السنة
2021
الرقم
802
تاريخ الفصل
23 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة  الســـيدة القاضـــــي ايمان ناصر الدين

وعضويــة السادة القضاة : حازم ادكيدك ومحمد احشيش ومحمود الجبشة وكمال جبر

 

الطعن الأول 786/2021:

الطاعن: جمال حسين أحمد ربيع/بيت لحم.

               وكيله المحامي: ماجد عودة/بيت لحم.

المطعون ضدهما: 1. متري طناس جريس أبو عيطة/بيت ساحور.

              وكيله المحامي: جوزيف سلامة/بيت لحم.

                       2. ناجي جورج طناس أبو عيطة/بيت ساحور .

              وكيله المحامي: رائد اعمية/بيت لحم.

الطعن الثاني 799/2021:

الطاعن: ناجي جورج طناس أبو عيطة/بيت لحم.

            وكيله المحامي: رائد اعمية/بيت لحم.

المطعون ضده: جمال حسين احمد ربيع/بيت لحم.

            وكيله المحامي: ماجد عودة/بيت لحم

 

 

الطعن الثالث: 802/2021:

الطاعن:متري طناس جريس أبو عيطة/بيت ساحور

              وكيله المحامي: جوزيف سلامة/بيت لحم

المطعون ضدهما: 1. جمال حسين أحمد ربيع/بيت لحم.

               وكيله المحامي: ماجد عودة/بيت لحم.

                       2.ناجي جورج طناس أبو عيطة/بيت لحم.

            وكيله المحامي: رائد اعمية/بيت لحم.

 

الإجـــــــــــراءات

قُدّم على الحكم الصادر بتاريخ 12/10/2021 عن محكمة استئناف الخليل في الاستئنافات المدنية 46و47و48/2021، والقاضي بقبول البند الثالث من أسباب الاستئناف 46/2021 ورد باقي الأسباب ورد الاستئناف 47/2021 وقبول  السبب  الثالث من الاستئناف 48/2021 ورد باقي الأسباب ، وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بإلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ(124320) شيكل للمدعي مع الرسوم المصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة، ثلاثة طعون، الأول مقدم من المدعي وحمل رقم 786/2021 قُدّم بتاريخ 17/11/2021 والثاني مقدم من المدعى عليه الثاني حمل الرقم799/2021 وقُدّم بتاريخ 18\11\2021والثالث مقدم من المدعى عليه الأول وحمل الرقم 802/2021 وقدم بتاريخ 18/11/2021.

تتلخص أسباب الطعن الأول فيما يلي:

  1. ان القرار المطعون فيه متناقض مع البينات المقدمة من الطاعن ويخالف السوابق القضائية.
  2. ان محكمة الاستئناف أخطأت في رد الاستئناف 48/2021 فيما يتعلق بعدم الحكم له ببدل الساعات الإضافية ذلك انه يوجد قرارا من رئيس محكمة بداية بيت لحم بالطلب3/2010 بتأجيل الرسم عن ذلك البدل وبالتالي أخطأت المحكمة برد هذا المطلب، كما واخطأت كون البينة، أثبتت عمله بساعات إضافية.
  3. أن المحكمة الاستئنافية أخطأت في عدم الحكم للطاعن ببدل ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية عملاً بحكم النقض 1/2019 تاريخ 2/3/2021 .
  4. ان المحكمة أخطأت بالحكم بأتعاب محاماة 200 دينار الامر غير متناسب مع الجهد المبذول بالدعوى.

ملتمساً الحكم للطاعن وفق مطالبته مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة.

 بتاريخ 30/11/2021 تقدم وكيل المطعون ضده الثاني بلائحة جوابية طالباً رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

بتاريخ 22/11/2021 تبلغ وكيل المطعون ضده الأول ولم يتقدم بلائحة جوابية.

