السنة
2021
الرقم
582
تاريخ الفصل
24 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســـيدة القاضـــــي ايمان ناصر الدين

وعضويــة السادة القضاة: حازم ادكيدك ومحمد احشيش ومحمود الجبشة وكمال جبر

 

الطاعنان : 1. عطا محمد امين نوباني  - مزارع النوباني/ رام الله

             2. بسام عبد الغافر امين النوباني - مزارع النوباني/ رام الله

وكيلاهما المحاميان فادي عباس  و/او اسامه ابو صلاح  / رام الله 

المطعون ضده :  امجد محمد عبد الرحيم عزام / رام الله - وسط البلد

وكيلته المحاميه رماء قنديل / رام الله

الاجراءات

تقدم الطاعنان بواسطه وكيلهما للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 22/8/2021  في الاستئناف المدني رقم 294/2021 والقاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا  مع الرسوم والمصاريف و200  دينار اتعاب محاماه

وقد تلخصت اسباب الطعن  بما يلي :-

1 . اخطأت المحكمة مصدرة الحكم وخالفت قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه حيث ان القانون منح الجهة الطاعنه الاحقيه باستئناف القرارات الصادره عن محاكم البدايه امام محاكم الاستئناف

2 . اخطأت محكمة الاستئناف في تفسير وتطبيق قانون التحكيم خاصه المواد التي استندت اليها في تعليل حكمها وان استنادها للماده 47 من قانون التحكيم لم يكن في محله الصحيح ولا مجال لتطبيقه دون مراعاة المواد 44 و45 و46 من ذات القانون

3 . اخطأت المحكمه في تطبيق وتفسير نص الماده 45 من قانون التحكيم دون مراعاة نص الماده 44 من ذات القانون

المحكمه

بالتدقيق وبعد المداوله وحيث نجد بان الطعن قدم ضمن المده القانونيه واستوفى الشرائط الشكليه الاخرى نقرر قبوله شكلا

وبالعودة لاوراق الدعوى نجد بان المطعون ضده كان قد تقدم لمحكمة البداية بدعوى سجلت تحت الرقم 413/2016 بداية رام الله موضوعها تنفيذ قرار محكم وبعد ان سارت المحكمة في الدعوى اصولا اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 14/1/2020 والذي قضى بالتصديق على قرار المحكم واكسابه الصيغه التنفيذيه

لم يرتض الطاعنان بهذا الحكم فطعنا به استئنافا امام محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 294/2021 والتي بدورها نظرت الاستئناف ومن ثم اصدرت حكمها بتاريخ 14/7/2021 والذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماه

لم يرتض الطاعنان بهذا الحكم فطعنا به امام محكمة النقض بموجب الطعن قيد النظر وللاسباب المبينه في لائحة الطعن

وبالعودة لاسباب الطعن بالنقض والتي تركزت جلها في تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في انزال احكام قانون التحكيم على وقائع الدعوى وبالتالي تخطئتها  في النتيجة التي خلصت اليها

وفي ذلك وبالرجوع الى الحكم الطعين نجد بان محكمة الاستئناف - وكما جاء في حكمها - وجدت بان الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى والقاضي بالتصديق على قرار المحكم واكسابه الصيغه التنفيذيه غير مقبول شكلا باعتبار ان هذا الحكم وسندا للماده 45 /1 من قانون التحكيم الفلسطيني يعتبر حكما نهائيا غير قابل للطعن فيه بالاستئناف

وبالعودة لنص الماده (45 ) فقره ( 1 ) من قانون التحكيم الفلسطيني رقم 3 لسنة 2000 نجدها تنص على ((1 . اذا انقضت المده المنصوص عليها في الماده 44 من هذا القانون دون الطعن في قرار التحكيم تصدر المحكمة المختصه بناء على طلب احد الاطراف قرارا بتصديقه واكسابه الصيغة التنفيذيه ، ويكون قرار المحكمة نهائيا وينفذ بالطريقه التي ينفذ بها قرارات المحاكم ))

ومما يستفاد من هذا النص ويفهم منه بان نفاذ الاحكام الوارده فيه معلقه على شرط عدم طعن احد اطراف العلاقه التحكيميه في قرار التحكيم خلال المهله المحدده في الماده 44 من ذات القانون وقدرها ثلاثين يوما يبدأ حسابها من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار المحكم ان كان وجاهيا او من اليوم التالي لتبليغه ،ولما كان الثابت بان الدعوى الابتدائيه رقم 413/2016 والتي موضوعها طلب التصديق على قرار المحكم قدمت قبل انقضاء الاجل المضروب في الماده 44 سالفه الذكر كما انه ثابت ايضا بان الطاعنان كانا قد تقدما بدعوى موضوعها الطعن في قرار التحكيم لغرض فسخه وابطاله ، وقدمت ايضا هذه الدعوى قبل الاجل المضروب في الماده 44 المشار اليها ونظرت من ذات القاضي امام محكمة الدرجة الاولى وثابت من اوراق الدعوى ايضا بان المحكمة مصدرة الحكم الطعين  كانت على علم ودرايه بوجود دعوى اخرى جرى تقديمها للطعن في قرار التحكيم وفق ما هو  ثابت من ضبط جلسات المحاكمه امام محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه

ومن ذلك فان الشرط الذي علق المشرع عليه تحصين قرار المحكم من الطعن فيه او طلب فسخه والغاءه واعتبارالحكم بتصديقه حكما نهائيا غير قابل للطعن وهو ان يقدم طلب لتصديقه بعد انقضاء الاجل المضروب في الماده 44 من قانون التحكيم ودون ان يقدم طلب لفسخه والطعن فيه قبل انقضاء الاجل ذاته المعين في الماده المشار اليها   لم يتحقق ، اذ ان طلب التصديق قدم قبل انقضاء الاجل وكذلك قدم طلب لفسخه والغاءه قبل انقضاء الاجل ايضا ، ما يعني وعلى وجه القطع واليقين بان الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الدرجة الاولى غير مشمول باحكام الفقره الاولى من الماده 45 سالفة الذكر ، الامر الذي  تكون معه الهيئة مصدرة الحكم الطعين تسرعت في اصداره واخطأت في تفسير نص الماده 45 من قانون التحكيم ولم تطبق احكام هذا النص تطبيقا سليما يتفق مع وقائع الدعوى كما انها اخطأت ايضا ورغم علمها اليقيني بوجود دعوى اخرى منظوره لدى ذات المحكمة ومن قبل هيئه مغايره بعدم ضم الاستئنافين ونظرهما واصدار حكما واحدا منعا لتضارب الاحكام باعتبار ان الاستئنافين يتحدان في الموضوع والخصوم

ومما تقدم ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين طبقت احكام  القانون تطبيقا خاطئا ، ما اوصلها الى نتيجة خاطئة تخالف الواقع الثابت  وتخالف صريح النصوص القانونيه المشار اليها ، ما مكن اسباب الطعن بالنقض من الورود على الحكم والنيل منه الامر الذي اوجب نقضه 

لذلك

تقرر المحكمة وللاسباب التي بيناها نقض الحكم واعادة الاوراق الى مرجعها للعمل وفق ما بيناه ونظر الاستئناف رقم 294/2021 مع الاستئناف رقم 295/2021 وضمهما معا واصدار حكم واحد في الموضوع منعا لتضارب الاحكام

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 24/01/2023

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      م.ف