السنة
2023
الرقم
315
تاريخ الفصل
12 سبتمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

      دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

وعضوية القضاة السادة : عماد مسوده ، محمود جاموس ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي  

 

الطـــــاعن : الحق العام 

المطعون ضده: ف.ع /رام الله

                        وكيله المحامي:سامح شبانة 

الإجراءات

بتاريخ 13/7/2023 تقدم النائب العام بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 6/6/2023 بالاستئناف الجزائي رقم 249/2022 والقاضي بقبول الاستنئاف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف وإعلان براءة المستأنف من التهمة المسندة اليه .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون كونه مبني على فساد في الاستدلال وبالاستنتاج كون ان هيئة المحكمة لم تقم بوزن البينة التي قدمتها النيابة العامة بما يتفق واحكام القانون والتي تربط المطعون ضده بما اسند اليه والمتمثلة باقوال الشاهد ع.ة،وصحيفة سوابق وتقرير الإجراءات وشهادة منظمه حسب الأصول والقانون،والشاهد ضياء عميرة.

2- كان يتوجب على المحكمة اعمال صلاحيتها الواردة في المادة 334 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 حيث اكتفت بدورها الرقابي متناسية انها محكمة قانون يجوز ان تستوفي كل نقص او اجراء من إجراءات التحقيق.

  • يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإصدار القرار المتفق واحكام الأصول والقانون .
  • بتاريخ 2/8/2023 تبلغ وكيل المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابية

                                                        المــحـــكـــمـــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن قدم في الميعاد المقرر قانوناً فنقرر قبوله شكلأً .

-وفي الموضوع ، وبالنسبة للسب الأول نجد ان محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها ان تقضي بالبراءة متى شكت في صحة الدليل ،او عدم كفاية الأدلة،او انتفائها ،الا ان ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت وقائع الدعوى ، واحاطت بظروفها من خلال معالجتها للبينات المقدمة في الدعوى وفقاً لصحيح القانون وهذا ما قامت به محكمة استئناف القدس من خلال الحكم المطعون فيه حيث توصلت لنتيجة في محلها قانونا .

-اذ ان استبعاد محكمة الاستئناف لشهادة الشاهد ع.ة وفقاً لما ساقته من أسباب ومبررات جاء ضمن سلطتها التقديرية والمتفقة وواقع حال البينة المقدمة بهذا الخصوص سواء شهادته امام محكمة الدرجة الأولى ، وأفادته لدى النيابة العامة ،وشهادة الشاهد م.ا .

-يضاف الى ذلك ان شاهد الاثبات ع.ة وبشهادته الثابتة يجزم ان الثلاث مرات اشترى فيها من المتهم كانت بعام 2021 .

-في حين انه قد ورد بافادته لدى النيابة العامة ان اخر مرة كانت في شهر 9 مش من ف.ز

-كما ان الشاهد ض.   ة قد جزم في شهادته انه لا يعرف الطاعن ولم يشاهده وانه لا يعرف الا الاسم الأول لشخص يدعى ف.ز من شقيقه ع.ء.

-كما ان تقرير الإجراءات وافادة منظمه لم يرد بها ما يربط المطعون ضده بما اسند اليه ،الامر الذي يجعل من السبب الأول غير وارد.

-اما بالنسبة للسبب الثاني فهو غير وارد قانوناً حيث استنفذت النيابة العامة بينتها امام محكمة الدرجة الأولى كما نها لم تتمسك بهذا الامر امام محكمة الاستئناف الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد.

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وإعادة الدعوى لمصدرها.

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/9/2023