أما أسباب الطعن الثاني799/2021 فتتلخص فيما يلي:

  1. ان المحكمة الاستئنافية أخطأت بعدم الرد على المخالصة الموقعة بين الأطراف المصرح بها في جلسة 6/7/2021 وكان يحب فتح باب المرافعة وحسم المبلغ من قيمة الحكم.
  2. ان المحكمة الاستئنافية أخطأت بالحكم واعمال وتطبيق نص المادة 37 من قانون العمل وكان يجب مخاصمة صاحب العمل الجديد (البردويل) وعلى أدنى تقدير الحكم بالتضامن معه وهو مسؤول ما يجعل من مخاصمته تبطل الحكم. 
  3. ان المحكمة الاستئنافية أخطأت في عدم تدقيق الرسوم المدفوعة ذلك ان بدلات الأعياد الرسمية  يجب دفع الرسم عنها الامر غير المتوفربالدعوى كما انه لم يتم تحديد تلك الأعياد بشكل واضح لحسابها.
  4. ان المحكمة الاستئنافية أخطأت في تحديد فترة العمل بخصوص مكافأة نهاية الخدمة من جهة  الحكم على الطاعن عن فترة كان بها قاصراً ومن جهة أخرى ان البينة أكدت ان العمل من 1966 حتى 1982 كان في مصنع الكهرباء في بيت جالا فهناك عقدين مختلفين مع اشخاص مختلفين .

ملتمساً قبول الطعن وفسخ القرار وتصحيح الحساب مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة.

بتاريخ24/11/2021 تبلغ وكيل المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابية.

 

أما أسباب الطعن الثالث 802/2021فتتلخص فيما يلي:

  1. ان المحكمة الاستئنافية أخطأت في اعتبار المدعي عمل لدى الطاعن وتحت أمرته وادارته ذلك لعمله لدى جورج والياس أبو عيطة منذ1966 وليس لدى الطاعن وبعد العام 1982 عمل لدى ناجي أبو عيطة وفق البينة والأوراق.
  2. أن المحكمة الاستئنافية أخطأت بالحكم ببدل الأعياد الدينية عن فترة العمل المفترضة لدى الطاعن وان المدة تحسب على أساس العمل الفعلي لدى مصنع الكهرباء فقط.
  3. أن المحكمة الاستئنافية أخطأت بالقول بأن المستأنف كان يتقاضى 2500 شيكل لأن البينة اثبتت انه كان يتقاضى 2400 شيكل.
  4. أن المحكمة الاستئنافية أخطأت باعتماد عمل المدعى لدى المدعى  عليهما وتناست الأوراق الرسمية التي اثبتت انه عمل لدى ناجي أبو عيطة وتناست المحكمة البينة الشفوية المرتبطة بالتفاوض على بيع المصنع.

ملتمساً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والحكم بتعديل الحكم واحتساب السنين للخدمة وعدم احتساب الفترة من 1966 حتى 1982 وقصر المطالبة بالمدعى عليه ناجي فقط.

بتاريخ 24/11/2021 تبلغ وكيل المطعون ضده الأول ولم يتقدم بلائحة جوابية.

بتاريخ 22/11/2021 تبلغ وكيل المطعون ضده الثاني ولم يتقدم بلائحة جوابية.

 

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبخصوص القبول الشكلي نجد ما يلي:

أولا: أن الطعن 786/2021 مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ لشروطه القانونية لذا تقرر قبوله شكلاً، وسيكون لنا وقفه مع مسألة الرسوم المرتبطة ببدل الساعات الإضافية عند معالجة أسباب الطعن.

ثانياً: ان الطعن الثاني 799/2021 مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ لشروطه القانونية لذا تقرر قبوله شكلاً.

