السنة
2023
الرقم
945
تاريخ الفصل
11 سبتمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 ر دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة السيـــد القاضــــــي عدنــان الشعيبـــي
  وعضويـة السادة القضـــاة: بسام حجاوي، عبد الكريم حنون، محمود جاموس، مأمون كلش

 

الطــاعنة: منى محمود محمد الكوني/نابلس

              وكيلاها المحاميان نواف حجاب وامين كايد/نابلس

المطعون عليه: سامح وضاح احمد جابي/نابلس

وكيله : المحامي سامح عاشور / نابلس

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 12/7/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 14/6/2023، في الاستئناف المدني رقم 1894/2021، القاضي برد الاستئناف شكلاً، وتضمين المستأنفة "الطاعنة" الرسوم والمصاريف.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ، حين قضى برد الاستئناف شكلاً، بداعي أن الطاعنة تبلغت الحكم المستأنف "حكم محكمة اول درجة" بتاريخ 31/8/2021، في حين انها تبلغت الحكم بتاريخ 4/10/2021، أي خلال المدة القانونية لتقديم الاستئناف.

وقد طلبت قبول الطعن الماثل شكلاً وموضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الأوراق الى محكمة الاستئناف للسير به حسب الأصول.

في حين تقدم وكيل المطعون عليه باستدعاء وبتاريخ 10/9/2023، أورد فيه أن الطاعنة تبلغت الحكم المستأنف بتاريخ 31/8/2021، أي خارج المادة القانونية، وطلب فيه اصدار الحكم المتفق والقانون.

 

المــحـكـمـة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد، تقرر قبوله شكلاً.

وعودة الى أسباب الطعن، وحاصلها تخطئة محكمة الاستئناف برد الطعن الاستئنافي شكلاً اذ أنه مقدم خلال المدة القانونية.

وبعطف النظر على ملف الدعوى وسائر الأوراق، نجد أن المطعون عليه أقام في مواجهة الطاعنة وآخرين الدعوى المدنية رقم 576/2020 لدى محكمة نابلس، موضوعها تنفيذ وكالة دورية ، التي باشرت نظر الدعوى، حيث قررت فيها اجراء محاكمة الطاعنة بمثابة الحضوري لتبلغها وعدم حضورها، وعدم تقديمها لائحة جوابية، ومن ثم أصدرت حكمها الذي قضت بموجبه الحكم بتنفيذ الوكالة الدورية موضوع الدعوى، الذي لم ترتضيه الطاعنة، فطعنت فيه لدى محكمة استئناف نابلس، التي وباستكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها -محل الطعن الماثل- الذي لم ترتضيه الطاعنة وتقدمت بهذا الطعن للأسباب التي اوردناها آنفاً.

وبالاطلاع على مدونات الحكم، وهذا الذي قضت به المحكمة مصدرته، نجد أنها خلصت لرد الاستئناف -المقدم من الطاعنة- شكلاً، على سند من القول إن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 11/2/2021، وتبلغت الطاعنة ملخص الحكم بتاريخ 31/8/2021، في حين قُدم الاستئناف بتاريخ 31/10/2021، الأمر الذي يرتب رد الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية.

وفي ذلك نرى أن المحكمة مصدرة الحكم خلطت بين تاريخ تحرير ورقة التبليغ -تبليغ حكم محكمة الدرجة الأولى-/ وبين تاريخ تبلغ الطاعنة لهذا الحكم، اذ ذهلت في احتساب المدة من تاريخ تحرير ورقة التبليغ في 31/8/2021، في حين أن التاريخ المعتبر والصحيح لتبلغ الطاعنة هو 4/10/2021، وهو المدون أسفل ورقة التبليغ، وبالتالي يكون الاستئناف مقدماً من الطاعنة خلال المدة القانونية، الأمر الذي يغدو معه أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد أخطأت في هذا الذي سطرته في حكمها، بما لازمه نقض الحكم.

لــــــذلــــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه، وعلى أن تنظر الدعوى من قبل هيئة غير تلك التي أصدرت الحكم.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/09/2023