السنة
2023
الرقم
295
تاريخ الفصل
20 سبتمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

وعضوية السادة القضاة : عماد مسوده ، محمود جاموس، سائد الحمد الله، عوني البربراوي. 

 

الطـــــاعنون : 1. ش.ت/رام الله.

                   2. أم.ي/عمارة تفاحة.

                   3. م.ي/عمارة تفاحة.

                وكلاؤهم المحامون: مهند عساف وأشرف الفار وعلي بزار وثائر الشيخ وآخرون.  

المطعون ضده : الحق العام(النيابة العامة).

الإجراءات

بتاريخ 4/7/2023 تقدم الطاعنون بواسطة وكلاؤهم بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة الجمارك الاستئنافية بتاريخ 4/6/2023 في استئناف الجمارك الجزائي رقم(6/2021) والقاضي تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمرجعها للسير بها من النقطة التي وصلت إليها، وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن، ويطلب من خلالها قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وفسخ القرار الطعين والحكم بانقضاء الدعوى لعلة التقادم و/أو عدم قبولها وذلك وفق الأصول والقانون.

بتاريخ 6/8/2023 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت من خلالها رد الطعن و/أو عدم قبوله مع تضمين الطاعنون الرسوم والمصاريف ومصادرة مبلغ التأمين النقدي.

 

                                                        المــحـــكـــمـــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد بأن الحكم المطعون فيه صادرة عن محكمة الجمارك الاستئنافية بتاريخ 4/6/2023، ولما كانت المواد(12،13) من القرار بقانون رقم(23) لسنة 2018 المعدل لقانون الجمارك رقم(11) لسنة 1962 وهو قانون خاص بالقضايا الجمركية، قد نصت على: "فيما لم يرد نص خاص في هذا القانوني تسري الأحكام الواردة في قانون الإجراءات الجزائية النافذ على الإعتراض على الأحكام الغيابية والاستئنافية".

في ضوء النص المذكور فإن إلزام محكمة الجمارك الاستئنافية بتطبيق أحكام قانون الإجراءات الجزائية النافذ لا يعني أن أحكام هذه المحكمة تخضع لجميع طرق الطعن المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، وهذا يعني أن قانون الإجراءات الجزائية يسري على الاعتراض والاستئناف ولم يرد فيه ما  يمد هذا القانون بطريق الطعن بالنقض.

ولما كان قانون الجمارك المذكور أعلاه وتعديلاته هو قانون خاص وقد خلت أحكامه من حق الطعن في أحكام محكمة الجمارك الإستئنافية بطريق النقض، فإن الأحكام الصادرة عن هذه الأخيرة تكون والحالة هذه لا تقبل الطعن بالنقض، وهذا ما استقر عليه إجتهاد محكمتنا(أنظر نقض جزاء 95/2019 ونقض جزاء 35/2023 و 459/2022).

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة التأمين النقدي وإعادة الدعوى لمصدرها.

 

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/9/2023