ثالثاً: أن الطعن الثالث 802/2021 المقدم من المدعى عليه الأول متري أبو عيطة ضد المدعي جمال والمدعى عليه الثاني ناجي أبو عيطة نجد ان الطاعن بهذا الطعن هو بذات المركز القانوني للمطعون ضده الثاني ناجي وهما محكوم عليهما بالتضامن والتكافل وبالتالي لا ينتصب المطعون ضده الثاني ناجي المذكور خصماً للطاعن متري ما يوجب عدم قبول الطعن في مواجهته وحصره في مواجهة المطعون ضده الأول فقط ولورود الطعن الثالث في الميعاد القانوني واستيفاءه شروطه القانونية على النحو سالف الإشارة تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وعلى ما انبأت عنه الأوراق أن المدعي جمال ربيع كان قد أقام الدعوى المدنية رقم9 /2010 لدى محكمة بداية بيت لحم ضد المدعى عليه متري أبو عيطة ابتداءً وذلك بمطالبته بدفع مبلغ (479418) شيكل كتعويضات عمالية ثم جرى ادخال المدعى عليه الثاني ناجي أبو عيطة وتقدم بلائحة دعوى معدلة بهذا الخصوص وبعد ان استكملت محكمة الدرجة الأولى إجراءاتها أصدرت  الحكم بتاريخ 23/2/2015 القاضي بالحكم للمدعي بمبلغ (108500) شيكل والزام المدعى عليهما بدفعه له بالتضامن والتكافل.

لم يرتض اطراف الخصومة وبالحكم المذكور فتقدم كل طرف باستئناف مستقل لدى محكمة استئناف القدس بالأرقام 173و176و188/2015 وبعد أن استكملت محكمة الاستئناف اجرائها أصدرت الحكم الأول بتاريخ 13/7/2015 القاضي بتعديل الحكم ورد الدعوى عن المدعى عليه الثاني ناجي وإلزام المدعى عليه الأول بدفع مبلغ(62400) شيكل ورد الادعاء فيما عدا ذلك.

لم يرتض المدعي والمدعى عليه الأول من الحكم الاستئنافي فتقدما بالطعن بالنقض 1050و1060/2015 وبعد أن أتمت محكمة النقض إجراءاتها أصدرت حكمها الأول بتاريخ 28/12/2020 القاضي بنقض الحكم لبطلان المداولة.

أعيدت يد  محكمة الاستئناف على الاستئنافات مجدداً بعد النقض وبعد إحالتها الى محكمة استئناف الخليل لتغيير الاختصاص وبعد أن سارت محكمة الاستئناف على هدي حكم النقض أصدرت حكمها الثاني بتاريخ 12/10/2021 القاضي بقبول البند (1) من السبب الثالث من الاستئناف 46/2021 ورد باقي الأسباب ورد الاستئناف 47/2021 وقبول السبب الثالث من الاستئناف 48/2021 وتعديل الحكم ليصبح إلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ (124320) شيكل.

لم يرتض أطراف الخصومة من حكم محكمة استئناف الخليل الأخير فتقدم كل واحد منهم بالطعن بالنقض حاملا كل منهم طعنه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم.

معالجة أسباب الطعن الأول 786/2021:

وبخصوص السبب الأول وحاصلة الأخذ على الحكم المطعون فيه انه متناقض ومخالف للبينات المقدمة بالدعوى ومخالف للسوابق القضائية ، فإننا نجد ان هذا الذي سطره وكيل الطاعن في سبب طعنه المذكور لا يخلو من الجهالة والعمومية ذلك انه لم يحدد ولم يوضح البينات التي تناقض الحكم الطعين معها ، ولم يبين كذلك أية سوابق قضائية خالفها الحكم ما يجعل هذا السبب جاء مخالفاً لحكم الفقرة 4 من المادة 228 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ما يوجب عدم قبوله.

وعن السبب الثاني وحاصلة الأخذ على المحكمة الاستئنافية ردها للاستئناف المقدم من قبله رقم 48/2021 خاصة ما اتصل بعدم الحكم ببدل الساعات الإضافية بحجة عدم دفع الرسوم عنها ولم تنتبه المحكمة الى وجود قرار صادر عن رئيس محكمة بداية بيت لحم بالطلب رقم 3/2010 القاضي بتأجيل رسوم ذلك البدل وبالتالي تكون المحكمة أخطأت برد هذا المطلب إضافة إلى أن البينة اثبتت عمله ساعات إضافية.

