السنة
2023
الرقم
353
تاريخ الفصل
27 سبتمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

        دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

        وعضوية القاضيين السيدين: عماد مسوده ، محمد عياد العجلوني

 

الطـــــاعن: 1- ه.ه / بيت لحم

                 2- ف.ة / بيت لحم  

      وكيلاه المحاميان : أسامة أبو زاكيه و/او علا دراغمه - بيت لحم 

المطعون ضده: الحق العام 

 

الإجراءات

بتاريخ 3/8/2023 تقدم الطاعنان بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 13/7/2023 في الاستئناف رقم 199/2022 والقاضي باسقاط الاستئناف .

تتلخص أسباب الطعن في تخطئة المحكمة الاستئنافية بقرارها إسقاط الاستئناف لمخالفته احكام المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 وان الطاعنين قد تبلغا وتفهما جلسة 19/1/2023 وجلسة 16/3/2023 حيث كان هناك تعليق دوام من نقابة المحامين منشور على مواقع التواصل الاجتماعي .

بتاريخ 20/8/2023 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت من خلالها رد الطعن شكلاً و/او موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .

 

المـــحــكــمــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ لشرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن مجتمعة وحاصلها مخالفة القرار الصادر بإسقاط الاستئناف لاحكام المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 وان غياب الطاعنين عن الحضور كان لمعذرة مشروعة .

وبالرجوع الى أوراق الدعوى نجد ان الطاعنان قد تفهما موعد جلسة 19/1/2023 بالذات ولم يحضرا او يبديا معذرة مشروعة ، كما تفهما موعد جلسة 16/3/2023 بالذات ولم يبديا معذرة مشروعة ، كما تفهما موعد جلسة 13/7/2023 بالذات ولم يحضرا أو يبديا معذرو مشروعة تبرر غيابهما ، وعليه فإن ما يدعيه الطاعنان ببطلان إجراءات التبليغ يكون واقع في غير محله ومستوجب الرد . فضلاً عن ان تعليق الدوام من قبل نقابة المحامين لا يعتبر معذرة مشروعة تبرر الغياب اذ كان بإمكان الطاعنين الحضور وتأجيل الجلسة لحضور وكيلهما .

وفي القانون وبالرجوع الى نص المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 بشان تعديل قانون الإجراءات الجزائية نجد انها تنص على انه يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة ، الا اذا رات المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك . وبتطبيق ذلك على الواقعة المنظورة نجد بان الطاعنين قد تفهما موعد ثلاث جلسات بالذات حسب الأصول والقانون ، ولم يحضرا هذه الجلسات الامر الذي يرتب عليه اسقاط استئنافهم فإن المحكمة بقرار اسقاط الاستئناف تكون قد طبقت صحيح القانون على إجراءات الدعوى وان أسباب الطعن غير واردة على الحكم المطعون فيه مستوجبة الرد .

اما بخصوص طلب وقف التنفيذ رقم 53/2023 المرفق مع الطعن فإننا نقرر رده .

                                                                   لـــــــــــذلك

     تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي.

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/9/2023