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه ، الذي صدر موافقاً لصحيح القانون وفقاً لما جاء في حيثياته ، وطلب بالنتيجة رد الطعن موضوعاً ، وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ، تقرر قبوله شكلاً.

وعودة إلى أسباب الطعن،،

وحاصلها تخطئة محكمة الإستئناف حين خلصت في حكمها بأن الورقة التجارية التي مضى عليها التقادم الصرفي ، لا تصلح لوحدها لإثبات إنشغال ذمة المدعى عليها / المطعون عليها ، ما لم تؤسس الطاعنة / المدعية دعواها على أصل الحق ، رغم أن الطاعنة أسست دعواها على إقرار خطي صادر عن المطعون عليها ، الأمر الذي جاء على خلاف أحكام المادة (115) من قانون البينات ، وما استقر عليه القضاء .

وبعطف النظر على ما حملته الأوراق ، وهذا الذي خلص إليه الحكم الطعين ، نجد أن الجهة المدعية / الطاعنة حملت دعواها على ما جاء في السبب الثاني من لائحتها ، الذي جاء كما يلي ( 2- بتاريخ 19/07/2004 قامت الجهة المدعى عليها "المطعون عليها" بإرسال كتاب إلى السيد تيسير بالي ، تقر فيه بأن ذمتها مشغولة تجاه المدعية مؤسسة السلام بمبلغ وقدره مائة وستة وخمسون ألف وثمانمائة وأربعون دولار ، مصدق وموقع منها حسب الأصول) .

ولما كانت الجهة المدعى عليها / المطعون عليها دفعت رداً على ما ورد في السبب الوحيد الذي أقيمت الدعوى على أساسه - بأنها واجبة الرد - معللة ذلك بخلوها من سبب نشوء الإلتزام ولعلة مرور الزمن "التقادم" .

ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً وقانوناً ، أن لائحة الدعوى بما تحمله من أسباب ووقائع ، وتتحدد فيها الخصومة ، بما يعني أن هذه اللائحة هي الوعاء المتضمن طلبات جهة الإدعاء ، وفي ذلك نصت المادة 52/6 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ( تقام الدعوى بلائحة تودع قلم المحكمة ، متضمنة ما يلي (... 6- وقائع واسباب الدعوى وتاريخ نشوئها وطلبات المدعي ...) .

وبعطف النظر على أوراق الدعوى والبينات المقدمة في طلب رد الدعوى ، الصادر فيه الحكم - محل الطعن - خلت من أية بينة تتعلق بسبب الإلتزام "إلتزام المدعى عليها / المطعون عليها " أو مصدر هذا الإلتزام ، إذ إكتفت الطاعنة بالقول بإقرار الجهة المطعون عليها بموجب الكتاب المشار إليه في البند الثاني من لائحة دعواها ، حسبما سطرت في هذا السبب ، وحيث لا يبين في هذا السبب مصدر الإلتزام وإلزام المطعون عليها بالمبلغ المدعى به ، فيما إذا كان إلتزاماً تعاقدياً أم نتيجة الفعل الضار ، أو القانون ، إذ أن جل ما تقدمت به الطاعنة ما قالت أنه كتاب مرسل من قبل الجهة المطعون عليها إليها ، والمحرر بتاريخ 19/07/2004 ، مذيلاً بخاتمه الأخيرة ، ولما كان سبب الحق المدعى به هو الواقعة القانونية المنشئة له ، وليست الدعوى هي ذات الحق الذي تحميه ، ذلك أن سبب الحق يختلف عن سبب الدعوى ، وهو ذات المعنى الذي أكدت عليه المادة 1628 من مجلة الأحكام العدلية ، التي نصها ( حكم الإقرار هو ظهور المقر به إبتداءً ، ولهذا يكون الإقرار سبباً للملك ، فبناءً عليه لو إدعى المدعى عليه شيئاً وجعل سببه إقراره فقط لا تسمع دعواه ، مثلاً لو إدعى المدعي بقوله أن لي في ذمة هذا الرجل كذا درهماً من جهة القرض ، حتى أنه كان قد أقر بأنه مدين لي بهذا المبلغ من هذه الجهة تسمع دعواه ، أما لو إدعى قائلاً بأن هذا الرجل قد أقر بأنه مدين لي بكذا درهماً من جهة القرض ، فلذلك أن لي في ذمته كذا درهماً و أطلبها منه ، لا تسمع دعواه ) .

وتأسيساً على ذلك ، ولما جاء سبب الدعوى وفق ما جاء في لائحتها خلواً من سبب نشوء الإلتزام ، اي سبب الحق الذي يختلف عن سبب الدعوى ، فإن الدعوى تكون مفتقدة لأهم عناصر إقامتها .

ومن جهة أخرى ، وحيث تبين وفق الثابت من الأوراق أن طرفي الدعوى تاجران بالمعنى القانوني ، الوارد في تعريف التاجر في قانون التجارة رقم 12 لسنة 1999 ، إذ أن الطاعنة / المدعية مؤسسة مسجلة رسمياً لدى اتحاد المقاولين الفلسطينين تحت رقم (495) وفق المبرز ط/1 ، كما أن المطعون عليها / المدعى عليها هي شركة تجارية مسجلة لدى مراقب الشركات (مبرز ط/2) ، ولما أن المطعون عليها دفعت الدعوى (بموجب طلب رد الدعوى قبل الدخول في الأساس في اللطلب رقم 76/2018 ) بالسقوط بالتقادم ، وحيث تدعي المدعية / الطاعنة بوجود ورقة تجارية محررة في 19/07/2004 ، تقر بموجبها المطعون عليها بإنشغال ذمتها بالمبلغ المدعى به ، وحيث لم تبين الطاعنة مصدر هذا الإلتزام ، ولم تدعي بأصل الحق ، فإن الحق بالإدعاء يسقط بمرور عشر سنوات ، إن لم يعين أجل أقصر .

ولما كان ما تدعي به الطاعنة وفق سبب الدعوى (لا سبب الحق) قد نشأ في العام 2004 ، في حين أقيمت الدعوى الماثلة في العام 2018 ، فإنها تخضع للتقادم المسقط وفق صريح نص المادة 58 سالف الإشارة.

وعليه ، ولما تم بيانه فيما يتصل بالعيب الذي أصاب الدعوى لجهة بيان سبب نشوء الإلتزام ، وما يتصل بسقوط الإدعاء بالتقادم ، وحيث أن ما خلصت وتوصلت إليه المحكمة مصدرة الحكم حين إنتهت للتقرير بعدم قبول الدعوى جاء متفقاً مع هذا الذي أوردناه ، فإنها بذلك تكون قد أصابت صحيح القانون ، بما تغدو معه كافة أسباب الطعن فاقدة لركازها الواقعي والقانوني ، بما لازمه رد الطعن الماثل .

لــــــــــــذلــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ، وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف و (200) دينار أتعاب محاماة.

                     حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 15/01/2023