السنة
2018
الرقم
1217
تاريخ الفصل
15 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

                                                                     

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــــة القضــــــاة الســـــادة: مصطفى القاق، عزت الراميني، بسام حجاوي، محمد سلامة.

 

الطــــاعــــــــــن: رياض أمين سعد سعد / جنين

         وكيله المحامي: غسان دبابنة / جنين

المطعون ضدهما: 1- عماد بدوي حسين سنان / جنين

                       2- عنان محمد سعيد موسى / جنين

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 09/07/2018 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الطعن رقم 89/2018 بتاريخ 04/06/2018 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى كونها سابقة لأوانها مع الرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:-

1- أخطأت المحكمة في تطبيق القانون على الوقائع وذلك لمخالفة المدعى عليها لنصوص قانون المالكين والمستأجرين.

2- أخطأت المحكمة في وزن البينة والأخذ بالتواريخ الواردة على لسان الشهود لاعتبار الدعوى سابقة لأوانها.

3- أخطأت المحكمة في وزن البينة وتفسير المبرز م/3.

4- أخطأت المحكمة لعدم الأخذ بالمبرز م/3.

5- أخطأت المحكمة في وزن البينة وعدم الأخذ في شهادة المدعى عليه الأول عنان محمد سعيد موسى.

6- أخطأت المحكمة في الاستناد إلى اللائحة الجوابية.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً وإجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

لم يتقدم المطعون ضده الأول بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحه الطعن في 18/09/2018.

كما لم يتقدم المطعون ضده الثاني بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحه الطعن في 02/08/2018.

المحكـــــــــــــمة

          وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد أن الأوراق تشير إلى أن المدعي رياض أمين سعد سعد كان وبواسطة وكيله قد أٌقام هذه الدعوى الماثلة المسجلة بالرقم 694/2017 لدى محكمة صلح جنين في مواجهة المدعى عليهما:-

1- عنان محمد سعيد موسى / جنين

2- عماد بدوي حسين سنان / جنين

للمطالبة بإخلاء مأجور أجرته السنوية 750 دينار.

وبالاستناد إلى الأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد أن استكملت إجراءات المحاكمة أصدرت محكمة صلح جنين حكمها رقم 694/2017 بتاريخ 26/03/2018 المتضمن إلزام المدعى عليهما بإخلاء العقار موضوع الدعوى وتسليمه للمدعي خالياً من الشواغل والشاغلين وتضمينها الرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماة.

لدى طعن المدعى عليه عماد بدوي في هذا الحكم استئنافاً وجرى اختصام المحكوم عليه الآخر عنان اختصاماً انضمامياً منضماً إليه في طلباته وبعد استكمال إجراءات المحاكمة في هذه المرحلة أصدرت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعن رقم 89/2018 بتاريخ 04/06/2018 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى الأصلية كونها سابقة أوانها مع الرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيله في 09/07/2018.

ابتداء نشير إلى أن صحة الإجراءات المتعلقة بالنظام العام المشمولة بالقواعد الأصولية الآمرة توجب على محكمة النقض التصدي لها ولو لم يأت أحد من الخصوم على إثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب إليه الفقه والاجتهاد.

وعليه وبالرجوع إلى أوراق الملف الاستئنافي نجد أنه اشتمل على نسخة الحكم الأصلية الموقعة من رئيس الهيئة والكاتب وكذلك على نسخة أخرى موقعة من رئيس الهيئة والعضو الأيسر ودون أن يتوافر توقيع العضو الأيمن وعلى نحو ينبئ بأن عدم اكتمال التوقيع على هذه النسخة التي يتم حملها على أنها المسودة بانعدام عنصر المداولة بين الهيئة الناطقة بالحكم.

وحيث أن انتفاء عنصر المداولة يخالف أحكام المادة 169 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل التي قصرت حضور جلسة النطق بالحكم على القضاء الذين اشتركوا في المداولة.

وحيث أن هذه المخالفة لازمها ومقتضاها البطلان الموجب لنقض الحكم محل الطعن الماثل.

وعليه ودونما حاجة لبحث أسباب الطعن في هذه المرحلة تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية لإجراء المقتضى القانوني وعلى أن يتم النظر في الدعوى من قبل هيئة مغايرة ليصار إلى إصدار الحكم المستند إلى المسودة الشاملة لتواقيع الهيئة.

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 15/10/2018

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

      ن.ر