السنة
2023
الرقم
925
تاريخ الفصل
22 نوفمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد محمود جاموس

وعضويـة السادة القضاة : كمال جبر ، بلال أبو الرب

 

  الطاعن : ناصر عبد الله سليمان مراعبه -عرابه

             وكيله المحامي  - امجد عطاطره

المطعون ضدهم  :1- حسن صبري خليل شمالي 2- عبد الغني صبري خليل شمالي 3- خليل صبري خليل شمالي 

                      وكيلهم المحامي   : نضال ابو الرب

 

الاجراءات

 تقدم الطاعن  بهذا الطعن بتاريخ 10\7\2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 31/5/2023 بالاستئناف المدني 303/2022  والقاضي برد  الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماه

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور في التعليل والتسبيب ومخالف للاصول والقانون حيث لم تعلل المحكمه انتهاء عقد ايجار حارس املاك الغائبين
  2. الحكم المطعون فيه جاء خاليا من اسبابه الموجبه اوعدم كفايتها
  3. اخطأت المحكمه في عدم بحث البينه الخطيه المتمثله بعقد الايجار المبرز امام محكمة اول درجه
  4. اخطأت المحكمه برد الدعوى بناء على اقوال الشهود

 والتمس الطاعن نقض الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 31/5/2023

تبلغ وكيل المطعون ضدهم  لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابيه 

المحكمه

بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم محل الطعن صدر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 31/5/2023 وقدم الطعن بتاريخ 10/7/2023. وحيث ان الطاعن لم يحصل على اذن لتقديم الطعن وفقا لما جاء بالفقره2/ب  من الماده 17 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 والذي صدر بتاريخ 11/1/2021 وسرى من تاريخ صدوره  والتي جاء فيه "...بصفتها الحقوقيه  في الطعون الموجهه الى الاحكام والقرارات الصادره عن محاكم الاستئناف في الدعاوي الحقوقيه الصادره عن محاكم البدايه التي تزيد قيمة المدعى به فيها عن عشرة الاف دينار اردني ...."ب" اذا كان الخلاف في الاحكام الاخرى التي تتجاوز قيمة المدعى به فيها عن عشرة الاف دينار اردني ...يدور حول نقطه قانونيه مستحدثه او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهميه خاصه واذن رئيس المحكمه العليا او من يفوضه بذلك الذي له بعد تدقبق الاوراق والاطلاع على قرار الاستئناف صلاحية الاذن او الرفض ....". والمعدله بالماده 5 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2022  والتي جاء فيها "تعدل الماده 2 من الماده 17من القانون الاصلي باضافة بند جديد يحمل الرمز "د" على النحو التالي " اذا صدر القرار بالاذن وجب على مقدم الطلب ان يقدم لائحة الطعن خلال 10 ايام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه قرار الاذن ويبقى الاذن قائما حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى " وحيث ان الاوراق المرفقه تفيد ان   الطاعن  تقدم بطلب الى رئيس المحكمه العليا  للحصول على اذن لتقديم الطعن وسجل تحت الرقم 349/2023  وتم رفض منحه الاذن ورغم ذلك تقدم  بطعنه دون الحصول على الاذن  حيث  جاء على لائحة الطعن ما يلي " تم  التسجيل بناء على طلب المحامي رغم ان طلب الاذن مرفوض  " وحيث  ان الطعن قدم دون الحصول على اذن لتقديمه حسب القانون فان الطعن سواء قدم ضمن المده او خارجها يكون والحالة هذه مقدم غير مستوف لشروطه القانونيه ويكون حريا بعدم القبول اذ انه من  المستقر عليه  لدى محكمة النقض انه لا بد لقبول الطعن على حكم صادر عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه سواء كان في دعوى من الدعاوي المتعلقه بالاختصاص النوعي او الاختصاص القيمي من وجود اذن من رئيس المحكمه العليا او من يفوضه بذلك وبخلاف ذلك يعتبر الطعن غير مستوفيا لشروط قبوله

لذلك

تقرر المحكمه عدم قبول الطعن وتضمين الطاعن  الرسوم والمصاريف

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22 /11/ 2023.