وبإمعان التدقيق في ملف الدعوى بما حواه من طلبات نجد بأن المدعي/الطاعن كان قد تقدم بالطلب رقم 3/2010 لدى رئيس محكمة بداية بيت لحم لتأجيل الرسوم المرتبطة بساعات العمل الإضافية وقد أصدر رئيس المحكمة قراره بتاريخ 13/1/2010 القاضي بقبول قيد الدعوى برسم مؤجل بخصوص هذا المطلب وسارت الإجراءات إلى أن صدر حكم محكمة أول درجة، التي لم تقض له بذلك البدل على الإطلاق، ولم تعالجه، فتقدم المدعي/الطاعن بالاستئناف المدني رقم 188/2015 لدى محكمة استئناف القدس الذي أصبح يحمل الحكم 48/2021 لدى محكمة استئناف الخليل وطعن بالسبب الرابع بتخطئة محكمة الدرجة الأولى بعدم الحكم له ببدل الساعات الإضافية إلا أنه  وبذلك الاستئناف لم يدفع أي رسم قانوني عن هذه المطالبة ولا أي جزء فيه ولم يتقدم بطلب جديد لتأجيل الرسم امام محكمة الاستئناف حسب الأصول ما حمل المحكمة الاستئنافية في حكمها المطعون فيه ان تقرر عدم قبول ذلك السبب لعدم دفع الرسم القانوني عن هذه المطالبة وعدم تقديمه لطلب تأجيل دفع الرسوم.

ولما كان من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن قرار تأجيل الرسم ينطبق فقط على المرحلة و الدرجة  القضائية التي صدر لها ولا ينسحب إلى مرحلة ثانية أو درجة ثانية من التقاضي وبالتالي كان على المدعي أن يدفع رسم المطالبة عند الطعن بحكم محكمة الدرجة الأولى لدى محكمة الاستئناف المختصة أو أن يتقدم بطلب جديد لتأجيل الرسم أمام محكمة الاستئناف حتى يتم معالجة سبب استئنافه المرتبط بمطالبة خاضعة للرسم القانوني، ولما لم يفعل فيكون ما قضت به محكمة الدرجة الثانية برد مطالبته متفقاً والأصول القانونية، كما أن المدعي/الطاعن وامام هذه المحكمة أيضاً لم يدفع أي رسم عن هذه المطالبة ولم يقدم طلباً لتأجيل الرسم ما يجعل من هذا السبب وبشكله العام غير مقبول ما يوجب التقرير بعدم قبوله.

وعن السبب الثالث والأخذ على المحكمة الاستئنافية بالخطأ من جهة عدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية كما ورد بحكم النقض 1/2019 فإننا نجد أن المدعي/الطاعن لم يتمسك بهذا الادعاء أوالمطلب كسبب للطعن امام محكمة الاستئناف على الاطلاق ولم يكن ذلك مثار مأخذ على حكم محكمة الدرجة الأولى وبالتالي لا يملك الطاعن أمام محكمة النقض طرحه لأول مرة دون التمسك به امام محكمة الدرجة الثانية اعمالاً المادة 232/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ما يوجب رد هذا السبب.

 وعن السبب الرابع والأخذ على المحكمة الاستئنافية خطأها من جهة الحكم له ببدل أتعاب محاماة بقيمة 200 دينار اردني فقط، وأنه يستحق مبلغ أكبر من ذلك بالنظر للجهد المبذول بالدعوى، ولما كان الحكم بقيمة أتعاب المحاماة ومقدارها من الأمور المتروكة لتقدير محكمة الموضوع، تقدرها وتفرضها ضمن واقع ما تم من إجراءات بالدعوى والجهد المبذول فيها عملاً بأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون المحامين النظاميين، وحيث أن الحكم بقيمة أتعاب المحاماة لوكيل الطاعن كان متفقاً والنهج المتبع لدى القضاء في محاكم الاستئناف، ولم يخرج عن ذلك المألوف فلا معقب لمحكمة النقض على ما قضت به محكمة الدرجة الثانية من بدل لأتعاب المحاماة ما يوجب رد هذا السبب.

