السنة
2022
الرقم
602
تاريخ الفصل
16 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

   وعضوية القضاة السادة : عماد مسوده ، محمد الحاج ياسين ، محمود الجبشة ، عوني البربراوي

 

الطـــــاعن : الحق العام / النيابة العامة  

المطعون ضده : ف.ن / عرانه 

الإجــــــــــراءات

- بتاريخ 26/10/2022 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف نابلس بتاريخ 22/9/2022 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 41/2021 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً بحق المستأنف ضده إيهاب اسامه علي ياسين والحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤقته مدة عشر سنوات عملاً باحكام المادتين 326 ، 81/2 من قانون العقوبات ورد الاستئناف موضوعاً بحق المستأنف ضده فؤاد احمد علي ياسين .

- ويتلخص سببا الطعن بما يلي :-

1- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه برد الاستئناف موضوعاً بحق المستأنف ضده الثاني فؤاد احمد علي ياسين من التهمة المسندة اليه...

2- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون لما يشوبه من فساد في الاستدلال وعدم وزن البينة...

- لهذين السببين تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق واحكام القانون .

المحكمــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلأً .

- وفي الموضوع وعن سببي الطعن 

- نجد ان محكمتنا قد فصلت في هذه الدعوى من خلال النقض الجزائي رقم 286/2020 الصادر بتاريخ 23/9/2020 فيما يتعلق بالدفوع المثارة والوقائع الثابته التي اقدم عليها المطعون ضدهما ا.ن/ ف.ن والبينات المقدمة لاثبات تلك الوقائع والتطبيقات القانونية حول تلك الوقائع وخلصت ان النيابة العامة قدمت الدليل القانوني المقنع الذي يربط المطعون ضده إيهاب بجناية التدخل بالقتل القصد حيث اثبتت توافر الحالتين د ، ج المنصوص عليهما في المادة 80/2 من قانون العقوبات ، اما بالنسبة للمطعون ضده  (ف ) فلم ترد اية بينة تثبت انه قد توافرت بحقه احدى صور او الحالات التي عددتها الفقرة الثانية من المادة 80 من قانون العقوبات على سبيل الحصر في ارتكاب الجريمة رغم وجوده في نفس المنطقة .

- وان محكمة الاستئناف وفي حكمها المطعون فيه قامت بإتباع النقض والسير بالدعوى على ضوء ما جاء به .

- حيث ثبت لمحكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه من خلال المشروحات الواردة من رئاسة المحكمة العسكرية بتاريخ 4/10/2021 تؤكد انه لم يتم تسجيل أي قضية جزائية بحق المتهمين ز و ف.ن ، وان محكمة الدرجة الأولى في القضية الجزائية الأساس رقم 101/2016 كانت قد أصدرت حكمها بتاريخ 31/10/2016 بإدانتهما ( الفاعلين الأصليين ) بالتهمة المسندة اليهما وهي القتل القصد بالاشتراك عملاً بأحكام المادتين 326 ، 76 من قانون العقوبات وضع كل واحد منهما بالاشغال الشاقة المؤقته مدة خمسة عشر سنة ، فإن ادانة المتهم أيهاب علي ياسين بالتهمة المسندة اليه والحكم عليه بالعقوبة المقررة لها قانوناً ورد الاستئناف موضوعاً بحق المطعون ضده ( المستأنف ضده الثاني فؤاد احمد علي ياسين ) يتفق واحكام القانون مما يستوجب رد هذين السببين .

- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها.

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/1/2023