السنة
2023
الرقم
175
تاريخ الفصل
12 سبتمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــد عدنان الشعيبي  

وعضويــة القضاة السادة : بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، مأمون كلش وثائر العمري

 

المستدعيان :  فادي إبراهيم عثمان عيده/ رام الله

وكيله المحامي رمزي عفانة / رام الله

 

الاجـــــــــــــــــــراءات

 

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 871/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 31/5/2023 عن محكمة استئناف القدس بصفتها الاستئنافية ، بالإستئنافين المدنين رقم 1336+1325/2021 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

 

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وحيث لا نرى موجباً للخروج عن الأصل وفق السلطة التقديرية الممنوحه لنا .

لـــــــــــــــــــــــذلك

 

تقرر المحكمة رفض الطلب .

 

   قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  12/9/2023