السنة
2023
الرقم
33
تاريخ الفصل
23 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

وعضوية القاضيين السيدين : عماد مسوده و سائد الحمد الله 

الطـــــاعن : ج.ن / قلقيلية  

                   وكيله المحامي : محمد عودة / قلقيلية  

المطعون ضده : الحق العام

الإجــــــــــراءات

-بتاريخ 9/1/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 21/12/2022 بالاستئناف الجزائي 169/2022 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

-تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- ان التهمة المسندة للطاعنة تتمثل بتكرار حيازة المخدرات او المؤثرات العقلية بقصد تعاطيها خلافاً للمادة 5/4/أ من القرار بقانون 26/2018 ونجد ان النيابة العامة لم تقدم أي دليل واضح حول تهمة التكرار وبالتالي كان يتوجب تعديل وصف التهمة من تكرار الى حيازة وإصدار العقوبة حول ذلك الا ان المحكمة لم تقم بذلك .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واجراء المقتضى القانوني .

-بتاريخ 18/1/2023 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

 

المحكمــــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة نجد أن الطعن قدم في الميعاد المقرر قانوناً، ومستوفياً لباقي شرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً .

-وفي الموضوع وبمعالجة سبب الطعن ، فالثابت انه قد تم إحالة الطاعن بلائحة اتهام لمحاكمته عن تهمة تكرار حيازة المخدرات بقصد تعاطيها في غير الحالات المرخص لها خلافاً لاحكام المادة 5/4/أ من القرار بقانون 26/2018 وان محكمة الدرجة الأولى وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وفي حكمها المستأنف قامت بتعديل تلك التهمة الى تهمة حيازة المواد المخدرة في غير الحالات المرخص لها خلافاً للمادة 5/1 من ذات القرار بقانون وادانته بالتهمة المعدلة وفرض العقوبة القانونية بحقه .

-الامر الذي يجعل من سبب الطعن غير وارد .

-ويقتضي التنويه ان صدور الحكم المطعون فيه تدقيقاً يجعل من كلمة وافهم في غير محلها .

لــــــــــــــذلك

                             تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة التأمين النقدي.

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/1/2023