السنة
2021
الرقم
822
تاريخ الفصل
24 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيــــــدة القاضــــي ايمان ناصر الدين
وعضوية السادة القضاة : حازم ادكيدك و محمد احشيش ومحمود الجبشة و كمال جبر

 

الطــاعــن : جهاد محمود موسى عصاعصة / جنين .

                          وكيله المحامي : بسام سليم عبدالله / جنين .

المطعون ضده : محمد توفيق ناجي الموسى / عرابة - جنين .

                          وكيله المحامي : وليد عارضة / جنين .

الاجــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 21/11/2021 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس في الإستئناف المدني رقم 916/2021 الصادر بتاريخ 25/10/2021 ، القاضي بقبول الإستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف ، والحكم على الطاعن بمنع معارضة المطعون ضده في الحصص المشاعية المشتركة من قطعة الأرض ، وإعادة الحال لما كان عليه قبل إحداث البناء .

وقد تلخصت أسباب الطعن النعي على الحكم الطعين مخالفته القانون تطبيقاً وتأويلاً وتفسيراً ، وشابه عيب في الإستدلال والتسبيب وأنه جاء ضد وزن البينة ، إذ أغفلت المحكمة مصدرته واقعة أن الطاعن شريك في قطعة الأرض ولا يمانع من إنتفاع المطعون ضده بحصصه وأن البينة المقدمة من هذا الأخير قد أثبتت إنتفاع المطعون ضده بحصصه في الأرض وباقي الشركاء ، علماً أن البناء الذي شرع به الطاعن هو فقط على جزء من حصصه التي ينتفع بها ، وأن البينة المقدمة لا تؤدي إلى النتيحة التي خلص إليها الحكم الطعين.

 وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم الطعين .

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية ، طلب بنتيجتها رد الطعن .

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني ، مستوفياً لشروطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن المطعون ضده كان قد تقدم بالدعوى الأساس رقم 62/2018 لدى محكمة بداية جنين ، موضوعها منع معارضة في الملكية والإنتفاع ، للأسباب والوقائع الواردة بلائحة الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 17/06/2020 أصدرت حكمها القاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماة ، الحكم الذي طعن فيه المطعون ضده إستئنافاً لدى محكمة إستئناف نابلس ، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 25/10/2021 أصدرت حكمها القاضي بقبول الإستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم على الطاعن بمنع معارضة المطعون ضده بالحصص المشاعية المشتركة في الأرض وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إحداث البناء ، مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماة ، الحكم الذي طعن فيه الطاعن بطريق النقض للأسباب الواردة بلائحة طعنه .

وعن أسباب الطعن ، والتي تلخصت حول النعي على الحكم الطعين مخالفته القانون تطبيقاً وتأويلاً وتفسيراً ، وشابه عيب في الإستدلال والتسبيب وأنه جاء ضد وزن البينة ، إذ أغفلت المحكمة مصدرته واقعة أن الطاعن شريك في قطعة الأرض ولا يمانع من إنتفاع المطعون ضده بحصصه وأن البينة المقدمة من هذا الأخير قد أثبتت إنتفاع المطعون ضده بحصصه في الأرض وباقي الشركاء ، علماً أن البناء الذي شرع به الطاعن هو فقط على جزء من حصصه التي ينتفع بها ، وأن البينة المقدمة لا تؤدي إلى النتيحة التي خلص إليها الحكم الطعين .

وفي ذلك نجد ، أن المستفاد من حكم المواد 174 و 175 من قانون الأصول المدنية والتجارية ، أنه يجب أن يشتمل الحكم على عرض موجز للوقائع فضلاً عن الحجج الواقعية والقانونية التي قام عليها بما تتوافر به الرقابة على المحكمة مصدرته والتحقق من حسن إستيعابها لوقائع النزاع ودفاع أطرافه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة بما مقتضاه أن إغفال الحكم الرد على أوجه دفاع أبداها الخصم يعد من قبيل القصور في أسباب الحكم الواقعية متى كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها ، بحيث لو كانت المحكمة قد محصته لجاز أن يتغير وجه الرأي فيها ، وأنه إذا قدم لمحكمة الموضوع بينة من شأنها أن يكون لها تأثير في الفصل في الدعوى ، وجب عليها أن تتحدث عنها في أسباب حكمها ، فإن لم تفعل كان حكمها قاصر البيان .

