السنة
2023
الرقم
1031
تاريخ الفصل
6 ديسمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد محمود جاموس

وعضويـة القاضيين السيدين: كمال جبر ، نزار حجي

 

الطاعنـــــــــان : 1) رمزي إبراهيم حسن حجير / نابلس .

                    2) نزار إبراهيم حسن حجير / نابلـس .

                     وكيلهما المحاميان رمزي شقو و/او سامي عناب /  نابلس .

المطعون ضدها : شركة علارية اخوان للباطون الجاهز / نابلس .

                     وكيلاها المحاميان محمد حسين و/او جاسر حسين / نابلس .

الاجـــــــــــــراءات

قدم الطاعنان هذا الطعن بتاريخ 30/7/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 20/6/2023 في الاستئناف المدني رقم 419/2020 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اردني اتعاب محاماة.

يستند الطعن الى الأسباب التالية :-

1 ) الحكم المطعون فيه مخالف للقانون وغير معلل وغير مسبب تسبيبا قانونيا صحيحا .

2) أخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة حيث ان المحكمة اعتمدت في حكمها على علم الطاعنين بعدم مطابقة الباطون المورد للسقف الطابق المسروق ورغم ذلك استمرارهما في استجرار الباطون من المطعون ضدها رغم انه ثبت ان هناك ما يقارب (18) كوب باطون من المورد ناقص (ساقط) وقد اعتمدت المحكمة على ان سعر الباطون بواقع (320) شيكل من خلال توجيه اليمين المتممة دون الالتفات الى نوع الباطون المورد وقوته والى الكميات التي تم توريدها .

وطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه والغاءه واجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن بالذات بتاريخ 17/8/2023 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شــــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعية (المطعون ضدها) اقامت في مواجهة المدعى عليهما (الطاعنين) الدعوى المدنية رقم 980/2017 لدى محكمة صلح نابلس موضوعها المطالبة (32033) شيكل وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى .

باشرت المحكمة نظر الدعوى وبعد تقديم الطرفين البينات وسماع المرافعات أصدرت حكمها بتاريخ 28/10/2020 القاضي بالزام المدعى عليهما بدفع مبلغ وقدره (32033) شيكل للجهة المدعية مع تضمينهما الرسوم والمصاريف ومبلغ 150 دينار بدل اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعى عليهما بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 419/2020 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 20/6/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اردني اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعى عليهما بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب الواردة في لائحة الطعن المقدمة بتاريخ 30/7/2023 .

وعــن اســــــباب الطعــن

بالنسبة للسبب الأول ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وغير معلل وغير مسبب تسبيبا قانونيا صحيحا .

ولما كان هذا السبب وعلى النحو الذي صيغ به لا يعدو ان يكون كلاما عاما تعتريه الجهالة لعدم بيان أسباب الطعن وأوجه العوار بصوره واضحه محدده طبقا لنص المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 الامر المستوجب معه عدم قبول هذا السبب .

بالنسبة للسبب الثاني وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة حيث ان المحكمة اعتمدت في حكمها على علم الطاعنين بعدم مطابقة الباطون المورد للسقف الطابق المسروق ورغم ذلك استمرارهما في استجرار الباطون من المطعون ضدها رغم انه ثبت ان هناك ما يقارب (18) كوب باطون من المورد ناقص (ساقط) وقد اعتمدت المحكمة على ان سعر الباطون بواقع (320) شيكل من خلال توجيه اليمين المتممة دون الالتفات الى نوع الباطون المورد وقوته والى الكميات التي تم توريدها .

ولما كانت محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية تقديرية قد وزنت البينات على ضوء الواقع المعروض امامها قد خلصت الى القول ان (البناء كاملا اربع طوابق بالإضافة للطابق المسروق وان رسوب الباطون في الطابق المسروق غير معروف فيما اذا كان عائد للجهة المستأنف ضدها او لعوامل أخرى وان اتصال علم المستأنفين بعدم مطابقة الباطون المورد لسقف الطابق المسروق ورغم ذلك استمرارها في استجرار باطون من الجهة المستأنف ضدها لباقي الطوابق يعد قبولا منها بالعيب ويسقط حقها في الادعاء فيه وذلك عملا بأحكام المواد 343 و 344 من مجلة الاحكام العدلية) .

ولما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الادلة في الدعوى ووزن البينة وترجيح بينه على أخرى حسب ما تطمئن اليه منها خاصه وان وزن البينة يتعلق بوقائع الدعوى وأدلتها ويعود لسلطة محكمة الموضوع التقديرية وقناعتها  ، وحيث ان ما قضت به محكمة الاستئناف وحملت حكمها عليه جاء متفقا وصحيح القانون ومستمد من البينة المقدمة وهذا يجعل من هذا السبب مستوجبا الرد .

لهـــذه الاســــــــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/12/2023