معالجة أسباب الطعن الثاني 799/2021:

بالنسبة للسبب الأول من أسباب الطعن وحاصلة الأخذ على المحكمة الاستئنافية خطأها في عدم الرد على المخالصة الموقعة بين الأطراف المصرح بها في جلسة 6/7/2021، فإننا وبعطف النظر على جلسة  المحاكمة المذكورة نجد أن وكيل الطاعن/المدعى عليه الأول قد صرح أن موكله قد دفع المبلغ الذي حكمت به محكمة استئناف القدس بموجب مخالصة بين طرفي الدعوى، وبالتدقيق نجد أن محكمة الاستئناف في حكمها الأول كانت قد قضت للمدعى عليه الأول فقط مبلغ (62400) شيكل ورد الدعوى عن المدعى عليه الثاني ورد باقي المطالبات ما حمل الطرفين الى تقديم الطعن بالنقض الأول 1050 و1060/2015 الذي أعاد الأوراق لمحكمة الاستئناف بسبب خطأ في المداولة وبتاريخ 10/3/2018 وقع وكيل المدعي على إقرار باستلام المبلغ المحكوم به امام محكمة الاستئناف بموجب شيك وكذلك بدل أتعاب المحاماة من المدعى عليه الأول متري أبو عيطة مع احتفاظه بحقه بالطعن بالحكم ودون إقرار بالمبلغ المحكوم به، ولما كان ذلك فإن هذا الإقرار هو إقرار من المدعى عليه الأول متري وليس من المدعى عليه الثاني/الطاعن ناجي في هذا الطعن، ومن جهة أخرى فهذا الإقرار هو دفع لقيمة الحكم وليس مخالصة عن الدعوى ومن جهة ثالثة فإن أي مبلغ تم دفعه يتم خصمه أصولاً  لدى التنفيذ بنتيجة المحاكمة سيما أن الطعن بالنقض وكأصل عام لا يوقف التنفيذ لذا قام المدعى عليه الأول بدفع قيمة ما حكم عليه به لصالح المدعي ما يجعل من هذا السبب واجب الرد.

وعن السبب الثاني والقول بخطأ محكمة الاستئناف في تطبيق حكم المادة 37 من قانون العمل وانه كان يجب ادخال صاحب العمل الجديد (البردويل) ومخاصمته او الحكم عليه مع الطاعن بالتضامن والتكافل على ادنى تقدير، فاننا وبالطلاع على اللائحة الجوابية المقدمة عن الطاعن/ المدعى عليه الثاني فلم يدفع المدعى عليه المذكور دعوى المدعي بمثل هذا الدفع على الاطلاق ولم يبدي أن المدعي عمل لدى البردويل أو أنه استمر بعد تركه للعمل عندهم لدى شخص جديد، او مالك جديد لم يبد كذلك بيع المصنع للغير على الاطلاق فلا يقبل منه لاحقاً ومن خلال البينة او الاستئناف او النقض التمسك بأن المدعي أخطأ بعدم مخاصمة صاحب العمل الجديد، والأخذ على المحكمة عدم ادخال ذلك الغير او الحكم عليهما بالتضامن والتكافل، كما ان  المدعى عليه كان يملك الحق اثناء إجراءات المحاكمة بطلب ادخال من يراه يصح إدخاله بالمحاكمة ليصار الى الحكم عليه ان كان لطلبه وجهاً من الصحة والموضوعية، لذلك يغدو ما تمسك به الطاعن بهذا الخصوص فاقداً لركازه القانوني مخالف لدفوعه الواردة في اللائحة الجوابية ما يوجب رده.