ولما كان ذلك ، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن قد تمسك أمام محكمتي الموضوع بأن المطعون ضده يضع يده على حصصه و ينتفع بها والتي احتصل عليها نتيجة قسمة رضائية جرت بين شركاء الأرض ، وقد دلل على صحة هذه الواقعة بالبينة المقدمة من المطعون ضده ذاته ، لا سيما ما ورد على لسان شهوده الذين استشهد بهم لإثبات دعواه وهم كل من (عدنان محمد سعيد الموسى ) والذي ورد قوله أن المدعي يوجد له جزء في الأرض وواضع يده عليها ومستقل هذا الجزء ، وكذلك ما ورد في شهادة نضال موسى التي ورد بها ( أن جهاد الموسى باع المدعى عليه وأن الذي قام بتأجير دار الشفيع المدعي وشركاءه) ، وكذلك مخطط القسمة الرضائية بين الشركاء المصادق عليه من الحكم المحلي .

ولما كانت لائحة الدعوى هي التي تحدد بموجبها نطاق الخصومة من جهة موضوعها وسببها وأطرافها ، وأنه على المحكمة ناظرة الدعوى أن تتقيد بالأسس والأسباب التي بنى عليها المدعي دعواه ، ولما كان البت في دعوى منع التعرض المقامة من قبل المطعون ضده إنما يتوقف على ثبوت إنكار شركاء الملك المشترك أو أحدهم بحق المدعي بحيازة العقار والإنتفاع به كباقي الشركاء ، إذ أن دعوى منع التعرض التي تقام من الشريك المشتاع لا تكون مسموعة إلا بحالة إقامتها على الشركاء الذين ينكرون عليه حقه بالانتفاع بمظاهر مادية تكون من حق الشركاء في الشيوع ، حيث أن التعرض إنما هو كل عمل مادي أو تصرف قانوني يتضمن بطريق مباشر أو غير مباشر إدعاء يعارض به المدعى عليه حيازة المدعي فإذا كان العمل الذي قام به المدعى عليه قد أحدث ضرر للمدعي دون أن يتضمن إدعاء يعارض حيازته لا يكون هناك محل لرفع دعوى منع التعرض .

وتأسيساً على ذلك ، ولما كان الحكم الطعين قد حمل قضاءه بإلغاء حكم محكمة أول درجة " والحكم للمطعون ضده (المدعي) بمنع معارضة الطاعن له إستناداً إللى ما جاء بمدونات حكمه ( بأن قيام أحد الشركاء بالبناء على جزء من قطعة الأرض المشتركة دون موافقة باقي الشركاء ودون قسمة ، فإن هذا من شأنه تغيير في قطعة الأرض ومن شأنه أن يفوت المنفعة المقصودة من قسمة الأرض ، مما يجعل كامل حصص الشركاء تدخل البيع ) ، وذلك دون تمحيص لوقائع الدعوى المذذكورة التي تمسك بها الطاعن ودون إنزال حكم القانون على تلك الوقائع في ظل دعوى منع التعرض  وتكييفها القانوني المقامة من قبل المطعون ضده (المدعي) بصفته شريكاً مشتاعاً في الأرض المطلوب منع التعرض بشأنها ، ذلك أن أحكام القانون رقم 49 لسنة 1953 قد عالجت المحدثات التي يقيمها أحد الشركاء في العقار المشترك ، والذي يوجب على المحكمة أن تعالج المسألة برمتها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .

لــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم ، وإعادة الأوراق لمرجعها للسير على هدي ما بيناه على أن ينظر بهيئة مغايرة ، وإصدار الحكم المتفق مع أحكام القانون .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/01/2023

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      ص . ع