السنة
2023
الرقم
328
تاريخ الفصل
12 سبتمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

  وعضوية القاضيين السيدين: عماد مسوده ، عوني البربراوي 

 

الطـــــاعن: الحق العام

المطعون ضده: م.ة/طوباس

الإجراءات

بتاريخ 19/7/2023 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 15/6/2023 غي الاستئناف الجزاء رقم 131/2023 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً بإعلان براءة المطعون ضده -المستأنف - من التهمة المسندة اليه وهي التهديد بإنزال ضرر غير محق المعاقب عليها بنص المادة 345 من قانون العقوبات.

-وتتلخص اسباب الطعن بما يلي: -

1- ان الحكم المطعون فيه يشوبه القصور في التسبيب والتعليل القانوني السليم ويعتريه الغموض والتناقش ومخالف لنص المادة 351/5و6 من قانون الاجراءات الجزائية، في حين ان الحكم الصلحي جاء متفقاً وصحيح القانون من حيث التعليل والتسبيب.

2. اخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه باستقراء وتأويل مواد نصوص القانون بطريقة سليمة ولم تقم بإنزال حكم القانون كما هو ثابت لديها.

وبالنتيجة التمست النيابة العامة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً واجراء المقتضى القانوني.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية.

                                                        المــحـــكـــمـــة

-بعد التدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية مستوفياً كافة شروطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعها

نجد بأن الطاعنة لم تحدد سبباً واضحاً من الاسباب الواردة ضمن نص المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 اذ ان الحكم محل الطعن قد جاء معللاً تعليلاً قانونياً سليماً ولم يخالف الحكم محل الطعن ولم يخطئ في تفسير وتطبيق القانون وان اسباب الطعن جميعاً قد جاءت بصيغة العموم والشمول وعلى نحو من الغموض وعلى نحو يحول بين المحكمة ومعالجتها لها.

ورغم ذلك فإن تفسير المحكمة الاستئنافية من ان الطاعن كان ماسك التلفون وكان يصور ويهدد بده ينزلو على مواقع التواصل الاجتماعي كما جاء في شهادة المشتكية الذي جاء فيها (وان م.د وهو المتهم الثالث كان ماسك التلفون وكان يصور ويهدد بده ينزلو على مواقع التواصل الاجتماعي)  وان عنصر التأثير النفسي والذي يقع من خلال الفعل المسند للمتهم في نفس المجني عليها غير متوفر وانه قد جاء في الحكم محل الطعن، هو الركن الاساسي لإخراج الجريمة الى حيز الوجود وكون ان المشتكية الاولى لم تذكر انها تأثرت من فعل المتهم وان النيابة العامة لم تقدم أية بينة تثبت من خلالها وقوع التأثير النفسي على المشتكية جراء الفعل الذي قام به المتهم الثالث المستأنف وبالتالي يكون معه انتفاء الركن الاساسي لهذه التهمة) فإن هذا الذي جاء به الحكم محل الطعن من تعليل وتسبيب جاء متفقاً وواقع البينة المقدم في الدعوى والتطبيق الصحيح لنصوص القانون اذ نصت المادة 354 من قانون العقوبات (كل تهديد بإنزال ضرر غير محقق اذا حصل بالقول او بأحد الوسائل المذكورة في المادة (73) وكان من شأنها التأثير في نفس المجني عليه تأثيراً شديداً ...)

وبالتالي فإن اسباب الطعن تكون مستوجبة الرد.

لـــذا

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/9/2023