دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد محمد مسلم
وعضويـة القاضيين السيدين : نزار حجي وبلال ابو الرب
الطـــاعن "المستدعي" : عبد الحميد عيسى عبد الحميد الكفراوي / الخليل
وكيلاه المحاميان اسحق مسودي و/او وسيم مسودي
المطعون ضدهما : 1- مراد يعقوب محمد قواسمه / الخليل
2- شركة التأمين الوطنيه / رام الله
المحكمــــــــــــة
بناءً على الاستدعاء المقدم من وكيل الطاعن في الطعن المذكور اعلاه بتاريخ 29/08/2023 والذي يطلب فيه ترك الطعن ، وعملاً باحكام المادتين 138 و139 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، تقرر المحكمة ترك الطعن وتضمين الطاعن التارك الرسوم والمصاريف .
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/09/2023