السنة
2023
الرقم
989
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد محمود جاموس

وعضويـة القاضيين السيدين: محمود الجبشة، نزار حجي

الطاعن: سحر جميل موسى اليونس /سلفيت

           وكيلها المحامي: وسيم شملاوي /نابلس

المطعون ضده: موسى جميل موسى أبو زاهر/سلفيت

           وكيله المحامي محمد أبو زاهر/سلفيت

الإجراءات

تقدم الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 19/7/2023 لنقض الحكم الصاد عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني 137/2023 بتاريخ 11/6/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف .

وقد تلخصت أسباب الطعن بما يلي :

  1. النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين برد مطالبة الطاعنة بالمبلغ موضوع الدعوى استنادا لعدم وجود اتفاق بين الطاعنة والمطعون ضده وباقي الورثة على دفعه رغم ان البينة المقدمة قد اثبتت إجازة المطعون ضده للطاعنة بخصوص دفع تلك المبالغ وان ما  ورد بشهادة ابن المطعون ضده لنفي تلك الاجازة لا يجوز للمحكمة الاخذ به طالما ان تلك الشهادة جاءت مخالفة للمادة 1700 من المجلة التي تجيز شهادة الفرع للاصل لا سيما ان بينات الطاعن تسندها البينة الخطية التي تثبت الاجازة.

وطلبت الطاعنة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية على الطعن طلب بموجبها رد الطعن .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني ، مستوفياً شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع، تفيد وقائع ومجريات الدعوىان الطاعنة كانت قد تقدمت في مواجهة المطعون ضده بالدعوى الأساس 30/2019 صلح سلفيبت موضوعها مطالبة بمبلغ (1470) وفقا للأسباب الواردة بلائحة الدعوى وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 30/3/2023 أصدرت حكماً يقضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف و50 دينار اتعاب محاماة الحكم الذي طعنت به الطاعنة استئنافاً لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف 137/2023 وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 11/6/2023 أصدرت حكماً يقضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الحكم الذي طعنت به الطاعنة بطريق النقض للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

وعن أسباب الطعن والتي تلخصت في مجملها بالنعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين برد مطالبة الطاعنة بالمبالغ موضوع الدعوى استناداً لعدم وجود اتفاق بين الطاعنة والمطعون ضده وباقي الورثة على دفعها رغم ان البينة المقدمة قد اثبتت على إجازة المطعون ضده للطاعنة بخصوص دفع تلك المبالغ وان م ورد بشهادة ابن المطعون ضده لنفي تلك الاجازة لا يجوز للمحكمة الاخذ به طالما ان تلك الشهادة جاءت مخالفة لحكم المادة 1700 من مجلة الاحكام العدلية - اذ لا تجوز شهادة الفرع للاصل لا سيما ان البينات المقدمة من قبل الطاعنة جاءت تسندها البينة الخطية والتي تثبت تلك الاجازة .

وفي ذلك نجد وبعظف النظر على ما سطره الحكم الطعين في مدوناته والتي جاء بها (يتبين للمحكمة أن المستأنفة قامت بدفع مبالغ ضريبية عن منزل عائد لورثها حيث ثبت انها دفعت 953 دينار وان ذلك تم من قبلها دون ثبوت وجود اتفاق مع باقي الورثة وفق اقوال شاهد النفي جميل أبو زاهر وزياد المصري وهذه الاقوال ترجحها محكمتنا على اقوال شاهد الاثبات أسامة يونس وان المستأنف عليه قد عرض على المستانفة دفع مبلغ 350 دينار بدل حصته من مبالغ الضريبة الا ان المستانفة رفضت ذلك الامر الذي تجد به محكمتنا ان إقامة المستأنفة للدعوى الأساس ومطالبة المستأنف عليه بكامل المبالغ المدفوعة من قبلها دون ثبوت وجود اتفاق معه على ذلك وكذلك عدم قبولها بعر ض المستأنف عليه دفع حصته من هذه المبالغ رغم عدم ملكه من المستأنفة دفعها لا يوجد ما يسانده في القانون وعليه تكون أسباب الاستئناف مستوجبة الرد ).

وبانزال حكم القانون على ما ورد باسباب الطعن وم ورد بمدونات الحكم الطعين فان المحكمة تجد ان من المتفق عليه علماً واجتهاداً انه اذا قام احد الورثة او احد الشركاء على الشيوع في المال الشائع بدفع نفقات تخص المال المورث او الشائع لحفظه او صيانته او قام بدفع الضرائب المستحقة على هذا الحال فانه تطبيقاً للقواعد العامة فان باقي الورثة او باقي الشركاء على الشيوع ملزمين بدفع هذه النفقات كل حسب حصته اذ ان الوارث او الشريك الدافع لتلك النفقات انما يعد نائباً عن الشركة وعن سائر الورثة بوكالة قانونية أساسها وحدة التركة واستقلالها عن اشخاص الورثة واموالهم الخاصة -اذ يكفي ان تكون تلك النفقات مما التزم به المتوفي حال حياته بحكم القانون وان تكون تلك الالتزامات ثابتة بمستندات تصلح دليلاً على المتوفي امام القضاء وان تظل تلك الالتزامات صحيحة قانوناً وقائمة في ذمة المورث عند وفاته ..

ولما كان حكم محكمة اول درجة المؤيد بالحكم الطعين قد ثبت بمدوناته ان الضرائب المدفوعة كانت عن السنة المالية (2007) حتة نهاية السنة المالية (2014) وان معاملة الانتقال بالارث في العقار المورث قد جرت بتاريخ 31/1/2017 وفق مشروحات دائرة تسجيل الأراضي وسند تسجيل العقار وعليه فان الضرائب المدفوعة انماتعد والحالة هذه من خصوم التركة التزم بها المورث المتوفي حال حياته وقد بقيت صحيحة وقائمة في ذمته عند وفاته وطالما ان الورثة لم يتنازعوا بصحتها او مقدارها امام مصلحة الضرائب وعليه فان الورثة ملزمون فيها كل حسب نصيبه وما ال اليه من أموال التركة،وعليه فان ما اقام عليه الحكم وحمل قضاءه عليه برد دعوى الطاعنة لعدم ثبوت اتفاق على دفع تلك الضرائب بين الطاعنة والمطعون ضده او الورثة يكون قائم على غير أساس ،اذ ان الزام الورثة بتلك الضرائب ليس مناطه لاجازة بل انابه الدفاع عنهم لتلك الضرائب في المال الموروث والتي تقوم محل الوكالة القانونية لا الوكالة الاتفاقية

 

لــــذلــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق الى مرجعها للسير في الدعوى وفق ما  تم بيانه ومن ثم اصدار الحكم المقتضى .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/11/2023