السنة
2023
الرقم
371
تاريخ الفصل
20 سبتمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

وعضوية السادة القضاة : عماد مسوده ، محمود جاموس، عوني البربراوي، كمال جبر. 

 

الطـــــاعن : ع.ي/طولكرم/بلعا/موقوف.

                وكيلها المحامي إبراهيم الشيخ وآخرون.  

المطعون ضده : الحق العام.

الإجـــــــراءات

بتاريخ 13/8/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكلاؤه بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس في الاستئناف رقم(39/2021) بتاريخ 2/7/2023 والقاضي بقبول الإستئناف موضوعاً وإدانة المستأنف ضده الأول عمار سمير توفيق واوي بالتهمة المسندة إليه، وهي السرقة بالإشتراك خلافاً للمادة(404/1 و 76) من قانون العقوبات الأردني رقم(16) لسنة 1960 وتبعاً لذلك وضع المدان بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات على أن تحسم منها مدة التوقيف في هذه الدعوى.

تتلخص أسباب الطعن فيمايلي:

1. أخطأت محكمة إستئناف نابلس بقبول إستئناف النيابة العامة رقم(37/2021) من حيث العقوبة وكذلك أخطأت برد إستئناف الطاعن رقم(39/2021) وذلك كون الفعل المعزو للطاعن مر عليه عشر سنوات وأن الطاعن ليس من أصحاب السوابق وخلال مدة المحاكمة لم يرتكب أي جرم نهائياً، وأن هذه أسباب موضوعية وحقيقية لتخفيف العقوبة.

2. إن إعتراف المتهم الطاعن باطل وإن الدلائل والقرائن تثبت أن من قام بالسرقة هو المتهم إيهاب الجرمي.

ولهذه الأسباب يطلب وكلاء الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وتخفيض العقوبة للأسباب التي تم توضيحها.

بتاريخ 27/8/2023 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً. 

                                                        المــحـــكـــمـــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد بأن الطعن تقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع نجد بأن الطعن تقدم للمرة الثانية، لهذا فإن محكمتنا سوف تنظر في موضوع الدعوى من خلال ردها على أسباب الطعن طبقاً لما نصت عليه المادة(374) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ.

وعن أسباب الطعن نجد أن محكمتنا كانت قد فصلت في هذه الدعوى من خلال النقض الجزائي رقم(55 + 57/2023) الصادر بتاريخ 5/4/2021 فيما يتعلق بالوقائع الثابتة والتطبيقات القانونية حول الوقائع التي خلصت من خلالها بتأكيد الحكم من حيث الإدانة بالجرم المسند للمتهم الطاعن وهو السرقة خلافاً للمادة(404/1 و 76) من قانون العقوبات رقم(16) لسنة 1960 ونقضه من حيث تخفيض العقوبة بأعمال أسباب  التخفيف والتي وجدت بأنها غير سائغة قانوناً لتبرير تخفيف العقوبة المحكوم بها.

وحيث أن محكمة الاستئناف في حكمها موضوع الطعن الماثل قامت باتباع النقض والسير بالدعوى على ضوء ما جاء به، وعليه فإن أسباب الطعن مجتمعة لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها.

 

لـــــــــــذلك

فإن المحكمة تقرر رد الطعن موضوعاً.

 

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/9/2023