وعن السبب الثالث وتخطئة محكمة الاستئناف في عدم تدقيق الرسوم المدفوعة عن بدلات الأعياد الرسمية التي يجب دفع الرسوم عنهما ولعدم تحديد تلك الأعياد بشكل واضح ليصارإلى حسابها.

إن المحكمة وبعد امعان التدقيق مجدداً نجد بأن محكمة الدرجة الأولى لم تقض للمدعي ببدل الأعياد الرسمية على الأطلاق، كما ان محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه قد أبدت محكمة أول درجة في عدم الحكم للمدعي ببدل تلك الأعياد الرسمية الا انها حكمت له ببدل الأعياد الدينية فقط، ولما كان ذلك فيغدو هذا السبب مخالف لواقع  الأوراق ومخالف لمدونات الحكم الطعين ما يوجب رده.

وعن السبب الرابع وحاصلة الأخذ على المحكمة الاستئنافية بالخطأ من جهة احتساب فترة الحكم للمدعي ببدل مكافأة نهاية الخدمة على الرغم من ان المدعي كان قاصراً بتلك الفترة ولأن البينة اثبتت ان العمل كان من 66 الى 82 لدى مصنع الصدف العائد لجورج والياس أبو عيطة وليس للطاعن شأن بهذه الفترة لاختلاف العقد بين الفترتين ، ولما كان هذا السبب يتقاطع مع السبب الأول والرابع من أسباب الطعن الثالث رقم 802/2021 المقدم من المدعى عليه الأول متري أبو عيطة والذي أخذ كذلك على المحكمة الاستئنافية تخطئتها بالحكم عليه رغم ثبوت أن عمله بالفترة المذكورة كان لدى اشخاص اخرين وأن الأوراق الرسمية للمصنع باسم المدعى عليه الثاني ناجي أبو عيطة والبينة الشفوية التي اثبتت التفاوض الذي تم لبيع المصنع تم مع ناجي وليس معه، فإننا لوحدة الموضوع سنقوم بمعالجة هذه الأسباب معاً منعاً من التكرار وفي ذلك نشير ابتداءً إلى أن عمل المدعي بالفترة التي كان فيها عمره أقل من الحد القانوني المسموح به تشغيل الأطفال لا يعني بالمطلق حرمانه من الحصول على حقوقه العمالية ، فالمشرع قد نص بالباب السادس بالمواد من 93-99 من قانون العمل على الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث ومنحهم مزيداً من الحقوق وحظر تشغيل من هم دون سن 15 عام وفرض عقوبات على صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذا الباب ما يجعل من تشبث الطاعنين/المدعى عليهما بهذا الأمر لا أثر له على حقوق المدعي ما يوجب رد هذه الجزئية من هذه الأسباب كون القانون.

أما بخصوص عمل المدعي بالفترة السابقة على تأسيس المصنع المسجل باسم المدعى عليه الثاني و كذلك عمل لدى آخرين قبل عمله لدى مصنع الكهرباء لدى جورج والياس أبو عيطة في حرفة الصدف وعدم عمله لدى المدعى عليه الأول متري، فإننا نجد بأنه قد تبين لدى محكمة الدرجة الثانية عمل المدعي من العام 1966 وحتى العام 2008 تاريخ نهاية عمل المدعي وانه كان يعمل لدى الطرفين/المدعى عليه الأول والثاني وأن الاثنين هما أصحاب العمل بالنسبة الى المدعي لتعامله المشترك بينهما وان عدم تسجيل المصنع باسم المدعى عليه الأول كان بسبب عمله الحكومي وبالتالي ثبتت التبعية والاشراف والإدارة والمتابعة ودفع الأجر للمدعي من خلال كلا المدعى عليهما، ولما كان ذلك يخضع لوزن البينة الذي تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض على ما تصل اليه تلك المحكمة من نتائج طالما كان لها أصلها الثابت بالأوراق والبينات ولم تخالفه وطالما كان ما خلصت اليه المحكمة الاستئنافية من نتيجة بخصوص مسؤولية المدعى عليهما بوصفهما أصحاب العمل عن حقوق المدعي العمالية كان مستخلص استخلاص سائغ متفق والأصول والقانون والأوراق فلا معقب لمحكمتنا على تلك النتيجة ما يوجب رد هذه الجزئية من أسباب الطعنين المذكورين.

