السنة
2023
الرقم
932
تاريخ الفصل
3 سبتمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد محمد مسلم

  وعضويـة القاضيين السيدين : نزار حجي وبلال ابو الرب

 

الطـــاعن "المستدعي" : عبد الحميد عيسى عبد الحميد الكفراوي / الخليل

            وكيلاه المحاميان اسحق مسودي و/او وسيم مسودي

المطعون ضدهما : 1- مراد يعقوب محمد قواسمه / الخليل

                       2- شركة التأمين الوطنيه / رام الله

المحكمــــــــــــة

بناءً على الاستدعاء المقدم من وكيل الطاعن في الطعن المذكور اعلاه بتاريخ 29/08/2023 والذي يطلب فيه ترك الطعن ، وعملاً باحكام المادتين 138 و139 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، تقرر المحكمة ترك الطعن وتضمين الطاعن التارك الرسوم والمصاريف .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/09/2023