السنة
2023
الرقم
1214
تاريخ الفصل
21 ديسمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــةالســادةالقضــاة : محمود الجبشة ،نزار حجي

الطاعنة :شركة كهرباء محافظة القدس/رام الله

       وكيلها المحامي/محمود قراعين/رام الله

المطعون ضدها:الشركة العالمية المتحدة  للتامين/رام الله

        وكيلها المحامي/مجد احمد/رام الله

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 14/11/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 17/10/2023 بالاستئناف رقم 103/2023 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم برد الدعوى عن المطعون ضدها واعادة الاوراق لمرجعها للسير بالدعوى على ضوء ما تم بيانه .

يستند الطعن الى تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين برد الدعوى عن المطعون ضدها .

بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .  

تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية التمست بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الطعن الاستئنافي قد صدر بتاريخ 17/10/2023 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعنة ان تتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما تقدمت الطاعنة بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحها الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع فان المدعية اقامت الدعوى الاساس رقم 2243/2020 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المدعى عليها شركة شلطف للتعهدات العامة بموضوع المطالبة بمبلغ وقدره 23815 شيقل ،وتقدمت المدعية بالطلب رقم 383/2021 لادخال الطاعنة كمدعى عليها ثانية في الدعوى كونها مؤمنة اضرار الفريق الثالث وبنتيجة المحاكمة في الطلب تقرر وبتاريخ 5/12/2021 الحكم بادخال الطاعنة كمدعى عليها ثانية في الدعوى الاساس ،وتقدمت المدعية بلائحة دعوى معدلة اختصمت بموجبها الطاعنة كمدعى عليها ثانية في الدعوى الاساس ،وتقدمت الطاعنة بالطلب رقم 54/2022 لرد الدعوى قبل الدخول بالاساس لعلة التقادم حيث تقرر بنتيجة المحاكمة فيه الحكم برد الطلب والانتقال لرؤية الدعوى .

لم يلق حكم محكمة اول درجة الصادر بالطلب رقم 54/2022 قبولا من الطاعنة فطعنت فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموحب الاستئناف رقم 103/2023 ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 17/10/2023 القاضي بعدم قبول الدعوى لعلة التقادم مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة .

لم يلق حكم محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعية فطعنت فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليه في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن وحاصل مجملها تخطئة المحك مة مصدرة الحكم الطعين برد الدعوى عن المطعون ضدها لعلة التقادم.

وبمراجعة الاوراق فان المدعية شركة كهرباء محافظة القدس اقامت الدعوى ضد شركة شلطف للتعهدات العامة لمطالبتها ببدل ثمن اصلاح اسلاك وشبكة الكهرباء التي تم اتلافها من قبل المركبة التابعة لشركة شلطف بتاريخ 30/12/2018 ،وتشير الاوراق الى ان المدعية وبتاريخ 3/10/2021 تقدمت بطلب ادخال المطعون ضدها الشركة العالمية للتامين باعتبارها مؤمنة للمركبة المتسببة بالضرر ضد المسؤولية المدنية حبث تقرر بنتيجته الحكم بادخال المطعون ضدها كمدعى عليها ثانية في الدعوى الاصلية وتقدمت المدعية بلائحة دعوى معدلة اختصمت بموجبها المطعون ضدها كمدعى عليها ثانية في حين تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية بتاريخ 2/2/2022.

بانزال حكم القانون على الوقائع المشار اليها وبما ان قانون الكهرباء لم يرد فيه اي نص قانوني يعالج مرور الزمن فان العلاقة ما بين المدعية والمتسبب بالضرر يحكمها الفعل الضار وان مسؤولية الشركة المؤمنة للاضرار التي تحدثها المركبات المتسببة بالضرر بالغير انما تكون تبعا لانعقاد مسؤولية المتسبب بالضرر طبقا لوثيقة التامين ضد المسؤولية المدنية وبذلك فان حكم المادة 68 من قانون المخالفات المدنية هو الواجبة التطبيق على النزاع موضوع الدعوى وليس المادة 21 من قانون التامين كون ان مجال تطبيقها انما يكون ما بين المؤمن والمؤمن له ولا محل لتطبيق حكم المادة 14 من قانون التامين كون ان مجال تطبيق حكمها انما يكون اذا ما قامت شركة التامين بتعويض المتضرر ان يكون لها الحق بالرجوع بما دفعته من تعويض على المسؤول عن الضرر على ان يكون المتسبب بالضرر هو شخص المؤمن له ولما لم تختصم المدعية ابتداء المطعون ضدها الشركة العالمية للتامين ولما كان الاثر المترتب على رفع الدعوى من جهة قطع التقادم لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه فاذا قطع الدائن التقادم ضد المدين الاصلي لم ينقطع التقادم ضد الكفيل الا من تاريخ اختصامه وحيث ان الخصومة في مواجهة الشركة العالمية للتامين تنعقد بتاريخ تبلغها لائحة الدعوى المعدلة ولما تم اختصام الشركة العالمية للتامين بعد مضي مدة تزيد على سنتين من تاريخ الحادث ،ولما كان حكم المادة 68 من قانون المخالفات المدنية يتعلق بمدة سقوط لا بميعاد تقادم اذ ان مدة السقوط تقوم على اساس وجود اجل قانوني يتناول اصل الحق فيسقطه ذلك ان نص المادة 68 المذكورة قد جاء بصيغة امره واشترط المشرع من خلالها ان لا يتجاوز اقامة الدعوى موعدا ثابتا او مدة محددة وهذه المدة بمثابة جزاء فرضه القانون على صاحب الحق الذي تقاعس عن استعماله وهي بالتالي تتعلق بالنظام العام وبالتالي للمحكمة ان تبحثها وتتصدى لها دون ان تكون مثارة من الخصوم او احداهما فان ما خلصت له المحكمة مصدرة الحكم الطعين لجهة رد الدعوى عن الشركة العالمية للتامين كوها مقامة عليها بعد مضب المدة القانونية  لا يخالف التطبيق السليم لحكم القانون وبهذا فان هذا سبب الطعن يغدو مستوجبا الرد.

لذلك

 تقرر رد الطعن موضوعا مع الزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/12/2023