اما بخصوص العمل السابق لدى مصنع الصدف وانتقال المدعي الى بيت جالا لدى مصنع الكهربائيات، فإننا نشير ونؤكد على أن المشرع في المادة 37 من قانون العمل قد جعل مسؤولية صاحب العمل الأصلي والجديد مسؤولية تضامنية تكافلية لمدة ستة أشهر من تاريخ تغيير صاحب العمل أو نقل الملكية للمشرع او انتقال الإرث، وبعد تلك المدة يصبح صاحب العمل الجديد المسؤول وحده عن تنفيذ الالتزامات الناتجة عن عقد العمل ومستحقات العامل كاملة، ولما كان ذلك واستمر المدعي بالعمل بعد انتقاله إلى مصنع الكهربائيات لمدة تفوق المدة المشار اليها بعشرات السنوات فتغدو مطالبة المدعى عليهما بوصفهما صاحب العمل الأخير الذي انتقل اليه المدعي كامتداد للعمل السابق قائمة على أساس صحيح ما يوجب رد هذه الأسباب بكافة تفرعاتها.

معالجة أسباب الطعن الثالث 802/2021:

بخصوص السببين الأول والرابع فقد تم الرد عليهما من خلال الرد على السبب الرابع عن الطعن الثاني وتقرر ردهما ومنعاً من التكرار ونحيل إلى ردنا المذكور.

أما عن السبب الثاني والأخذ على المحكمة الاستئنافية بأنها أخطأت في الحكم للمدعي ببدل الأعياد الدينية عن فترة عمله المفترضة لدى الطاعن وليس للمدة السابقة على عمله لدى مصنع الكهربائيات، فإننا نؤكد مجدداً على ما تم توضيحه بخصوص المادة 37 من قانون العمل ومسؤولية الطاعن بهذا الطعن والطاعن بالطعن الثاني عن التزامات عقد العمل الخاص بالمدعي للفترة السابقة على انتقاله للعمل لديهما مشيرين كذلك الى أن البينة أوضحت بأن العمل بالأساس منذ العام 1966 هو لدى دار أبو عيطة أي الأخوة جميعاً جورج وناجي ومتري وأنه جرى نقل المصنع الى بيت جالا واصبح كل من متري وناجي هما المسؤولين عن المصنع وتحول العمل الى الكهربائيات بدلاً من الصدف وتم التقسيم بين الأخوة بعد ذلك وبالتالي الحكم للمدعي ببدل العطل الدينية عن الفترة السابقة على المدعى عليهما يكون متفقاً وأحكام القانون ما يوجب رد هذا السبب.

وعن السبب الثالث والأخذ على المحكمة اعتماد الأجر 2500 شيكل رغم أنه 2400 شيكل، فأننا نجد أن هذا الذي سطره الطاعن في سبب طعنه مخالف لما قضت به محكمة الدرجة الثانية التي توصلت الى أن الراتب الأخير للمدعي هو 2400 شيكل وليس 2500 شيكل وأجرت الحسابات على هذا الأساس ما يجعل من هذا السبب واجب الرد.

 

لــــــهذه الاسبـــــاب

 

تقرر المحكمة رد الطعون الثلاثة موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه على أن يتحمل كل طرف رسومه ومصاريفه وأتعاب محاميه عن مرحلة النقض

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 23/1/2023