السنة
2023
الرقم
338
تاريخ الفصل
17 سبتمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

  وعضوية القضاة السادة : عماد مسوده ، محمود جاموس ، ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي

 

الطـــــاعن : ه.ن / العبيدية       

                وكيله المحامي : محمد غروف / اريحا     

المطعون ضده : الحق العام

الإجراءات

- بتاريخ 25/7/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 19/6/2023 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 16/2022 الموحد معها القضية الاستئنافية الجزائية رقم 18/2022 المتضمن الحكم برد الاستئنافين 16/2022 ، 18/2022 موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

- وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه مخالف لصحيح القانون ويخالف قانون الإجراءات الجزائية .
  2. الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب وفساد في الاستدلال والعقوبة غير مبررة .
  3. محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه لم تثبت اركان الجريمة التي ادين بها الطاعن وتحديداً الركن المعنوي .
  4. لم تتناول محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بينات ودفوع الدفاع .
  5. الحكم المطعون فيه مبني على الشك والتردد والتخمين.
  6. الحكم المطعون فيه استند الى عدم منح الطاعن الأسباب المخففة التقديرية المنصوص عليها في المادة 99 من قانون العقوبات للتعديل الوارد عليها.
  7. الحكم المطعون فيه لم يتفهم طبيعة عمل الراقي الشرعي...
  8. هناك مصالحة واسقاط للحق الشخصي وكان على المحكمة ان تمنحه الأسباب المخففة التقديرية...
  9. الحكم المطعون فيه لم يتعامل بشكل قانوني سليم مع البينات المقدمة من النيابة والدفاع...

- لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المناسب المتفق واحكام القانون.

- بتاريخ 13/8/2023 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

                                                        المــحـــكـــمـــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

- وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً ومحصلها واحد وهي الطعن بما توصلت اليه محكمة الاستئناف من نتيجة على ضوء البينة التي اعتمدتها وقنعت بها .

- وفي ذلك نجد ان الواقعة الجرمية التي استخلصتها محكمتي الموضوع البداية والاستئناف وقعنت بها جاءت مستندة الى بينة قانونية ثابته في الدعوى المتمثلة ببينة النيابة العامة وبعض بينات الدفاع حول بعض الوقائع والتي جاءت متطابقة يؤيد بعضها بعضاً وهي :-

- أقوال المتهم المحكوم عليه الطاعن لدى النيابة العامة ن/1 .

- الشاهدة رائده العروج لدى المحكمة والنيابة العامة .

- الشاهده ر.د لدى المحكمة .

- الشاهد احمد العروج لدى المحكمة والنيابة العامة .

وهي بينات قانونية صالحة للاثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها محكمتا الموضوع البداية والاستئناف وان الاعتماد عليها في اثبات الوقائع يكون متفقاً والقانون طالما ان هذه الواقعة جاءت مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً .

- ان محكمة الدرجة الأولى قد عالجت بعض البينات والدفوع المثارة امامها والرد عليها بما يتفق واحكام القانون ، وان محكمة الاستئناف قد اجابت على أسباب الاستئناف والدفوع المثارة امامها بطريقة تتفق واحكام القانون وجاء حكمها معللاً تعليلاً سليماً من هذه الناحية .

- وبتطبيق القانون على الوقائع الثابته

نجد ان ما اقدم عليه المحكوم عليه الطاعن من أفعال مادية تجاه المجني عليها ر بعد اخضاعها لارادته عن طريق ايهامها بكراماته وقدرته على العلاج بالقرآن وقدرته على السيطره من خلال رشها وسقيها بمادة سائلة افقدتها القدرة على الكلام والحركه ، ثم استطال الى عورتها والتحسيس على مواطن العفه لديها بيديه ومنها ثدييها وحلماتها من تحت الملابس .

- هذه الأفعال التي اقدم عليها المحكوم عليه الطاعن تعتبر استطاله ماديه لاجزاء من جسم المجني عليها رالتي تعتبر عوره من العورات التي تحرص كل انثى على سترها وعدم المساس بها واخصها ثدييها.

وان افعاله هذه بلغت درجه من الفحش اخلت معه بعاطفة الحياء العرضي للمجني عليها  ر ، وبالتالي فإن أفعال المحكوم عليه الطاعن تعتبر مستكملة لسائر اركان وعناصر جناية هتك العرض لانسان لا يستطيع المقاومة بسبب ما استعمله من وسائل ومواد معها وبحدود المادة 297 من قانون العقوبات .

- وبذلك فإن ادانة المتهم الطاعن بهذه التهمة والحكم عليه بالعقوبة المقررة لها قانوناً يتفق واحكام القانون وان العقوبة المحكوم بها جاءت ضمن حدها القانوني ، وعدم منحه الأسباب المخففة التقديرية لوقوع المصالحة واسقاط الحق الشخصي استناداً للقرار بقانون رقم 5 لسنة 2018 المعدل للمادة 99 من قانون العقوبات وذلك بإضافة فقرة (5) والتي تنص على انه يستثنى من احكام الفقرات السابقة الجنايات الواقعة على النساء والأطفال .

- في ضوء ذلك فقد جاء الحكم المطعون فيه مستوفياً لشرائطه القانونية واقعه وقانوناً وتسبيباً وعقوبة ولا يشوبه أي من العيوب التي تستدعي نقضه او تعديله ، وان أسباب الطعن مجتمعة لا ترد عليه مما يستوجب ردها .

- لهذا كله واستنادا لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها .

     حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/9/2023

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق